فصل: باب العمل في القراءة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الاستذكار لمذاهب علماء الأمصار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار ***


باب العمل في القراءة

152- ذكر فيه مالك حديث علي - رضي الله عنه - وليس فيه من معنى القراءة غير النهي عن قراءة القرآن في الركوع وفيه النهي عن لبس القسي وتختم الذهب رواه مالك وجماعة عن نافع ورواه جماعة عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين واختلف في إسناده وفي كثير من ألفاظه على إبراهيم اختلافا كثيرا قد ذكرنا ذلك في ‏(‏ ‏(‏التمهيد‏)‏‏)‏ وعند بن عيينة فيه إسناد لم يختلف فيه رواه عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي قال قال علي نهاني رسول الله - ولا أقول نهاكم - أن أقرأ راكعا أو ساجدا أو أتختم الذهب أو ألبس القسي أو أركب على الميثرة الحمراء‏.‏

وأما القسي فثياب مضلعة بالحرير يقال لها القسية تنسب إلى موضع يقال له قس يذكر أنها قرية من قرى مصر وهي ثياب يلبسها الأمراء ونساؤهم وقال النمري‏:‏

فأدنين حتى جاوز الركب دونها *** حجابا من القسي والحبرات

وقد ذكرنا في التمهيد اختلاف العلماء في لبس قليل الحرير للرجال وفي الثياب التي يخالطها الحرير لهم وبسطنا القول فيه بالآثار والحمد لله ويأتي من ذلك في كتاب الجامع من هذا الديوان ما فيه كفاية إن شاء الله‏.‏

وأما قراءة القرآن في الركوع فجميع العلماء على أن ذلك لا يجوز امتثالا لحديث هذا الباب وحديث بن عباس عن النبي -عليه السلام- ‏(‏‏(‏ألا وإني قد نهيت عن القراءة في الركوع والسجود فأما الركوع فعظموا فيه الرب‏.‏

وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء فقمن ‏(‏3‏)‏ أن يستجاب لكم‏)‏‏)‏ وقد ذكرنا الخبر بذلك مسندا في التمهيد وأجمعوا أن الركوع موضع لتعظيم الله بالتسبيح وأنواع الذكر واختلف الفقهاء في تسبيح الركوع والسجود فقال بن القاسم عن مالك إنه لم يعرف قول الناس في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى وأنكره ولم يحد في الركوع دعاء مؤقتا ولا تسبيحا مؤقتا وقال إذا أمكن المصلي يديه من ركبتيه في الركوع وجبهته من الأرض في السجود فقد أجزأ عنه قال أبو عمر إنما قال ذلك -والله أعلم- فرارا من إيجاب التسبيح في الركوع والسجود ومن الاقتصار على سبحان ربي العظيم في الركوع وعلى سبحان ربي الأعلى في السجود كما اقتصر عليه غيره من العلماء دون غيره من الذكر والحجة له قوله عليه السلام ‏(‏‏(‏إذا ركعتم فعظموا الرب وإذا سجدتم فاجتهدوا في الدعاء‏)‏‏)‏ ولم يخص ذكرا من ذكر وأنه -عليه السلام- قد جاء عنه في ذلك ضروب وأنواع تنفي الاقتصار على شيء بعينه من التسبيح والذكر فمنها حديث مطرف عن وعائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده ‏(‏‏(‏سبوح قدوس رب الملائكة والروح‏)‏‏)‏ ومنها حديث عوف بن مالك أنه سمع النبي -عليه السلام- يقول في ركوعه وسجوده ‏(‏‏(‏ سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ‏(‏2‏)‏ ومنها أنه كان يدعو في سجوده كثيرا وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة والشافعي والأوزاعي وأبو ثور وأحمد بن حنبل وإسحاق يقول المصلي في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا وفي السجود سبحان ربي الأعلى ثلاثا وهو أقل التمام والكمال في ذلك وقال الثوري أحب إلي أن يقولها الإمام خمسا في الركوع والسجود حتى يدرك الذي خلفه ثلاث تسبيحات وحجتهم حديث عقبة بن عامر وقد ذكرناه بإسناده في التمهيد عن النبي -عليه السلام- أنه قال ‏(‏‏(‏لما نزلت ‏(‏فسبح باسم ربك العظيم‏)‏ ‏[‏الواقعة 74‏]‏‏.‏

قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم فلما نزلت ‏(‏سبح اسم ربك الأعلى ‏)‏ ‏[‏الأعلى 1‏]‏‏.‏

قال اجعلوها في سجودكم وحديث حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه ‏(‏‏(‏سبحان ربي العظيم‏)‏‏)‏ وفي سجوده ‏(‏‏(‏سبحان ربي الأعلى قالوا وهو أولى لأنه تفسير لقوله في الركوع ‏(‏‏(‏عظموا فيه الرب‏)‏‏)‏ فهذا عند جمهور العلماء في الفريضة وسائر ما روي عنه -عليه السلام- جعلوه أنه كان منه في صلاته بالليل ونافلته واقتصروا في الركوع والسجود من المكتوبات على حديث عقبة بن عامر سبحان ربي العظيم في الركوع ثلاثا وسبحان ربي الأعلى ثلاثا في السجود وكل ذلك واسع لا حرج في شيء منه ولا يحرج أيضا من تركه والحمد لله الذي جعل في الدين سعة ولم يجعل فيه من حرج‏.‏

وأما لباس المعصفر والمفدم وغيره من صباغ المعصفر فمختلف فيه أجازه قوم من أهل العلم وكرهه آخرون ولا حجة عندي لمن أباحه مع ما جاء في حديث هذا الباب من نهيه عليا عن لبس المعصفر إلا أن يدعى أن ذلك خصوص لعلي وحده لقوله نهاني رسول الله ولا أقول نهاكم وبعضهم يقول فيه نهاني ولا أقول نهى الناس وهذا اللفظ محفوظ في حديث علي هذا من وجوه وليس دعوى الخصوص فيه بشيء لأن الحديث في النهي عن لباس المعصفر والقسي وتختم الذهب - كل ذلك - للرجال دون النساء صحيح مروي من وجوه ثابتة وقد ذكرنا في ‏(‏‏(‏التمهيد حديث عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ‏(‏‏(‏لا أركب الأرجوان ولا ألبس المعصفر‏)‏‏)‏ الحديث وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عليه ثوبين معصفرين فأمره بحرقهما وذلك عند العلماء عقوبة لأنه لبسهما بعد علمه بالنهي والله أعلم وقد جاء عن بن عمر وغيره من أهل المدينة جواز لبس المعصفر للنساء والرجال وسترى هذا المعنى واضحا في الجامع إن شاء الله تعالى وذكر بن القاسم عن مالك قال أكره المعصفر المفدم للرجال والنساء أن يحرموا فيه لأنه ينتفض قال مالك وأكرهه أيضا للرجال في غير الإحرام وذكر أيضا في هذا الباب حديثه عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي حازم التمار عن البياضي وقد ذكرنا محمد بن إبراهيم وأنه من التابعين ممن لقي سعد بن أبي وقاص وبن عمر وذكرنا روايته ونسبه كل ذلك في التمهيد مذكور وذكرنا أن أبا حازم التمار اسمه دينار مولى الأنصار وعن حبيب عن مالك أن اسم أبي حازم التمار يسار مولى قيس بن سعد بن عبادة وقيل في أبي حازم التمار إنه مولى الغفاريين وقيل هو مولى أبي رهم الغفاري‏.‏

وأما البياضي فيقول اسمه فروة بن عمرو بن وذفة بن عبيد بن عامر بن بياضة فخذ من الأنصار وقد ذكرناه في الصحابة ومعنى هذا الحديث في النافلة إذا كان كل أحد يصلي لنفسه‏.‏

وأما صلاة الفريضة فقد أحكمت السنة جهرها وسرها وكان أصل هذا الحديث في صلاة رمضان لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجمعهم لها إلا في حديث بن شهاب ويأتي في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله وقد روى حماد بن زيد هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي حازم التمار مولى الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معتكفا في شهر رمضان في قبة على بابها حصير قال وكان الناس يصلون عصبا عصبا قال فلما كان ذات ليلة رفع باب القبة فأطلع رأسه فلما رآه الناس أنصتوا فقال ‏(‏‏(‏إن المصلي يناجي ربه فلينظر أحدكم بما يناجي به ربه ولا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة‏)‏‏)‏ أرسله حماد بن زيد وجاء فيه بالمعنى الذي ذكرنا‏.‏

153- عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي حازم التمار عن البياضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال ‏(‏‏(‏إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن‏)‏‏)‏ وقد ذكرنا طرقة في التمهيد منها أن الليث بن سعد رواه عن بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني بياضة من الأنصار أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو مجاور في المسجد فوعظ الناس وحذرهم ورغبهم وقال ‏(‏‏(‏ليس مصل يصلي إلا وهو يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن‏)‏‏)‏‏.‏

قال الليث‏.‏

وحدثنيه بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي حازم مولى الغفاريين أنه حدثهم هذا الحديث عن البياضي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد بان برواية الثقات لهذا الحديث ما وصفنا من أن مخرجه كان على ما ذكرنا وفي معناه أنه لا يحب لكل مصل يقضي فرضه وإلى جنبه من يعمل مثل عمله أن يفرط في الجهر لئلا يخلط عليه كما لا يحب ذلك لمتنفل إلى جنب متنفل مثله وإذا كان هذا هكذا فحرام على الناس أن يتحدثوا في المسجد بما يشغل المصلي عن صلاته ويخلط عليه قراءته وواجب لازم على كل من يطاع أن ينهى عن ذلك لأن ذلك إذا لم يجز للمصلي التالي للقرآن - فأين الحديث بأحاديث الناس من ذلك وقد روي من حديث أبي سعيد مثل حديث البياضي عن النبي -عليه السلام- قد ذكرناه في التمهيد ومن حديث علي قال ‏(‏‏(‏نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرفع الرجل صوته قبل العشاء وبعدها فيغلط أصحابه وهم يصلون‏)‏‏)‏‏.‏

154- وأما حديثه عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم كان لا يقرأ ‏(‏بسم الله الرحمن الرحيم‏)‏ إذا افتتح الصلاة فهو في الموطأ عند جمهور رواته عن مالك موقوف على فعل الخلفاء الثلاثة ليس فيه للنبي -عليه السلام- ذكر ورواه الوليد بن مسلم وموسى بن طارق وأبو قرة عن مالك عن حميد الطويل عن أنس قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكلهم لا يقرأ ‏(‏بسم الله الرحمن الرحيم‏)‏ هذا لفظ الوليد بن مسلم ولفظ حديث أبو قرة فكانوا لا يجهرون ب ‏(‏بسم الله الرحمن الرحيم‏)‏ ورواه إسماعيل بن موسى السدي عن مالك عن حميد عن أنس أن النبي -عليه السلام- وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون بالقراءة بالحمد لله رب العالمين وفي بعض الروايات عن إسماعيل عن مالك بإسناده مرفوعا كانوا يستفتحون ب ‏(‏بسم الله الرحمن الرحيم‏)‏ ويرفعه أيضا بن أخي بن وهب قال حدثني عمي قال حدثنا عبد الله بن عمر ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يجهر في القراءة ب ‏(‏بسم الله الرحمن الرحيم‏)‏ لم يروه عن بن وهب عن مالك هكذا غيره وقد ذكرنا الأسانيد عن هؤلاء كلهم عن مالك في التمهيد وقد روى هذا الحديث عن أنس قتادة وثابت البناني وغيرهما كلهم رووه مرفوعا إلى النبي -عليه السلام- إلا أنهم اختلف عليهم في لفظه اختلافا كثيرا مضطربا متدافعا منهم من يقول فيه صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر ومنهم من يذكر عثمان ومنهم من لا يذكره فكانوا لا يقرؤون ‏(‏بسم الله الرحمن الرحيم‏)‏ ومنهم من قال فكانوا لا يجهرون ب ‏(‏بسم الله الرحمن الرحيم‏)‏ وقال كثير منهم فكانوا يفتتحون القراءة ب ‏(‏الحمد لله رب العالمين‏)‏ وقال بعضهم فيه فكانوا يجهرون ب ‏(‏بسم الله الرحمن الرحيم وقال بعضهم كانوا يقرؤون ‏(‏بسم الله الرحمن الرحيم‏)‏ هذا اضطراب لا تقوم معه حجة لمن يقرأ ‏(‏بسم الله الرحمن الرحيم‏)‏ والذين يقرءونها وقد أجمع قوم من الفقهاء والمحدثين في القراءة ‏(‏بسم الله الرحمن الرحيم‏)‏ كتبا من أثبتها آية في فاتحة الكتاب ومن نفاها عنها وقد أفردنا لهذه المسألة كتابا سميناه ‏(‏‏(‏كتاب الإنصاف فيما بين العلماء في قراءة ‏(‏بسم الله الرحمن الرحيم‏)‏ من الاختلاف‏)‏‏)‏ وأتينا منه في هذا الكتاب بما فيه كفاية في باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة لأن فيه ذكر مالك حديث العلاء عن أبيه عن أبى هريرة عن النبي - عليه السلام‏.‏

155- قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل‏)‏‏)‏‏.‏

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏(‏‏(‏اقرؤوا يقول العبد ‏(‏الحمد لله رب العالمين‏)‏ الحديث بتمامه إلى آخر السورة ليس فيه ‏(‏بسم الله الرحمن الرحيم‏)‏ وهو أقطع حديث وأثبته في ترك قراءة ‏(‏بسم الله الرحمن الرحيم‏)‏ في أول فاتحة الكتاب لأن غيره من الأحاديث قد تأولوا فيها فأكثروا التشغيب والتنازع‏.‏

وأما الاختلاف في ‏(‏بسم الله الرحمن الرحيم‏)‏ فعلى أوجه أحدها هل هي من فاتحة الكتاب آية أم لا والثاني هل هي آية في كل سورة أم لا والثالث هل هي من القرآن في غير سورة النمل أم لا والرابع هل تصح الصلاة دون أن يقرأ بها مع فاتحة الكتاب أم لا والخامس هل تقرأ في النوافل دون الفرائض أم لا وقد أوردنا ما للعلماء في هذه المعاني عند ذكر الباب الثالث من هذا الباب ونختصر القول في القراءة بها خاصة هنا وفي جملة حكمها لأنا قد استوعبناه ومهدناه هناك والحمد لله قال مالك لا يقرأ ‏(‏بسم الله الرحمن الرحيم‏)‏ في المكتوبة سرا ولا جهرا في فاتحة الكتاب ولا في غيرها‏.‏

وأما في النافلة فإن شاء قرا وإن شاء ترك وهو قول الطبري وقال الثوري وأبو حنيفة وبن أبي ليلى وأحمد بن حنبل يقرؤها مع أم القرآن في كل ركعة سرا إلا أن بن أبي ليلى قال إن شاء جهر بها وإن شاء أخفاها وقال سائرهم يخفيها‏.‏

وقال الشافعي هي آية من فاتحة الكتاب يخفيها إذا أخفى ويجهر بها إذا جهر واختلف قوله هل هي آية في أول كل سورة أم لا على قولين أحدهما هي آية في فاتحة كل سورة وهو قول بن المبارك والثاني ليست آية في أول كل سورة إلا في فاتحة الكتاب خاصة وفي معنى حديثه عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال‏.‏

156- ‏(‏‏(‏كنا نسمع قراءة عمر بن الخطاب عند دار أبي جهم بالبلاط‏)‏‏)‏ تفسير لحديث البياضي ‏(‏‏(‏لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن‏)‏‏)‏ وبيان أن ذلك للمنفردين المصلين المتنفلين‏.‏

وأما قراءة عمر وسائر الأئمة في المكتوبة وغيرها من صلاة الجهر فلا وكان عمر مديد الصوت فمن هناك كان يبلغ صوته حيث وصف سامعه‏.‏

157- وأما حديث بن عمر أنه كان إذا فاته شيء من صلاته مع الإمام فيما جهر فيه الإمام بالقراءة قام إذا سلم الإمام فقرأ لنفسه فيما يقضي وجهر فقد تقدم مذهب بن عمر وغيره فيمن أدرك بعض الصلاة مع الإمام هل هو أول صلاته أو آخرها وكيف يقضي - في باب النداء للصلاة فأغنى عن إعادته هنا‏.‏

وأما خبر نافع بن جبير ويزيد بن رومان فمعناه الفتح على المصلي وفيه رد على من كره الفتح على الإمام لأنه إذا جاز الفتح على من ليس معك في صلاة فالإمام أولى بذلك وقد قال علي إذا استطعمك الإمام فأطعمه يعني الفتح عليه رواه أبو عبد الرحمن السلمي عن علي وهو يعارض حديث الحارث عن علي عن النبي -عليه السلام- أنه قال لا يفتح على الإمام وقد تردد رسول الله في آية فلما انصرف قال أين أبي أفلم يكن في القوم أبي يريد الفتح عليه وقد فتح نافع على بن عمر رضي الله عنهما في صلاة المغرب وكره الكوفيون الفتح على الإمام وأجازه مالك والشافعي لأنه لم ينه عنه بوجه يحتج بمثله وهو تلاوة قرآن في الصلاة‏.‏

باب القراءة في الصبح

158- مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر الصديق صلى الصبح فقرأ فيها سورة البقرة في الركعتين كلتيهما قال أبو عمر أدخل مالك هذا الحديث -والله أعلم- ليدل به على أن قراءة الصبح طويلة جدا وعلى هذا يصح استعمال الآثار وترتيب الأحاديث في الإسفار بصلاة الصبح والتغليس بها لأنه معلوم أن أبا بكر لم يدخل فيها إلا مغلسا بعد أن طلع الفجر ثم طول حتى أسفر فمن فعل هذا كان مستعملا للأحاديث في التغليس والإسفار وهو وجه لا يبعد في استعمال الأحاديث على أن حديث عائشة ‏(‏‏(‏كان النساء ينصرفن من صلاة الصبح مع رسول الله متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس‏)‏‏)‏ - يدل على غير حديث الإسفار إلا أنه ممكن أن يكون فعله ذلك أحيانا فيصح التغليس ويصح الإسفار وقد روى الزهري عن أنس أن أبا بكر - رضي الله عنه - صلى الصبح فقرأ فيها في سورة البقرة في الركعتين وقد أعلمتك فيما تقدم أن القراءة في الصلوات كلها ليس فيها شيء محدود لا يتجاوز في التطويل والتقصير لأنه قد ورد فيها كلها التطويل والتقصير والآثار بذلك مشهورة جدا قد ذكرت منها في التمهيد ما فيه كفاية وهي في المصنفات كثيرة متكررة ويقضي عليها ويفسرها قوله - عليه السلام ‏(‏‏(‏من أم بالناس فليخفف‏)‏‏)‏ إلا أن يعرف الإمام مذهب من خلفه وقد روي عن مالك أنه كره أن يقسم المصلي سورة بين ركعتين في الفريضة وذلك أنه لم يبلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة كانوا على قراءة فاتحة الكتاب وسورة ‏(‏في كل ركعة‏)‏ وربما قرن بعضهم السورتين ‏(‏مع فاتحة الكتاب‏)‏ في ركعة روي ذلك عن بن مسعود وبن عمر وهذا كله من فعلهم يدل على التخيير والإباحة فيفعل المصلي من ذلك ما شاء إلا أن الاختيار ما اختاره مالك من قراءة سورة مع أم الكتاب في الركعتين الأوليين من كل صلاة وكذلك في صلاة الصبح وهو الأكثر وما بالاقتداء بالصديق - رضي الله عنه - بأس فإنه من الذين هدى الله فأين المهرب عنه وحديث مالك هذا قد وصله الثقات الأثبات رواه معمر وسفيان بن عيينة ويونس بن يزيد عن الزهري وقد روى الزهري عن أنس أن أبا بكر صلى الصبح فقرأ فيها بالبقرة في الركعتين فقيل له حين سلم كادت الشمس تطلع فقال لو طلعت لم تجدنا غافلين رواه بن عيينة ويونس عن الزهري‏.‏

وأما قراءة عمر بن الخطاب في صلاة الصبح بسورة يوسف وسورة الحج فعلى ما قلنا من استحباب العلماء لطول القراءة في صلاة الصبح وذلك في الشتاء أكثر منه في الصيف وكذلك قراءة عثمان بسورة يوسف‏.‏

وأما ترداد عثمان لها وتكريره القراءة بها في أكثر أيامه فإنه ربما خف على لسان الإنسان الحافظ للقرآن قراءة بعض سور القرآن دون بعض فمال إلى ما خف عليه فكان ذلك أكثر قراءته وربما أعجبه من سور القرآن ما فيه قصص الأنبياء فقرأها على الاعتبار بها والتذكار لها‏.‏

وأما أشك أن أبا بكر وعمر وعثمان وعليا - رضي الله عنهم - كانوا يعرفون من حرص من خلفهم على التطويل ما حملهم عليه أحيانا‏.‏

وأما اليوم فواجب الاحتمال على التخفيف لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏(‏‏(‏من أم الناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير وذا الحاجة ومن صلى لنفسه فليطول ما شاء‏)‏‏)‏ وقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل ‏(‏‏(‏أفتان أنت يا معاذ اقرأ ب ‏(‏سبح اسم ربك الأعلى ‏)‏ ‏(‏والشمس وضحاها‏)‏ ونحو ذلك في العشاء الآخرة وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال لبعض من طول من الأئمة لا تبغضوا الله إلى عباده وإذا كان الناس يؤمرون بالتخفيف في الزمن فما ظنك بهم اليوم ألا ترى إلى ما أجمعوا عليه من تخفيف القراءة في السفر وقد روي عن النبي - عليه السلام ‏(‏‏(‏إني لأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مخافة أن أشق على أمه وهذه الآثار كلها في التمهيد بأسانيدها والحمد لله‏.‏

باب ما جاء في أم القرآن

159- مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا سعيد مولى عامر بن كريز أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب وهو يصلي فلما فرغ من صلاته لحقه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على يده وهو يريد أن يخرج من باب المسجد فقال ‏(‏‏(‏إني لأرجو أن لا تخرج من المسجد حتى تعلم سورة ‏(‏1‏)‏ ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها‏)‏‏)‏‏.‏

قال أبي فجعلت أبطئ في المشي رجاء ذلك ثم قلت يا رسول الله ‏!‏ السورة التي وعدتني قال ‏(‏‏(‏كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة‏)‏‏)‏‏.‏

قال ‏(‏‏(‏فقرأت ‏(‏الحمد لله رب العالمين‏)‏ حتى أتيت على آخرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏(‏‏(‏هي هذه السورة وهي السبع المثاني ‏(‏2‏)‏ والقرآن العظيم الذي أعطيت‏)‏‏)‏‏.‏

قال أبو عمر هذا الحديث مرسل في الموطأ هكذا عند جميع رواته فيما علمت وقد ذكرنا في التمهيد من وصله عن العلاء فجعله عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب ومنهم من يرويه عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي بن كعب قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏(‏‏(‏ألا أعلمك سورة ما أنزل في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها‏)‏‏)‏ وذكر الحديث ومنهم من قال فيه فقرأت عليه ‏(‏الحمد لله رب العالمين‏)‏ كما قال مالك ومنهم من قال فيه فقرأت عليه فاتحة الكتاب ومنهم من قال فيه فقرأت عليه أم القرآن ومن أحسنهم له سياقه يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب - وهو يصلي - فقال ‏(‏‏(‏السلام عليك أي أبي فالتفت إليه ولم يجبه ثم إن أبيا خفف الصلاة ثم انصرف إلى النبي -عليه السلام- فقال السلام عليك يا رسول الله ‏!‏ فقال ‏(‏‏(‏وعليك‏)‏‏)‏ ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك‏)‏‏)‏ فقال يا رسول الله كنت أصلي قال ‏(‏‏(‏أفلست تجد فيما أوحى إلي أن ‏(‏استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم‏)‏ ‏[‏الأنفال 24‏]‏‏.‏

قال بلى يا رسول الله ولا أعود أبدا إن شاء الله قال ‏(‏‏(‏أي أبي ‏!‏ أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها‏)‏‏)‏ قلت نعم يا رسول الله قال ‏(‏‏(‏فإني أرجو ألا تخرج من هذا الباب حتى تعلمها‏)‏‏)‏‏.‏

قال ثم أخذ رسول الله بيدي فحدثني وأنا أتباطأ به مخافة أن أبلغ الباب قبل أن يقضي الحديث فلما دنونا من الباب قلت يا رسول الله السورة التي وعدتني قال ‏(‏‏(‏كيف تقرأ في الصلاة‏)‏‏)‏‏.‏

قال فقرأت عليه أم القرآن فقال ‏(‏‏(‏والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها إنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته‏)‏‏)‏‏.‏

قال أبو عمر في حديث مالك من الفقه والمعاني مناداة من يصلي وذلك اليوم عندنا محمول على أن يجيب إشارة أو إذا فرغ من صلاته لتحريم الله الكلام في الصلاة قال زيد بن أرقم كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت ‏(‏وقوموا لله قانتين‏)‏ ‏[‏البقرة 238‏]‏‏.‏

فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏(‏‏(‏إن الله أحدث من أمره ألا تكلموا في الصلاة‏)‏‏)‏ وقد مضى هذا المعنى مجودا والحمد لله فمن دعي اليوم لم يجب حتى يفرغ من صلاته إلا في أمر لم يجد منه بدا أو يقضي به فرضا ثم يقضي صلاته بعد ولو أجاب أبي رسول الله لكان ذلك خاصا له دون غيره لقوله ‏(‏استجيبوا لله وللرسول‏)‏ وقد جاء من وجه صحيح في حديث أبي بن كعب هذا أن رسول الله قال له ‏(‏‏(‏ما منعك أن تجيبني أليس قد قال الله ‏(‏يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم‏)‏ ‏[‏الأنفال 24‏]‏‏.‏

وهذا يحتمل أن يكون الدعاء إلى الفرائض والإيمان ويحتمل في كل شيء وليس كلام الناس في الصلاة كذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكرنا وقوله ‏(‏‏(‏إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو ذكر الله وقراءة القرآن‏)‏‏)‏ وهذا الحديث يدل على العموم والإجماع على تحريم الكلام ويدل على تخصيص النبي -عليه السلام- بذلك والله أعلم وفيه وضع الرجل يده على يد صديقه إذا حدثه بحديث يريد أن يحفظه وهذا يستحسن من الكبير للصغير لما فيه من التأنيس والتأكيد في الود وفي قول أبي يا رسول الله السورة التي وعدتني - دليل على حرصه على العلم ورغبته فيه وكذلك كان إبطاؤه في مشيه محبة في العلم وحرصا عليه‏.‏

وأما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم له ‏(‏‏(‏كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة‏)‏‏)‏‏.‏

قال فقرأت عليه ‏(‏الحمد لله رب العالمين‏)‏ - فقد استدل به بعض أصحابنا على سقوط ‏(‏ بسم الله الرحمن الرحيم‏)‏ من أول فاتحة الكتاب وعلى سقوط التوجيه وهذا لا حجة فيه لأن التوجيه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر بن الخطاب وغيره وقد جاءت به رواية عن مالك ولكنه يدل أنه لا شيء على من أسقطه ولم يأت به ولأنه لم يقل له ما تقول إذا افتتحت الصلاة وإنما قال له كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة فأجابه إن القراءة في الصلاة لا تفتتح إلا بفاتحة الكتاب فلا يجوز أن يقرأ بغيرها إلا بعد الافتتاح بها بدليل هذا الحديث وما كان مثله ولا حجة فيه في سقوط ‏(‏بسم الله الرحمن الرحيم‏)‏ وإنما فيه دليل واضح على أنه يفتتح القراءة بها في الصلاة دون غيرها من سور القرآن لأن ‏(‏ والحمد لله رب العالمين‏)‏ اسم لها كما يقال قرأت ‏(‏يس والقرآن الحكيم‏)‏ وقرأت ‏(‏ن والقلم‏)‏ وقرأت ‏(‏ق والقرآن المجيد‏)‏ وهذه كلها أسماء للسور وليس في ذلك ما يسقط ‏(‏ بسم الله الرحمن الرحيم‏)‏ إذا قام الدليل بأنها آية من فاتحة الكتاب على ما نذكره في الباب بعد هذا إن شاء الله والقول في هذه المسألة بين المتنازعين قد طال وكثر فيه الشغب والذي أقول به أنه من ترك ‏(‏بسم الله الرحمن الرحيم‏)‏ في فاتحة الكتاب أو غيرها متأولا فلا حرج لأنه لم يقم بإيجاب قراءتها دليل لا معارض له ولا إجماع لأنه لا إجماع في أنها آية إلا في سورة النمل ومن قرأها في فاتحة الكتاب أو غيرها فلا حرج فقد رويت في ذلك آثار كثيرة عن النبي -عليه السلام- مرفوعة وعمل بها جماعة من السلف منهم بن عمر وبن عباس وقد روى بن نافع عن مالك مثل ذلك وسنبين هذا في الباب بعد هذا إن شاء الله وفي ذلك دليل على أن فاتحة الكتاب تقرأ في أول ركعة وحكم كل ركعة كحكم تلك الركعة في القياس والنظر وفي هذا حجة لمن أوجب قراءتها‏.‏

وأما المعنى في قول من قال أم القرآن فهو بمعنى أصل القرآن وأم الشيء أصله كما قيل أم القرى لمكة وقيل لأنها أول ما يقرأ في الصلاة وكرهت طائفة أن يقال لها أم القرآن وقالوا فاتحة الكتاب ولا وجه لما كرهوا من ذلك لحديث أبي هريرة هذا وما كان مثله وفيه أم القرآن‏.‏

وأما قوله -عليه السلام- لأبي ‏(‏‏(‏حتى تعلم سورة ما أنزل الله في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها‏)‏‏)‏ فمعناه مثلها في جمعها لمعاني الخير لأن فيها الثناء على الله بما هو أهله وما يستحق من الحمد الذي هو له حقيقة لا لغيره لأن كل نعمة وخير فمنه لا من سواه فهو الخالق الرازق ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع وهو المحمود على ذلك وإن حمد غيره فإليه يعود الحمد وفيها التعظيم له وأنه رب العالم أجمع ومالك الدنيا والآخرة وهو المعبود المستعان وفيها تعليم الدعاء إلى الهدى ومجانبة طريق من ضل وغوى والدعاء لباب العبادة فهي أجمع سورة للخير وليس في الكتاب مثلها على هذه الوجوه والله أعلم وقد قيل إن معنى ذلك لأنها لا تجزئ الصلاة إلا بها دون غيرها ولا يجزئ غيرها منها وليس هذا بتأويل مجمع عليه‏.‏

وأما قوله ‏(‏‏(‏هي السبع المثاني والقرآن العظيم‏)‏‏)‏ فمعناه عندي هي السبع المثاني التي أعطيت لقوله تعالى ‏(‏ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم‏)‏ ‏[‏الحجر 87‏]‏‏.‏

فخرج ‏(‏والقرآن العظيم‏)‏ على معنى التلاوة وأولى ما قيل به في تأويل السبع المثاني أنها فاتحة الكتاب لأن القول بذلك أرفع ما روي فيه وهو يخرج في التفسير المسند وقد روي عن بن عباس في قوله تعالى ‏(‏ولقد أتيناك سبعا من المثاني‏)‏ قال فاتحة الكتاب قيل لها ذلك لأنها تثنى في كل ركعة وقال بذلك جماعة من أهل العلم بتأويل القرآن منهم قتادة ذكر عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله ‏(‏سبعا من المثاني‏)‏ قال هي فاتحة الكتاب تثنى في كل ركعة مكتوبة وتطوع وقد روي عن بن عباس أيضا في السبع المثاني أنها السبع الطوال البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال وبراءة وهو قول مجاهد وسعيد بن جبير لأنها تثنى فيها حدود القرآن والفرائض والقول الأول أثبت عن بن عباس وهو الصحيح إن شاء الله في تأويل الآية لما ثبت عن النبي -عليه السلام- في ذلك‏.‏

160- وأما حديث وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله يقول من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء الإمام فقد رواه يحيى بن سلام الإمام صاحب التفسير عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن جابر عن النبي عليه السلام وصوابه موقوف على جابر كما روي في الموطإ وفيه من الفقه إبطال الركعة التي لا يقرأ فيها بأم القرآن وهو يشهد بصحة ما ذهب إليه بن القاسم ورواه عن مالك في إلغاء الركعة والبناء على غيرها وألا يعتد المصلي بركعة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وتفسير قول جابر هذا ما روي عن النبي -عليه السلام- أنه قال ‏(‏‏(‏لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب‏)‏‏)‏ أي لا ركعة‏.‏

وأما قوله فلم يصل إلا وراء الإمام فقد تقدم هذا المعنى مجودا فعلا وجه لإعادته وفيه أيضا أن الإمام قراءته لمن خلفه قراءة وهذا مذهب جابر وقد خالفه فيه غيره والاختلاف في القراءة خلف الإمام بين الصحابة والتابعين وأئمة فقهاء المسلمين كثير جدا وسنورده ونمهده عند قوله عليه السلام مالي أنازع القرآن إن شاء الله‏.‏

باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة

161- حدثني يحيى عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ‏(‏‏(‏من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن ‏(‏1‏)‏ فهي خداج هي خداج هي خداج غير تمام‏)‏‏)‏‏.‏

قال فقلت يا أبا هريرة ‏!‏ إني أحيانا أكون وراء الإمام قال فغمز ذراعي ثم قال اقرأ بها في نفسك يا فارسي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ‏(‏‏(‏ قال الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل‏)‏‏)‏‏.‏

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏(‏‏(‏اقرأوا يقول العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله تبارك وتعالى حمدني عبدي ويقول العبد الرحمن الرحيم يقول الله أثنى علي عبدي ويقول العبد مالك يوم الدين يقول الله مجدني عبدي يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل‏)‏‏)‏ وقد ذكرنا في التمهيد من روى هذا الحديث كما رواه مالك عن العلاء عن أبي السائب عن أبي هريرة ومن رواه عن العلاء عن أبيه وأبي السائب جميعا عن أبي هريرة وهي رواية غريبة عن مالك ومعروفة عن عقيل عن بن شهاب عن أبي السائب عن أبي هريرة وأخطأ فيه زياد بن يونس ومحمد بن خالد بن عثمة فروياه عن مالك عن بن شهاب عن محمد بن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏(‏‏(‏كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج وفي حديث زياد بن يونس بهذا الإسناد ‏(‏‏(‏من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج‏)‏‏)‏ وهذا وهم وغلط لإدخال حديث أبي هريرة في حديث عبادة وإنما لفظ حديث عبادة ‏(‏‏(‏لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب‏)‏‏)‏ على أنه غريب جدا من حديث مالك ومحفوظ لابن عيينة وجماعة عن الزهري ولفظ حديث أبي هريرة ‏(‏‏(‏كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج‏)‏‏)‏ وفي حديث أبي هريرة هذا من الفقه إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في كل صلاة وأن الصلاة إذا لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب فهي خداج وإن قرئ فيها بغيرها من القرآن والخداج النقصان والفساد من قولهم أخدجت الناقة وخدجت إذا ولدت قبل تمام وقتها وقبل تمام الخلق وذلك نتاج فاسد‏.‏

وأما تحرير أهل البصرة فيقولون إن هذا اسم خرج على المصدر يقولون أخدجت الناقة ولدها إذا ولدته ناقصا للوقت فهي مخدج والولد مخدج والمصدر الأخداج‏.‏

وأما خدجت فرمت بولدها قبل الوقت ناقصا أو تاما فهي خادج والولد مخدوج وخديج وهذا كله قول الخليل وأبي حاتم والأصمعي وقال الأخفش خدجت الناقة إذا ألقت ولدها لغير تمام وأخدجت إذا قذفت به قبل الوقت وإن كان تام الخلق وقد زعم من لم يوجب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة وقال هي وغيرها سواء وأن قوله خداج يدل على جواز الصلاة لأنه نقصان والصلاة الناقصة جائزة وهذا تحكم فاسد والنظر يوجب في النقصان ألا تجوز معه الصلاة لأنها صلاة لم تتم ومن خرج من صلاة قبل أن يتمها فعليه إعادتها تامة كما أمر على حسب حكمها ومن ادعى أنها تجوز مع إقراره بنقصها فعليه الدليل ولا سبيل إليه من وجه يلزم والله أعلم‏.‏

وأما اختلاف العلماء في هذا الباب فإن مالكا والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبا ثور وداود قالوا لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب قال بن خواز بنداذ وهي عندنا معينة في كل ركعة قال ولم يختلف قول مالك أن من نسيها في ركعة من صلاة ركعتين إنها تبطل إن لم يأت بركعة يصلها بالركعة التي قرأ فيها ولا تجزيه واختلف قوله فيمن نسيها في ركعة من صلاة ثلاثية أو رباعية فقال مرة لا يعتد بتلك الركعة ويأتي بركعة يضيفها إلى الثلاث التي قرأ فيها بفاتحة الكتاب ويسجد بعد التسليم كالذي نسي سجدة ويذكر قبل السلام سواء فإن لم يفعل وسلم أو تكلم أو طال ذلك أعاد الصلاة وهو قول بن القاسم وروايته واختياره وقال في قول مالك الآخر إنه ليس عنده بالبين‏.‏

وقال مالك مرة أخرى يسجد سجدتي السهو وتجزيه وهي رواية بن عبد الحكم عنه قال بن عبد الحكم وقد قيل إنه يعيد تلك الركعة ويسجد للسهو بعد السلام وقال مرة يسجد سجدتي السهو السلام ثم يعيد الصلاة‏.‏

وقال الشافعي وأحمد بن حنبل لا تجزيه صلاته حتى يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة وهو قول جابر بن عبد الله على ما تقدم‏.‏

وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي إن تركها عامدا في صلاته كلها وقرأ غيرها أجزأه على اختلاف عن الأوزاعي في ذلك وقال الطبري يقرأ المصلي بأم القرآن في كل ركعة فإن لم يقرأ بها لم يجزه إلا مثلها من القرآن عدة آياتها وحروفها‏.‏

وقال أبو حنيفة لا بد في الأوليين من قراءة أقل ذلك في كل ركعة منها آية وقال أبو يوسف ومحمد أقله ثلاث آيات أو آية طويلة كآية الدين‏.‏

وقال مالك إذا لم يقرأ أم القرآن في الأوليين أعاد ولم يختلف قوله في ذلك إلا ما روي عنه في ركعتين لم يخص أوليين من غيرها ومذهبه القراءة بها في الصلاة كلها فإن نسيها في ركعة أو ركعتين فجوابه ما تقدم ذكره‏.‏

وقال الشافعي أقل ما يجزئ المصلي من القراءة أن يقرأ بفاتحة الكتاب إن أحسنها وإن لم يحسنها - وهو يحسن غيرها من القرآن - قرأ بعددها سبع آيات لا يجزيه دون ذلك فإن لم يحسن شيئا من القرآن حمد الله وكبر مكان القراءة لا يجزيه غيره حتى يتعلمها قال ومن أحسن فاتحة الكتاب فإن ترك منها حرفا واحدا وخرج من الصلاة أعاد الصلاة وروي عن عمر وبن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وعثمان بن أبي العاص وخوات بن جبير أنهم قالوا لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وهو قول بن عمر والمشهور من مذهب الأوزاعي وأجمع العلماء على إيجاب القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة أربع على حسب ما ذكرنا من اختلافهم في فاتحة الكتاب وغيرها واختلفوا في الركعتين الأخريين فمذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود أن القراءة فيهما بفاتحة الكتاب واجبة على الإمام والمنفرد ومن أبى منهم أن يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب فلا صلاة له وعليه إعادتها إلا أن مالكا اختلف قوله في الناسي لقراءتها في ركعة على ما ذكرنا عنه وقال الطبري القراءة فيهما واجبة ولم يعين أم القرآن من غيرها وقد ذكرنا في التمهيد حديث أبي قتادة قال ‏(‏‏(‏كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة وفي الأخريين بأم القرآن وكان يسمعنا الآية أحيانا‏)‏‏)‏ وذكرنا هناك أيضا حديث بن عمر ‏(‏‏(‏أنه جاء رجل فقال يا أبا عبد الرحمن هل في الظهر والعصر قراءة فقال ‏(‏‏(‏وهل تكون صلاة بغير قراءة‏)‏‏)‏‏.‏

قال أبو عمر معلوم أن الركعة الواحدة صلاة فلا تجوز إلا بقراءة وكل ركعة كذلك‏.‏

وقال أبو حنيفة القراءة في الآخرتين لا تجب وكذلك قال الثوري والأوزاعي قال الثوري يسبح في الآخرتين أحب إلي من أن يقرأ وهو قول جماعة الكوفيين وسلف أهل العراق وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه يقرأ في الركعتين الأوليين‏.‏

وأما في الأخريين فإن شاء سبح وإن شاء قرأ وإن لم يقرأ ولم يسبح جازت صلاته وهو قول إبراهيم النخعي ورواه أهل الكوفة عن علي وروى عنه أهل المدينة خلاف ذلك قال أبو عمر روي عن علي وجابر بن عبد الله والحسن وعطاء والشعبي وسعيد بن جبير القراءة في الركعتين الآخرتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب في كل ركعة منها وثبت ذلك عن النبي عليه السلام فلا وجه لمن خالفه وبالله التوفيق واختلفوا فيمن ترك القراءة في كل ركعة فأما مالك فقد ذكرنا مذهبه واختلاف الرواية عنه وقال الأوزاعي من قرأ في نصف صلاته مضت صلاته وإن قرأ في ركعة واحدة من المغرب أو الظهر أو العصر أو العشاء ونسي أن يقرأ فيما بقي من صلاته أعاد صلاته‏.‏

وأما إسحاق بن راهويه فقال إذا قرأ في ثلاث ركعات إماما كان أو منفردا فصلاته جائزة لما أجمع الناس عليه أن من أدرك الركوع أدرك الركعة قال أبو عمر قاس إسحاق الإمام والمنفرد في القراءة على المأموم فأخطأ القياس لأن الإمام والمنفرد لا يحمل غيره عنه شيئا من صلاته ولا يقلب أحد عليه رتبة صلاته ولا يقلبها هو فتجزئ عنه وقال الثوري إن قرأ في ركعة من الصبح ولم يقرأ في الأخرى أعاد الصلاة وإن قرأ في ركعة من الظهر أو العصر أو العشاء ولم يقرأ في الثلاث أعاد وروي عن الحسن البصري أنه قال إذا قرأت في ركعة واحدة من الصلاة أجزأك وقال به أكثر فقهاء البصرة وقال المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي المدني إذا قرأ بأم القرآن مرة واحدة في الصلاة أجزته ولم تكن عليه إعادة لأنها صلاة قد قرأ فيها بأم القرآن فهي تمام ليست بخداج وقد روي عن مالك قول شاذ لا يعرفه أصحابه وينكره أهل العلم به أن الصلاة تجزئ بغير قراءة على ما روي عن عمر وهي عن مالك رواية منكرة والصحيح عنه خلافها وقد ذكرنا ذلك عنه‏.‏

وقال الشافعي عليه أن يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب لا تجزئ الركعة إلا بها قال وكما لا ينوب سجود ركعة ولا ركوعها عن ركعة أخرى فكذلك لا تنوب قراءة ركعة عن غيرها وهو ظاهر قول جابر وبه قال عبد الله بن عون وأيوب السختياني وأبو ثور وداود وروي مثله عن الأوزاعي قال أبو عمر قد أوضحنا الحجة في وجوب قراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة من طريق النظر والأثر في كتاب التمهيد‏.‏

وأما من أجاز القراءة بغيرها فمحجوج بحديث هذا الباب وبقوله عليه السلام ‏(‏‏(‏لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب‏)‏‏)‏ ولا معنى لقول من قال يأتي بعدد حروفها وآياتها لأن التعيين لها والنص عليها قد خصها بهذا الحكم دون غيرها ومحال أن يجيء بالبدل منها من وجبت عليه فتركها وهو قادر عليها وإنما عليه أن يجيء بها وبعدد آياتها كسائر المفروضات المعينات في العبادات‏.‏

وأما قوله في هذا الحديث قال تعالى ‏(‏‏(‏قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل‏)‏‏)‏‏.‏

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏(‏‏(‏اقرؤوا يقول العبد ‏(‏والحمد لله رب العالمين‏)‏ فبدأ بالحمد لله رب العالمين ولم يقل ‏(‏بسم الله الرحمن الرحيم‏)‏ فهذا أوضح شيء وأبينه أن ب ‏(‏الحمد لله رب العالمين‏)‏ فجعلها آية ثم ‏(‏الرحمن الرحيم‏)‏ آية ‏(‏ملك يوم الدين‏)‏ آية فهذه ثلاث آيات لم يختلف فيها المسلمون وجاء في هذا الحديث أنها له تبارك اسمه ثم الآية الرابعة جعلها بينه وبين عبده ثم ثلاث آيات لعبده تتمة سبع آيات فهذا يدل على أن ‏(‏أنعمت عليهم‏)‏ آية ثم الآية السابعة إلى آخر السورة وهكذا تكون نصفين بين العبد وبين ربه لأنه قال في قوله ‏(‏اهدنا الصراط المستقيم‏)‏ إلى آخر السورة فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل وهؤلاء إشارة إلى جماعة من يعقل وما لا يعقل وأقل الجماعة ثلاثة فعلمنا بقوله هؤلاء أنه أراد هؤلاء الآيات والآيات أقلها ثلاث لأنه لو أراد اثنتين لقال هاتان ولو أراد واحدة لقال هذه بيني وبين عبدي وإذا كان من قوله ‏(‏اهدنا‏)‏ إلى آخر السورة ثلاث آيات كانت السبع آيات من قوله ‏(‏ الحمد لله رب العالمين‏)‏ إلى قوله ‏(‏ولا الضالين‏)‏ وصحت قسمة السبع على السواء ثلاث وثلاث وآية بينهما قال في الأولى ‏(‏‏(‏حمدني عبدي‏)‏‏)‏ وفي الثانية ‏(‏‏(‏أثنى علي عبدي‏)‏‏)‏ وفي الثالثة ‏(‏‏(‏مجدني عبدي‏)‏‏)‏ وفي الرابعة ‏(‏‏(‏هذه بيني وبين عبدي‏)‏‏)‏ ثم قال في قوله ‏(‏ اهدنا الصراط المستقيم‏)‏ إلى آخر السورة ‏(‏‏(‏هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل‏)‏‏)‏ فلما قال هؤلاء علمنا أنها ثلاث آيات وتقدمت أربعة تتمة سبع آيات ليس فيها ‏(‏بسم الله الرحمن الرحيم‏)‏ وقد أجمعت الأمة أن فاتحة الكتاب سبع آيات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏(‏‏(‏هي السبع المثاني‏)‏‏)‏ وأجمع القراء والفقهاء على أنها سبع آيات إلا أنهم اختلفوا فمن جعل بسم الله الرحمن الرحيم‏)‏ آية من فاتحة الكتاب لم يعد ‏(‏أنعمت عليهم‏)‏ آية ومن لم يجعل بسم الله الرحمن الرحيم‏)‏ آية عد ‏(‏أنعمت عليهم‏)‏ آية وهو عدد أهل المدينة وأهل الشام وأهل البصرة‏.‏

وأما أهل مكة وأهل الكوفة من القراء والفقهاء فإنهم عدوا فيها بسم الله الرحمن الرحيم‏)‏ آية ولم يعدوا ‏(‏أنعمت عليهم‏)‏ وهذا الحديث أبين ما يروى عن النبي -عليه السلام- في سقوط بسم الله الرحمن الرحيم‏)‏ من آي فاتحة الكتاب وهو قاطع لموضع الخلاف فإن قيل كيف تكون قسمة الصلاة عبارة عن السورة وهو يقول ‏(‏‏(‏قسمت الصلاة‏)‏‏)‏ ولم يقل قسمت السورة قيل معلوم أن القراءة يعبر بها عن الصلاة كما قال ‏(‏وقرآن الفجر‏)‏ ‏[‏الإسراء 78‏]‏‏.‏

أي قراءة صلاة الفجر فجائز أن يعبر أيضا بالصلاة عن القراءة والقرآن ومن حجة من قال أن ‏(‏بسم الله الرحمن الرحيم‏)‏ ليست آية من فاتحة الكتاب ولا من غيرها إلا في سورة النمل في قوله تعالى ‏(‏إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم‏)‏ النمل‏.‏

30- قوله تعالى ‏(‏ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا‏)‏ ‏[‏النساء 82‏]‏‏.‏

والاختلاف موجود في ‏(‏بسم الله الرحمن الرحيم‏)‏ فعلمنا أنها ليست من كتاب الله لأنه تعالى قد نفى الاختلاف عن كتابه بما تلونا وبقوله تعالى ‏(‏إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون‏)‏ ‏[‏الحجر 9‏]‏‏.‏

ومن جهة الأثر ما ثبت عن النبي -عليه السلام- وعن أبي بكر وعمر وعثمان - أنهم كانوا يفتتحون القراءة ‏(‏ب الحمد لله رب العالمين‏)‏ وروي في هذا الحديث عن أنس قال ‏(‏‏(‏صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي فكانوا يستفتحون القراءة ب ‏(‏والحمد لله رب العالمين‏)‏ ومن رواة هذا الحديث من يقول فيه فكانوا لا يقرؤون ‏(‏بسم الله الرحمن الرحيم‏)‏ وقالت عائشة ‏(‏‏(‏كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة ب ‏(‏الحمد لله رب العالمين‏)‏ وقال أبو نعامة قيس بن عباية الحنفي عن بن عبد الله بن مغفل قال ‏(‏‏(‏سمعني أبي وأنا أقرأ ‏(‏بسم الله الرحمن الرحيم‏)‏ فقال لي يا بني إياك والحدث فإني صليت مع رسول الله وأبي بكر وعمر فلم أسمع منهم أحدا يقولها فإذا قرأت فقل ‏(‏الحمد لله رب العالمين‏)‏ وقد ذكرنا هذه الآثار من طرق بأسانيدها في التمهيد فهذه الآثار التي احتج بها من كره قراءة ‏(‏بسم الله الرحمن الرحيم‏)‏ في الصلاة ومن أبى من أن يعدها آية من فاتحة الكتاب وهي أحاديث حسان رواها العلماء المعروفون إلا حديث بن مغفل فإنه حديث ضعيف لأنه لم يعرف بن عبد الله بن مغفل وللعلماء في ‏(‏بسم الله الرحمن الرحيم‏)‏ أقاويل فجملة مذهب مالك وأصحابه أنها ليست عندهم آية من فاتحة الكتاب ولا من غيرها من سور القرآن إلا في سورة النمل وأنه لا يقرأ بها المصلي في المكتوبة في فاتحة الكتاب ولا في غيرها سرا ولا جهرا قال مالك ولا بأس أن يقرأ بها في النافلة ومن يعرض القرآن عرضا هذا هو المشهور من مذهب مالك عند أصحابه وعليه يناظر المالكيون من خالفهم وقد ذكر إسماعيل القاضي عن أبي ثابت عن بن نافع عن مالك أنه قال لا يقرأ ب ‏(‏بسم الله الرحمن الرحيم‏)‏ في الفريضة والنافلة هكذا وجدته في نسخة صحيحة من المبسوط عن أبي ثابت عن بن نافع عن مالك وإنما هو محفوظ لابن نافع وروى يحيى بن يحيى عن بن نافع قال لا أرى أن يتركها في فريضة ولا نافلة وهو قول الشافعي قال أبو عمر للشافعي في ‏(‏بسم الله الرحمن الرحيم‏)‏ قولان أحدهما أنها الآية الأولى من فاتحة الكتاب دون غيرها من السور التي أثبتت في أوائلها والقول الآخر هي آية من أول كل سورة وكذلك اختلف أصحابه على القولين جميعا والأول أشهر القولين عنه وقال عمرو بن هاشم صليت خلف الليث بن سعد فكان يجهر ب ‏(‏بسم الله الرحمن الرحيم‏)‏ وبآمين وروى الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم بن عبد الله المجمر قال ‏(‏ ‏(‏صليت خلف أبي هريرة فقرأ ‏(‏بسم الله الرحمن الرحيم‏)‏ قبل أم القرآن وقبل السورة وكبر في الخفض والرفع وقال أنا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏

وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وأبو عبيد هي آية من فاتحة الكتاب حدثنا عبيد بن محمد حدثنا الحسن بن سلمة حدثنا بن الجارود حدثنا إسحاق بن منصور قال قلت لأسحاق بن راهويه رجل صلى صلوات فلم يقرأ فيها ‏(‏بسم الله الرحمن الرحيم‏)‏ مع ‏(‏الحمد لله رب العالمين‏)‏ قال يعيد الصلوات كلها قال أبو عمر هذا قول كل من جعلها الآية الأولى من فاتحة الكتاب وأوجب قراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة‏.‏

وأما أصحاب أبي حنيفة فزعموا أنهم لا يحفظون عنه هل هي آية من فاتحة الكتاب أم لا ومذهبه أنه يسر بها في الجهر والسر وقال داود هي آية من القرآن في كل موضع وقعت فيه وليست هي من السورة وإنما هي آية مفردة غير ملحقة بالسور وزعم الرازي أبو بكر أن مذهب أبي حنيفة هكذا وقال عطاء هي آية من أم القرآن واتفق أبو حنيفة والثوري على أن الإمام يقرأ ‏(‏بسم الله الرحمن الرحيم‏)‏ في أول فاتحة الكتاب سرا ويخفيها في صلاة الجهر وغيرها يخصها بذلك وروي مثل ذلك عن عمر وعلي وبن مسعود وعمار وبن الزبير وهو قول الحكم وحماد وبه قال أحمد بن حنبل وأبو عبيد وروي عن الأوزاعي مثل ذلك وروي أيضا عن الأوزاعي أنه لا يقرؤها في المكتوبة سرا ولا جهرا ولا هي آية من فاتحة الكتاب وهو قول الطبري‏.‏

وقال الشافعي يجهر بها في صلاة الجهر لأنها أول آية من فاتحة الكتاب وبه قال داود على اختلاف عنه وكذلك اختلف أصحابه وروي قول الشافعي عن بن عمر وبن عباس وطاوس ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء وعمرو بن دينار لم يختلف عن واحد من هؤلاء في ذلك واختلف فيه عن عمر وبن الزبير حدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا عبدان حدثنا الحسين بن يحيى وأبو الأشعث قالا حدثنا المعتمر عن إسماعيل بن حماد عن أبي خالد عن بن عباس ‏(‏‏(‏أن النبي -عليه السلام- كان يجهر ب ‏(‏بسم الله الرحمن الرحيم‏)‏‏)‏‏)‏‏.‏

حدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا بن وضاح حدثنا أبو بكر حدثنا حفص بن غياث عن بن جريج عن بن مليكة عن أم سلمة قالت ‏(‏‏(‏كان النبي -عليه السلام- يقرأ ‏(‏بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين‏)‏ أخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا بن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن أم سلمة ‏(‏‏(‏أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يقطعها آية آية ‏(‏بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين‏)‏ قال أبو عمر أما من قرأ بها سرا في صلاة السر وجهر بها في صلاة الجهر فحجته أنها أول آية من فاتحة الكتاب والمناظرة بينه وبين من خالفه في ذلك‏.‏

وأما من أسر بها في الجهر والسر فإنما مال إلى الأثر وقرأها من جهة الحكم بخبر الواحد الموجب للعمل دون العلم واحتجوا من الأثر في ذلك بما رواه منصور بن زاذان عن أنس بن مالك قال ‏(‏‏(‏صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسمعنا قراءة ‏(‏بسم الله الرحمن الرحيم‏)‏‏)‏‏)‏ وبما رواه عمار بن زريق عن الأعمش عن شعبة عن ثابت عن أنس قال ‏(‏‏(‏صليت خلف النبي -عليه السلام- وخلف أبي بكر وعمر فلم أسمع أحدا منهم يجهر ب بسم الله الرحمن الرحيم‏)‏‏)‏‏)‏ وقد روي عن شعبة وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس مثل ذلك وكذلك رواه هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس وقد ذكرنا هذه الأحاديث بأسانيدها وطرقها في كتاب ‏(‏‏(‏الإنصاف فيما بين المختلفين في ‏(‏بسم الله الرحمن الرحيم‏)‏ من الخلاف‏)‏‏)‏ وفيها ‏(‏‏(‏أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجهر بها‏)‏‏)‏ وفي ذلك دليل على أنه كان يخفيها فقال بهذا من رأى أن يخفيها ورووا عن علي ‏(‏‏(‏أنه كان لا يجهر ب ‏(‏بسم الله الرحمن الرحيم‏)‏ وكان يجهر ب ‏(‏الحمد لله رب العالمين‏)‏‏)‏‏)‏ وروى الثوري عن عبد الملك بن أبي بشير عن عكرمة عن بن عباس قال ‏(‏‏(‏الجهر ب ‏(‏بسم الله الرحمن الرحيم‏)‏ قراءة الأعراب حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الله بن حكم قالا حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا قيس بن الربيع قال حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه ‏(‏‏(‏أن عليا - رضي الله عنه - كان لا يجهر ب ‏(‏بسم الله الرحمن الرحيم‏)‏ قال‏.‏

وحدثنا أبو الوليد قال حدثنا قيس عن الشعبي عن الحارث عن علي ‏(‏‏(‏أنه كان لا يجهر ب ‏(‏بسم الله الرحمن الرحيم‏)‏ وروى منصور وحماد ومغيرة عن إبراهيم أنه قال أربع يخفيهن الإمام ويقولها سرا الاستعاذة و‏(‏بسم الله الرحمن الرحيم‏)‏ وآمين وربنا لك الحمد وروى الكوفيون عن عمرو بن مسعود مثل ذلك بأسانيد ليست بالقوية وكان إبراهيم النخعي يقول الجهر ب ‏(‏بسم الله الرحمن الرحيم‏)‏ بدعة وقد ذكرنا هذا الوجه وزدناه بيانا في كتابنا كتاب الإنصاف والحمد لله وقد تقول بعض العلماء بدعة فيما هو عند مخالفة سنة‏.‏

وأما الذين أثبتوها آية في أول فاتحة الكتاب وفي أول كل سورة فإنهم قالوا إن المصحف لم يثبت الصحابة فيه ما ليس من القرآن لأنه محال أن يضيفوا إلى كتاب الله من الذكر ما ليس منه ويكتبوه بالمداد كما كتبوا القرآن هذا ما لا يجوز لأحد أن يضيفه إليهم ألا ترى أن الذين رأوا الشكل فيه كرهوه وقالوا نمشتم المصحف كيف يضيفون إليه ما ليس منه واحتجوا من الأثر بما رواه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال ‏(‏‏(‏كان النبي -عليه السلام- لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه ‏(‏بسم الله الرحمن الرحيم‏)‏ ذكره أبو داود حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بن عيينة وكذلك رواه الحميدي وعلي بن المدني وبن أبي عمر وغيرهم عن بن عيينة وبما رواه محمد بن فضيل عن المختار بن فلفل عن أنس قال ‏(‏‏(‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنزلت علي سورة فقرأ ‏(‏بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر‏)‏ ‏[‏الكوثر 1‏]‏‏.‏

حتى ختمها ثم قال أتدرون ما الكوثر نهر في الجنة وعدنيه ربي روى بن جريج عن بن أبي مليكة عن أم سلمة ‏(‏‏(‏أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ بأم القرآن بدأ ب ‏(‏بسم الله الرحمن الرحيم‏)‏ فعدها آية ثم قرأ ‏(‏الحمد لله‏)‏ فعدها ست آيات وروى بن جريج قال حدثني عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي بكر بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص عن أنس بن مالك قال ‏(‏‏(‏صلى معاوية للناس بالمدينة العتمة فلم يقرأ ‏(‏بسم الله الرحمن الرحيم‏)‏ ولم يكبر بعض التكبير الذي يكبر الناس فلما انصرف ناداه من سمع ذلك من المهاجرين والأنصار فقالوا يا معاوية أسرقت الصلاة أم نسيت أين بسم الله الرحمن الرحيم والله أكبر حين تهوي ساجدا فلم يعد معاوية لذلك بعد‏)‏‏)‏ ذكره الشافعي عن عبد المجيد بن عبد العزيز وعن بن جريج وذكره عبد الرزاق عن بن جريج فلم يذكر أنس بن مالك وعبد المجيد أيضا أقعد من بن جريج وأضبط لحديثه من عبد الرزاق وذكر عباس الدوري عن يحيى بن معين أنه سئل عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد فقال ثقة كان أعلم الناس بحديث بن جريج وكان أصحابه يصلحون كتبهم بكتابه قال عبد الرزاق‏.‏

وأخبرنا بن جريج قال أخبرني أبي أخبرنا سعيد بن جبير أن بن عباس قال في قوله ‏(‏ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم‏)‏ ‏[‏الحجر 87‏]‏‏.‏

قال أم القرآن قال وقرأها علي سعيد كما قرأتها عليك ثم قال ‏(‏بسم الله الرحمن الرحيم‏)‏ الآية السابقة قال عبد الرزاق فقرأ علي بن جريج ‏(‏بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين‏)‏ إلى ‏(‏ولا الضالين‏)‏ سبع آيات وكذلك رواه جماعة أصحاب بن جريج عنه كما رواه عبد الرزاق وقد ذكرنا آثار هذا الباب كلها بأسانيدها وطرقها في ‏(‏‏(‏التمهيد‏)‏‏)‏ وكتاب ‏(‏‏(‏ الإنصاف‏)‏‏)‏ وذكرنا عن بن عباس وبن عمر وأبي هريرة أنهم كانوا يقرؤون ‏(‏بسم الله الرحمن الرحيم‏)‏ في افتتاح الصلاة ب ‏(‏الحمد لله رب العالمين‏)‏ من طرق ثابتة مذكورة في ‏(‏‏(‏ التمهيد‏)‏‏)‏ وفي كتاب ‏(‏‏(‏الإنصاف‏)‏‏)‏ وعن بن عمر وعطاء أنهما كانا لا يتركان ‏(‏بسم الله الرحمن الرحيم‏)‏ يستفتحان بها لأم القرآن وللسورة التي بعدها في المكتوبة والتطوع وعن يحيى بن جعدة قال ‏(‏‏(‏اختلس الشيطان آية ‏(‏بسم الله الرحمن الرحيم‏)‏ من الأئمة‏)‏‏)‏ وروى عبد العزيز بن حسين عن عمرو بن دينار عن بن عباس قال ‏(‏‏(‏سرق الشيطان من أئمة المسلمين آية من فاتحة الكتاب أو قال من كتاب الله ‏(‏بسم الله الرحمن الرحيم‏)‏ قال بن عباس نسيها الناس كما نسوا التكبير في الصلاة والله ما كنا نقضي السورة حتى ينزل ‏(‏بسم الله الرحمن الرحيم‏)‏ قال أبو عمر عبد العزيز بن حصين وإن كان ضعيفا فإنه لم يأت في حديثه هذا إلا بما جاء به الثقات وذكر معمر عن الزهري ‏(‏‏(‏أنه كان يفتح ب ‏(‏بسم الله الرحمن الرحيم‏)‏ ويقول هي آية من فاتحة الكتاب تركها الناس‏)‏‏)‏ وقال مجاهد ‏(‏‏(‏نسي الناس ‏(‏بسم الله الرحمن الرحيم‏)‏ وهذا التكبير‏)‏‏)‏ وإسناده في التمهيد قال أبو عمر في قول بن عباس ويحيى بن جعدة ومجاهد وبن شهاب دليل على أن العمل كان عندهم ترك ‏(‏بسم الله الرحمن الرحيم‏)‏ فهذا من جهة العمل‏.‏

وأما من جهة الأثر فحديث العلاء المذكور في هذا الباب عن السائب عن أبي هريرة عن النبي -عليه السلام- اقرؤوا يقول العبد ‏(‏الحمد لله رب العالمين‏)‏ الحديث ‏(‏‏(‏ قسمت الصلاة بيني وبين عبدي‏)‏‏)‏ على حسب ما بينا فيما مضى من هذا الباب مع سائر الآثار التي أوردنا فيه من حديث أنس وعبد الله بن مغفل ‏(‏‏(‏أن النبي عليه السلام وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا لا يقرؤون ‏(‏بسم الله الرحمن الرحيم‏)‏ وإن كانت معلولة ففيها استظهار على ما جرى عليه العمل بالمدينة على أن الخلاف بالمدينة في هذه المسألة موجود قديما وحديثا ولم يختلف أهل مكة في أن ‏(‏بسم الله الرحمن الرحيم‏)‏ أول آية من فاتحة الكتاب وقد أفردنا في ‏(‏بسم الله الرحمن الرحيم‏)‏ كتابا جمعنا فيه الآثار وأقوال أئمة الأمصار لكل فريق منهم سميناه بكتاب ‏(‏‏(‏الإنصاف فيما بين المختلفين في ‏(‏بسم الله الرحمن الرحيم‏)‏ من الخلاف‏)‏‏)‏ يستغني الناظر فيه إن شاء الله قال أبو عمر قد اعترض أصحاب الشافعي على من احتج على سقوط بسم الله الرحمن الرحيم بقول الله تعالى ‏(‏ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا‏)‏ ‏[‏النساء 82‏]‏‏.‏

والاختلاف في ‏(‏بسم الله الرحمن الرحيم‏)‏ موجود وبقوله ‏(‏إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون‏)‏ ‏[‏الحجر 9‏]‏‏.‏

فقالوا المعنى في هذه الآية ما عليه العمل في تأويلها بأنه حق كله لا يوجد فيه باطل وحق وما عداه من كلام الناس فيه الحق والباطل قالوا والدليل على صحة ذلك وجود الاختلاف فيه عند الجميع في القراءات وفي الأحكام وفي الناسخ والمنسوخ وفي التفسير وفي الإعراب والمعاني وهذا لا مدفع فيه‏.‏

وأما قوله تعالى ‏(‏وإنا له لحافظون‏)‏ ففيه قولان لا ثالث لهما أحدهما إنا له لحافظون عندنا قاله مجاهد وغيره والثاني وإنا له لحافظون من أن يزيد فيه إبليس أو غيره أو ينقص إن الهاء في قوله ‏(‏ لحافظون‏)‏ كناية عن النبي صلى الله عليه وسلم أي لحافظون له من كل من أراده بسوء من أعدائه قال أبو عمر ذكر مالك في هذا الباب عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن سعيد وربيعة عن القاسم بن محمد وعن يزيد بن رومان عن نافع بن جبير بن مطعم أنهم كانوا يقرؤون خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة‏.‏

162- مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة‏.‏

163- مالك عن يحيى بن سعيد وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة‏.‏

164- مالك عن يزيد بن رومان أن نافع بن جبير بن مطعم كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك والقراءة عند مالك وأصحابه خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة مستحبة مندوب إليها ومنهم من يجعلها سنة‏.‏

وأما إذا جهر الإمام فلا قراءة عندهم البتة بشيء من القرآن وسنبين ذلك من مذهبه ومذهب من خالفه في الباب بعد هذا إن شاء الله عز وجل‏.‏

باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه

165- ذكر فيه مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل هل يقرأ أحد خلف الإمام قال إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام وإذا صلى وحده فليقرأ قال وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام وهذا الحديث عن بن عمر يدل ظاهره على أنه كان لا يقرأ خلف الإمام ولا يرى القراءة خلفه جملة في السر ولا في الجهر ولكن مالكا - رحمه الله - أدى ما سمع من نافع كما سمعه وبلغه عن بن عمر أن مذهبه كان أنه لا يقرأ خلف الإمام فيما يجهر فيه دون ما أسر فأدخل حديثه في هذا الباب كأنه قيده بترجمة الباب وبما علم من المعنى فيه ويدل على صحة هذا التأويل عن بن عمر ما ذكره عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال حدثني بن شهاب عن سالم أن بن عمر كان ينصت للإمام فيما جهر فيه الإمام بالقراءة في الصلاة لا يقرأ معه وهذا يدل على أنه كان يقرأ معه فيما أسر فيه وكل من روى عن نافع عن بن عمر من رواية مالك وغيره من الألفاظ المجملة في هذا الحديث فإنه يفسره ويقضي عليه حديث بن شهاب عن سالم هذا والله أعلم‏.‏

166- وأما حديثه في هذا الباب عن بن أكيمة الليثي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال ‏(‏‏(‏هل قرأ معي منكم أحد آنفا‏)‏‏)‏ فقال رجل نعم أنا يا رسول الله قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏(‏ ‏(‏إني أقول ما لي أنازع القرآن‏)‏‏)‏ فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ذكرنا بن أكيمة بما يجب من ذكره في التمهيد والاختلاف في اسمه كثير فقيل عمرو وقيل عامر وقيل عمارة وقيل عمر وقيل عمار وهو من بني ليث من أنفسهم يكنى أبا الوليد فيما ذكر الواقدي وقال توفي سنة إحدى ومائة وهو بن تسع وسبعين سنة روي عن بن شهاب يقال إنه لم يرو عنه غيره وأن الذي روى عنه محمد بن عمرو وهو بن أخيه لا هو والذي روى عنه محمد بن عمرو هو الذي روى عنه مالك حديث أم سلمة إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي الحديث والله أعلم قال بن شهاب كان بن أكيمة يحدث في مجلس سعيد بن المسيب فيصغي إلى حديثه وحسبك بهذا فخرا وثناء‏.‏

وأما قوله في هذا الحديث فانتهى الناس عن القراءة إلى آخر الحديث فأكثر رواة بن شهاب عنه لهذا الحديث يجعلونه كلام بن شهاب ومنهم من يجعله كلام أبي هريرة وقد أوضحنا ذلك كله في التمهيد وفقه هذا الحديث الذي من أجله جيء به هو ترك القراءة مع الإمام فيما جهر فيه الإمام بالقراءة فلا يجوز أن يقرأ معه إذا جهر لا بأم القرآن ولا بغيرها على ظاهر هذا الحديث وعمومه وهذا موضع اختلفت فيه الآثار عن النبي -عليه السلام- واختلف فيه العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين على ثلاثة أقوال أحدها يقرأ معه فيما أسر فيه ولا يقرأ معه فيما جهر والثاني لا يقرأ معه لا فيما أسر ولا فيما جهر والثالث يقرأ معه بأم القرآن خاصة فيما جهر وبأم القرآن وسورة فيما أسر فأما القول الأول فقال مالك الأمرعندنا أن يقرأ الرجل مع الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة ويترك القراءة معه فيما يجهر فيه بالقراءة وهو قول سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسالم بن عبد الله بن عمر وبن شهاب وقتادة وبه قال عبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق وداود والطبري إلا أن أحمد بن حنبل قال إن سمع في صلاة الجهر لم يقرأ وإن لم يسمع قرأ ومن أصحاب داود من قال لا يقرأ فيما قرأ إمامه وجهر ومنهم من قال يقرأ وأوجبوا كلهم القراءة إذا أسر واختلف في هذه المسألة عن عمر وعلي وبن مسعود فروي عنهم أن المأموم لا يقرأ وراء الإمام لا فيما أسر ولا فيما جهر كقول الكوفيين وروي عنهم أنه يقرأ فيما أسر ولا يقرأ معه فيما جهر كقول مالك وهذا أحد قولي الشافعي كان يقوله بالعراق وروي ذلك عن أبي بن كعب وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر والحجة لهذا القول - وهو المختار عندنا - قول الله تعالى ‏(‏وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا‏)‏ ‏[‏الأعراف 304‏]‏‏.‏

وهذا عند أهل العلم عند سماع القرآن في الصلاة لا يختلفون أن هذا الخطاب نزل في هذا المعنى دون غيره ومعلوم أن هذا لا يكون إلا في صلاة الجهر لأن السر لا يستمع إليه وقد ذكرنا في ‏(‏‏(‏التمهيد‏)‏‏)‏ خبر أبي عياض عن أبي هريرة قال كانوا يتكلمون في الصلاة حتى نزلت هذه الآية ‏(‏وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا‏)‏ قال إبراهيم بن مسلم فقلت لأبي عياض لقد كنت أظن أنه لا ينبغي لأحد يسمع القرآن ألا يسمع قال لا إنما ذلك في الصلاة المكتوبة فأما في غير الصلاة فإن شئت استمعت وأنصت وإن شئت مضيت ولم تسمع وروى بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة قال سمعت مجاهدا يقول ما رأيت أحدا بعد بن عباس أفقه من أبي عياض وروى حماد بن سلمة عن قتادة عن سعيد بن المسيب في قوله تعالى ‏(‏ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا‏)‏ قال في الصلاة وعن أبي العالية والشعبي وبن شهاب والنخعي ومجاهد والحسن البصري وعطاء وزيد بن أسلم مثله إلا أن مجاهدا زاد فقال في الصلاة والخطبة يوم الجمعة وهو قول قتادة والضحاك بن مزاحم وقد زدنا هذا المعنى بيانا بالأسانيد والأقوال في كتاب التمهيد وذكرنا فيه قول بن مسعود إذا كنت خلف الإمام فأنصت للقرآن وقوله أتقرءون خلف الإمام قالوا نعم قال لا تفقهون ما لكم لا تعقلون ‏(‏وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا‏)‏ وفي قوله أنصت للقرآن ونزوعه بقول الله ‏(‏وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا‏)‏ دليل على أنه أراد الجهر خاصة والله أعلم وإن كان الكوفيون يرون عنه ترك القراءة خلف الإمام في السر والجهر وفي إجماع أهل العلم على أن قوله تعالى ‏(‏وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا‏)‏ لم يرد كل موضع يسمع فيه القرآن وإنما أراد الصلاة أوضح الدلائل على أنه لا يقرأ مع الإمام فيما جهر فيه ويشهد لهذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإمام ‏(‏‏(‏وإذا قرأ فأنصتوا‏)‏‏)‏ وقد ذكرناه بالأسانيد والطرق في ‏(‏‏(‏التمهيد‏)‏‏)‏ من حديث أبي هريرة وأبي موسى الأشعري وقد صحح هذا اللفظ أحمد بن حنبل قال أبو بكر الأثرم قلت لأحمد بن حنبل من يقول عن النبي -عليه السلام- من وجه صحيح إذا قرأ فأنصتوا فقال حديث بن عجلان الذي يرويه أبو خالد الأحمر والحديث الذي رواه جرير عن التيمي وقد زعموا أن المعتمر رواه قلت نعم قد رواه المعتمر قال فأي شيء تريده فقد صحح أحمد هذين الحديثين قال أبو عمر فأين المذهب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وظاهر كتاب الله تعالى‏.‏

وقال أحمد بن حنبل من لم يسمع قراءة القرآن فجائز له أن يقرأ وقال في موضع آخر من لم يسمع فعليه أن يقرأ ولو بأم القرآن لأن المأمور بالإنصات والاستماع من سمع دون من لم يسمع وهو قول سعيد بن جبير وعطاء قال عطاء إذا لم يسمع فإن شاء سبح وإن شاء قرأ وقد قال بعض أصحاب مالك لا بأس أن يتكلم يوم الجمعة من لا يسمع الخطبة بما شاء من الخير وما به الحاجة إليه‏.‏

وأما مالك فكرة ذلك في الخطبة ولا يجيز القراءة للمأموم في صلاة الجهر سمع أو لم يسمع وقد ذكرنا هذه المسألة في موضعها من هذا الكتاب وقال آخرون لا يترك أحد من المؤمنين خلف إمامه فيما أسر وفيما جهر فيه القراءة لأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏(‏‏(‏لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب‏)‏‏)‏ عام لا يخصه شيء وكذلك قوله ‏(‏‏(‏كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج‏)‏‏)‏ وممن قال هذا الشافعي بمصر وعليه أكثر أصحابه وهو قول الأوزاعي والليث بن سعد وبه قال أبو ثور وهو قول عبادة بن الصامت وعبد الله بن عمرو وبن عباس واختلف فيه عن أبي هريرة وبه قال عروة بن الزبير وسعيد بن جبير ومكحول والحسن البصري وقد ذكرنا الأسانيد عنهم في التمهيد قال أبو عمر أما قوله ‏(‏‏(‏كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج‏)‏‏)‏ فهو حديث مالك وغيره عن العلاء بن عبد الرحمن وقد ذكرناه‏.‏

وأما قوله ‏(‏‏(‏لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب‏)‏‏)‏ فهو حديث بن شهاب عن محمود بن الربيع عن عبادة عن النبي -عليه السلام- رواه عن بن شهاب جماعة من أصحابه منهم معمر ويونس وعقيل وبن عيينة وشعيب وإبراهيم بن سعد وليس عند مالك عن بن شهاب من وجه صحيح عن مالك وتأول أصحاب الشافعي في قول الله تعالى ‏(‏وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا‏)‏ أنه مخصوص بحديث أبي هريرة وحديث عبادة كأنه قال استمعوا وأنصتوا بعد قراءة فاتحة الكتاب فإنه لا صلاة إلا بها وتأول أصحاب مالك أن الآية موقوفة على الجهر في صلاة الإمام دون السر وهو قول داود إلا أن داود يرى أن القراءة بفاتحة الكتاب فيما أسر فيه الإمام بالقراءة فرض وأصحاب مالك على الاستحباب في ذلك دون الإيجاب واختلف البويطي والمزني عن الشافعي في هذه المسألة فقال البويطي عن الشافعي يقرأ المأموم فيما أسر فيه الإمام بأم القرآن وسورة في الأوليين وبأم القرآن في الآخرتين وما جهر فيه الإمام لا يقرأ إلا بأم القرآن قال البويطي وكذلك يقول الليث والأوزاعي وروى المزني عن الشافعي أنه يقرأ فيما أسر وفيما جهر وهو قول أبي ثور وذكر الطبري عن العباس بن الوليد بن مزيد عن أبيه عن الأوزاعي قال يقرأ خلف الإمام فيما أسر وفيما جهر وقال إذا جهر فأنصت وإذا قرأ فاقرأ في سكتاته بين القراءتين حدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا أحمد بن زهير حدثنا هارون بن معروف حدثنا ضمرة عن الأوزاعي قال أخذت القراءة مع الإمام عن عبادة بن الصامت ومكحول وحجة من ذهب هذا المذهب أنه لا تنوب قراءة أحد عن أحد كما لا ينوب الركوع عن السجود ومن جهة الأثر حديث محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة فثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال ‏(‏‏(‏إني لأراكم تقرؤون وراء الإمام‏)‏‏)‏‏.‏

قالوا نعم قال ‏(‏‏(‏فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة إلا بها‏)‏‏)‏ وفي حديث محمد بن أبي عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتقرؤون وراء الإمام قالوا نعم قال ‏(‏‏(‏فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب‏)‏‏)‏ إلا أن حديث محمد بن أبي عائشة منقطع مرسل وحديث عبادة من رواية مكحول وغيره متصل مسند من رواية الثقات وهذه الأحاديث كلها مذكورة في ‏(‏‏(‏التمهيد‏)‏‏)‏‏.‏

قال أبو عمر روى سمرة وأبو هريرة عن النبي -عليه السلام- أنه كانت له سكتات في صلاته حين يكبر ويفتتح الصلاة وحين يقرأ بفاتحة الكتاب وإذا فرغ من القراءة قبل الركوع قال أبو داود وكانوا يستحبون أن يسكت عند فراغه من السورة لئلا يتصل التكبير بالقراءة قال أبو عمر فذهب الحسن وقتادة وجماعة إلى أن الإمام يسكت سكتات على ما في هذه الآثار المذكورة ويتحين المأموم تلك السكتات من إمامه فيقرأ فيها بأم القرآن ويسكت فيها في سائر صلاة الجهر فيكون مستعملا للسنة والآية في ذلك وقال الأوزاعي والشافعي وأبو ثور حق على الإمام أن يسكت سكتة بعد التكبيرة الأولى وسكتة بعد فراغه بقراءة فاتحة الكتاب وبعد الفراغ بالقراءة ليقرأ من خلفه بفاتحة الكتاب قالوا فإن لم يفعل الإمام فاقرأ معه بفاتحة الكتاب على كل حال‏.‏

وأما مالك فأنكر السكتات ولم يعرفها قال لا يقرأ أحد مع الإمام إذا جهر لا قبل القراءة ولا بعدها وقد ذكرنا علل حديث السكتتين وعلة حديث بن إسحاق في كتاب التمهيد وكذلك حديث محمد بن أبي عائشة‏.‏

وقال أبو حنيفة وأصحابه ليس على الإمام أن يسكت إذا كبر ولا إذا فرغ من قراءة أم القرآن ولا إذا فرغ من القراءة ولا يقرأ أحد خلف إمامه لا فيما أسر ولا فيما جهر وهو قول زيد بن ثابت وجابر بن عبد الله وروي ذلك عن علي وبن مسعود وبه قال الثوري وبن عيينة وبن أبي ليلى والحسن بن حي وهو قول جماعة من التابعين بالعراق وحجة من قال بهذا القول حديث جابر عن النبي -عليه السلام- أنه قال ‏(‏‏(‏من كان له إمام فقراءته له قراءة‏)‏‏)‏ وهذا الحديث رواه جابر الجعفي عن أبي الزبير عن جابر عن النبي عليه السلام وجابر الجعفي لا حجة فيما ينفرد به عند جماعة أهل العلم لسوء مذهبه وكان الثوري وشعبة يثنيان عليه بالحفظ‏.‏

وأما بن عيينة فكان يحمل عليه وروى يحيى بن سلام عن مالك عن وهب بن كيسان عن جابر عن النبي -عليه السلام- أنه قال ‏(‏‏(‏كل ركعة لا يقرأ فيها بأم القرآن فلم تصل إلا وراء إمام‏)‏‏)‏ وهو حديث لا يصح إلا موقوفا على جابر واحتجوا أيضا بحديث بن مسعود قال كانوا يقرؤون خلف النبي -عليه السلام- فقال ‏(‏‏(‏ خلطتم علي‏)‏‏)‏ وهذا لا حجة فيه وإنما معناه في الجهر لأن التخليط لا يقع في صلاة السر ويبين ذلك حديث هذا الباب قوله عليه السلام ‏(‏‏(‏مالي أنازع القرآن‏)‏‏)‏ وهذا في الجهر على ما قدمنا واحتجوا بحديث عمران بن حصين أن النبي -عليه السلام- صلى صلاة الظهر فلما قضى صلاته قال أيكم قرأ ‏(‏سبح اسم ربك الأعلى ‏)‏ فقال بعضهم أنا فقال ‏(‏‏(‏قد عرفت أن بعضكم خالجنيها‏)‏‏)‏ وهذا الحديث رواه شعبة وجماعة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين قال شعبة قلت لقتادة ألست تقول لسعيد بن المسيب أنصت للقرآن قال ذلك إذا جهر قلت فقد كرهه هنا قال لو كرهه نهى عنه وقال بعض القائلين بقول الكوفيين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏(‏‏(‏لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب‏)‏‏)‏ خاص به من صلى وحده أو كان إماما وكذلك فسره بن عيينة فأما من صلى وراء إمام فإن قراءته قراءة له واحتجوا بأن جمهور العلماء مجمعون على أن الإمام إذا لم يقرأ من خلفه لم تنفعهم قراءتهم فدل على أن قراءة الإمام التي تراعى وأن قراءته - كما جاء في الحديث - قراءة لمن خلفه ورووا عن عمر بن الخطاب أنه لم يقرأ في صلاة صلاها فأعاد بهم الصلاة ورووا عن علي بن أبي طالب أنه قال من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة وهذا لو صح احتمل أن يكون في صلاة الجهر لأنه حينئذ يخالف الكتاب والسنة فكيف وهو غير ثابت عن علي لما ذكرنا من رواية عبيد الله بن أبي رافع عنه خلافه وكذلك قول زيد بن ثابت من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له منكر لا يصح عنه وقد أجمع العلماء على أن من قرأ خلف الإمام فصلاته تامة ولا إعادة عليه فدل على فساد ما روي عن زيد بن ثابت وكذلك الحديث المروي عن سعد بن أبي وقاص أنه قال وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام في فيه حجر - حديث منقطع لا يصح ولا نقله ثقة وقد تكلمنا على أحاديث هذا الباب في التمهيد وما أعلم في هذا الباب من الصحابة من صح عنه ما ذهب إليه الكوفيون فيه من غير اختلاف عنه إلا جابر بن عبد الله وحده فإن عبد الرزاق ذكر عن داود بن قيس عن عبد الله بن مقسم قال سألت جابر بن عبد الله أتقرأ خلف الإمام في الظهر والعصر قال لا‏.‏

وأما جملة اختلاف العلماء في حكم القراءة خلف الإمام فيما يسر فيه الإمام بالقراءة فإن الكوفيين ذهبوا إلى ما ذكرنا من كراهية القراءة خلفه فيما أسر وفيما جهر وهو قول أصحاب بن مسعود وإبراهيم النخعي وسفيان وأبي حنيفة وسائر أهل الكوفة وحجتهم ما وصفنا وقال فقهاء الحجاز والشام وأكثر البصريين القراءة مع الإمام فيما يسر فيه بالقراءة وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود والطبري وحجتهم ما قدمنا ذكره في هذا الباب ثم اختلف هؤلاء في وجوب القراءة إذا أسر الإمام فتحصيل مذهب مالك عند أصحابه أن القراءة خلف الإمام فيما يسر فيه بالقراءة سنة ومن تركها فقد أساء ولا يفسد ذلك عليه صلاته وكذلك قال الطبري القراءة فيما أسر فيه الإمام سنة مؤكدة ولا تفسد صلاة من تركها وقد أساء وقد ذكر بن خواز بنداد أن القراءة خلف الإمام عند أصحاب مالك فيما أسر فيه الإمام بالقراءة - مستحبة غير واجبة وكذلك قال الأبهري وإليه أشار إسماعيل بن إسحاق وذكره في الأحكام له قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا عبد الله بن محمد عن أسامة بن زيد قال سألت القاسم بن محمد عن القراءة خلف الإمام فيما لم يجهر فيه فقال إن قرأت فلك في رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة وإن لم تقرأ فلك في رجال من أصحاب رسول الله أسوة قال‏.‏

وحدثنا القعنبي قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد يقول إني لأحب أن أشغل نفسي بالقراءة فيما لم يجهر فيه الإمام بالقراءة عن حديث النفس في الظهر والعصر والثالثة من المغرب والآخرتين من العشاء وقال الأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأحمد وإسحاق وداود القراءة خلف الإمام فيما أسر فيه واجبة ولا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة منها بفاتحة الكتاب أقل شيء إذا أسر الإمام القراءة لأن الإنصات إنما كان للجهر بالقراءة لقول الله تعالى ‏(‏ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا‏)‏ ‏[‏الأعراف 204‏]‏‏.‏

ولقوله عليه السلام ‏(‏‏(‏ما لي أنازع القرآن‏)‏‏)‏ وقد ارتفعت هذه العلة في صلاة السر فوجب على كل مصل أن يقرأ لنفسه ولا تنوب عند واحد من هؤلاء قراءة الإمام عن قراءة المأموم كما لا ينوب عنه إحرامه ولا ركوعه ولا سجوده وقد تكرر هذا المعنى وتلخيص مذهب كل واحد من العلماء مجملا ومفسرا في هذا الباب قال أبو عمر للشافعي في هذه المسألة أربعة أقوال وقد ذكرناها في التمهيد‏.‏