الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: بيان مشكل الآثار **
حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى الْمُزَنِيّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ وَثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا أَخَذَ عَلَى النِّسَاءِ أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاَللَّهِ شَيْئًا وَلاَ تَسْرِقُوا وَلاَ تَزْنُوا وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ وَلاَ يَعْضَهَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَلاَ تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفٍ أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَمَنْ أَصَابَ مِنْكُمْ مِنْهُنَّ وَاحِدَةً فَعُجِّلَتْ عُقُوبَتُهُ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ وَمَنْ أُخِّرَتْ عُقُوبَتُهُ فَأَمْرُهُ إلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ فَتَأَمَّلْنَا قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَلاَ يَعْضَهُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا لِنَقِفَ عَلَى الْمُرَادِ بِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ فَوَجَدْنَا الْمُزَنِيّ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله مَنْ كَذَبَ عَلَى أَخِيهِ فَقَدْ عَضَهَهُ, وَوَجَدْنَا أَبَا قُرَّةَ مُحَمَّدَ بْنَ حُمَيْدٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ سَمِعْت سَعِيدَ بْنَ كَثِيرِ بْنِ عُفَيْرٍ يَقُولُ الْعَاضِهَةُ السَّاحِرَةُ قَالَ وَأَنْشَدَنَا فِي ذَلِكَ, أَعُوذُ بِرَبِّي مِنْ الْعَاضِهَاتِ, فِي عُقَدِ الْعَاضِهِ الْمُعْضِهِ فَكَانَ فِيمَا ذَكَرْنَا عَنْ الْمُزَنِيّ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْكَذِبُ وَكَانَ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ عَنْ أَبِي قُرَّةَ عَنِ ابْنِ عُفَيْرٍ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ هُوَ السِّحْرُ, ثُمَّ وَجَدْنَا فِي ذَلِكَ مَا هُوَ أَعْلَى مِنْ هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ وَهُوَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ وَأَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ وَاللَّفْظُ لِبِشْرٍ قَالاَ ثنا شُعْبَةُ قَالَ أَنَا أَبُو إِسْحَاقَ يَعْنِي: السَّبِيعِيَّ عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي: ابْنَ مَسْعُودٍ رضي الله عنه إنَّ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم قَالَ أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ مَا الْعَضْهُ؟ قَالَ هِيَ النَّمِيمَةُ الْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ وَوَجَدْنَا أَبَا أُمَيَّةَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ أَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الرَّقِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِالْعَضْهِ الْعَضْهُ هِيَ النَّمِيمَةُ الْفَارِقَةُ بَيْنَ النَّاسِ, وَوَجَدْنَا يَزِيدَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ الْقَسْمَلِيُّ قَالَ أَنَا إبْرَاهِيمُ الْهَجَرِيُّ عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نَقُولُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنَّ الْعِضَه هُوَ السِّحْرُ وَأَنَّ الْعِضَهَ فِيكُمْ الْيَوْمَ الْقَالَةُ قِيلَ وَقَالَ حَسْبُ الرَّجُلِ مِنْ الْكَذِبِ أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ, وَوَجَدْنَا يُونُسَ بْنَ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ،قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سِنَانِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَتَدْرُونَ مَا الْعَضْهُ؟ قَالُوا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم أَعْلَمُ قَالَ هُوَ نَقْلُ الْحَدِيثِ مِنْ بَعْضِ النَّاسِ إلَى بَعْضٍ لِيُفْسِدُوا بَيْنَهُمْ وَوَجَدْنَا عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَدْ أَجَازَ لَنَا مَا ذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي عُبَيْدٍ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ قَالَ أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ مَا الْعَضْهُ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: هِيَ النَّمِيمَةُ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَكَذَلِكَ هِيَ عِنْدَنَا قَالَ, الشَّاعِرُ أَعُوذُ بِرَبِّي مِنْ النَّافِثَاتِ, فِي عُقَدِ الْعَاضِهِ الْمُعْضِهِ يُقَالُ الْعَضْهَةُ وَالْعَضْهُ وَالْعَاضِهُ مِنْ الْعَضِيهَةِ فَوَقَفْنَا بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ رَدَّ مَا أُرِيدَ فِي حَدِيثِ عُبَادَةَ هُوَ إلَى مَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَاتِ وَأَمَّا أَهْلُ الْعَرَبِيَّةِ سِوَى مَنْ ذَكَرْنَاهُ مِنْهُمْ فِي هَذِهِ الرِّوَايَاتِ مِنْهُمْ الْخَلِيلُ بْنُ أَحْمَدَ فَكَانُوا يَقُولُونَ عَضَهْت فُلاَنًا عَضْهًا وَالْعَضْهُ الإِفْكُ وَالْبُهْتَانُ, وَقَوْلُ الزُّورِ قَالَ وَيُقَالُ رَمَاهُ بِالْعَضِيهَةِ أَيْ: بِالزُّورِ وَالْعِضَاهُ شَجَرُ الشَّوْكِ فَكَانَ مَا فِي هَذِهِ الأَحَادِيثِ الَّتِي رَوَيْنَاهَا فِي هَذَا الْبَابِ عَلَى هَذَا الْمَذْهَبِ أَعْنِي مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ وَمِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ إنَّمَا هُوَ الْعَضْهُ لاَ الْعِضَهُ, وَالْعَضْهُ هُوَ الْقَطْعُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِحَقِيقَةِ الأَمْرِ فِي ذَلِكَ وَاَللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ. حَدَّثَنَا بَكَّارَ بْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ أَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي: الأَعْمَشَ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ امْرَأَةً رَكِبَتْ الْبَحْرَ فَنَذَرَتْ أَنْ تَصُومَ شَهْرًا فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَصُومَ فَأَتَتْ أُخْتُهَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَتْهُ فَأَمَرَهَا أَنْ تَصُومَ عَنْهَا وَحَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الطَّائِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي وَحْشِيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ امْرَأَةً رَكِبَتْ الْبَحْرَ فَنَذَرَتْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَجَّاهَا مِنْهُ أَنْ تَصُومَ شَهْرًا فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَصُومَ فَسَأَلَتْ خَالَتُهَا أَوْ بَعْضُ قَرَابَتِهَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ أَنْ يُصَامَ عَنْهَا وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ امْرَأَةً رَكِبَتْ الْبَحْرَ فَنَذَرَتْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَجَّاهَا أَنْ تَصُومَ شَهْرًا, فَأَنْجَاهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ, فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَصُومَ فَأَتَتْ ذَاتُ قَرَابَةٍ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَصُومَ عَنْهَا. حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ،قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ. حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ قَالَ أَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ. حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ فَقَالَ قَائِلٌ هَذِهِ سُنَّةٌ قَدْ رُوِيَتْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ الْمَقْبُولَةِ فَمِنْ أَيْنَ جَازَ لَكُمْ تَرْكُهَا, وَالْقَوْلُ بِخِلاَفِهَا, فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ وَعَوْنِهِ إنَّ تَرْكَنَا إيَّاهَا كَانَ لأَنَّا لاَ نَعْلَمُ أَنَّهُ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ إِلاَّ مِنْ الْجِهَتَيْنِ اللَّتَيْنِ رَوَيْنَاهَا عَنْهُ مِنْهُمَا, وَهِيَ مِنْ جِهَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ رضي الله عنهما, ثُمَّ وَجَدْنَا ابْنَ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ بَعْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَدْ تَرَكَا ذَلِكَ وَقَالاَ بِضِدِّهِ وَهُمَا الْمَأْمُونَانِ عَلَى مَا رَوَيَا الْعَدْلاَنِ فِيمَا قَالاَ, فَعَقَلْنَا بِذَلِكَ أَنَّهُمَا لَمْ يَتْرُكَا مَا قَدْ سَمِعَاهُ مِنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ إِلاَّ إلَى مَا هُوَ أَوْلَى مِمَّا قَدْ سَمِعَاهُ مِنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيهِ, وَاَلَّذِي رُوِيَ عَنْهُمَا مِمَّا يُخَالِفُ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ الأَحْوَلُ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ, وَهُوَ الْحَجَّاجُ بْنُ الْحَجَّاجِ الْبَاهِلِيُّ قَدْ حَدَّثَ عَنْهُ يَزِيدُ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ وَهُوَ مَقْبُولُ الرِّوَايَةِ عِنْدَ أَهْلِهَا, قَالَ أَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ لاَ يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلاَ يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَكِنْ يُطْعِمُ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مُدَّ حِنْطَةٍ. وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ الْمُرَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ،قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ أَنَّ كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ يَفْتَدِي الْكَبِيرُ إذَا لَمْ يُطِقْ الصِّيَامَ فَجَعَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَا يَرْجِعُ إلَيْهِ الْكَبِيرُ عِنْدَ عَجْزِهِ عَنْ الصِّيَامِ الْفِدْيَةَ مِنْهُ لاَ صِيَامَ غَيْرِهِ عَنْهُ, وَمَا كُتِبَ بِهِ إلَى الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيِّ يُحَدِّثَنِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ مَعْمَرٍ, عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ, وَنَذْرُ شَهْرٍ آخَرَ فَقَالَ يُطْعِمُ عَنْهُ سِتِّينَ مِسْكِينًا. وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ الْكُوفِيُّ قَالَ أَنَا عُبَيْدَة بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ عَمْرَةَ ابْنَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها فَقُلْتُ لَهَا: إنَّ أُمِّيَ تُوُفِّيَتْ وَعَلَيْهَا رَمَضَانُ أَيَصْلُحُ أَنْ أَقْضِيَ عَنْهَا؟ فَقَالَتْ: لاَ, وَلَكِنْ تَصَدَّقِي عَنْهَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ عَلَى مِسْكِينٍ, خَيْرٌ مِنْ صِيَامِكِ عَنْهَا. وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ, قَالَ: مَاتَتْ مَوْلاَةٌ لاِبْنِ أَبِي عُصَيْفِيرٍ, عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ, فَقَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: أَطْعِمُوا عَنْهَا. وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ, عَنْ عَمْرَةَ, قَالَتْ: تُوُفِّيَتْ أُمِّي وَعَلَيْهَا مِنْ رَمَضَانَ صَوْمٌ فَسَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ اقْضِيهَا عَنْهَا ثُمَّ قَالَتْ بَلْ تَصَدَّقِي مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ عَلَى مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ. وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا بَكَّارَ بْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إسْمَاعِيلَ وَرَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالاَ ثنا الثَّوْرِيُّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مَوْلاَةٍ لِآلِ بَنِي عُصَيْفِيرٍ قَالَتْ سَأَلْت تُرِيدُ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنْ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ فَقَالَتْ أَطْعِمُوا عَنْهَا وَاللَّفْظُ لِرَوْحٍ, فَكَانَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ هَذَا دَلِيلاً عَلَى أَنَّهُمَا قَالاَ مَا قَالاَ فِيمَا رَوَيْنَاهُ عَنْهُمَا فِي هَذِهِ الآثَارِ وَالْحُكْمُ عِنْدَهُمَا فِيمَا قَالاَهُ فِي ذَلِكَ مَا قَالاَه فِيهِ وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْهُمَا إِلاَّ بَعْدَ ثُبُوتِ نَسْخِ مَا سَمِعَاهُ مِنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيهِ, وَلَوْلاَ ذَلِكَ سَقَطَ عَدْلُهُمَا وَكَانَ فِي سُقُوطِ عَدْلِهِمَا سُقُوطُ رِوَايَتِهِمَا وَحَاشَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَكُونَا كَذَلِكَ وَلَكِنَّهُمَا عَلَى عَدْلِهِمَا وَعَلَى أَنَّهُمَا لَمْ يَتْرُكَا مَا سَمِعَاهُ مِنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ إلَى مَا سَمِعَاهُ مِنْهُ مِمَّا قَالاَ بَعْدَهُ وَهُمَا عِنْدَنَا فِي ذَلِكَ كَمِثْلِ مَا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ مِمَّا حَدَّثَنَاهُ يُونُسُ قَالَ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ،قَالَ: أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ فِي الْمُتْعَةِ يَعْنِي مُتْعَةَ الْحَجِّ قَالَ هُمْ يَعْنِي: أَصْحَابَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَضَرُوهَا وَهُمْ نُهُوا عَنْهَا فَمَا فِي مَذْهَبِهِمْ مَا يُتَّهَمُ وَلاَ فِي رَأْيِهِمْ مَا يُسْتَقْصَرُ, وَاَللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما يَقُولُ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ, قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لاَ يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا حَدَّثَنَا أَبُو شُرَيْحٍ مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ أَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ هَذِهِ الآيَةَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ قَالَ هُوَ الْكَبِيرُ يُطْعَمُ عَنْهُ نِصْفُ صَاعٍ كُلَّ يَوْمٍ حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُخَوَّلُ بْنُ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ أَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عُزْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ تُرْضِعُ فَجَهَدَتْ فَقَالَ لَهَا أَفْطِرِي فَإِنَّك بِمَنْزِلَةِ الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ, فَدَلَّ مَا رَوَيْنَاهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّهُ مُخْتَلِفٌ عَنْهُ فِي يُطَوَّقُونَهُ وَ يُطِيقُونَهُ وَأَنَّ عَطَاءً وَمُجَاهِدًا رَوَيَا عَنْهُ يُطَوَّقُونَهُ وَأَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ رُوِيَ عَنْهُ يُطِيقُونَهُ وَفِي جَمِيعِ مَا رَوَيْنَاهُ عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ إعَادَةُ الْبَدَلِ مِنْ الصِّيَامِ إلَى الإِطْعَامِ لاَ إلَى صِيَامٍ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْر بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ, كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ فَعَلَ حَتَّى نَزَلَتْ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا,. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ يَعْنِي قَوْلَ اللهِ تَعَالَى قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فَرَدَّ اللَّهُ تَعَالَى الْبَدَلَ مِنْ الصَّوْمِ إلَى الْفِدْيَةِ بِالإِطْعَامِ لَمَّا كَانَ الْحُكْمُ عَلَى مَا فِي الآيَةِ الآُولَى لاَ إلَى مَا سِوَاهُ مِنْ صِيَامٍ عَنْ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ ثُمَّ نَسَخَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ذَلِكَ بِمَا فِي الآيَةِ الثَّانِيَةِ وَبَقِيَ مَا فِي الآيَةِ الآُولَى مِمَّا يَفْعَلُهُ مَنْ عَجَزَ عَنْ الصِّيَامِ وَهُوَ الْفِدْيَةُ بِالإِطْعَامِ لاَ غَيْرِهِ عَنْهُ, وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فِي الآثَارِ الَّتِي رَوَيْنَاهَا فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْبَابِ مِنْ الصِّيَامِ عَنْ الْمَوْتَى كَانَ قَبْلَ نُزُولِ هَذِهِ الآيَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي حَدِيثَيْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَسَلَمَةَ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَا ثُمَّ اسْتَعْمَلَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الإِطْعَامَ فِي ذَلِكَ لاَ الصِّيَامَ مَكَانَهُ, مِنْهُمْ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَقَيْسُ بْنُ السَّائِبِ كَمَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّهُ ضَعُفَ عَنْ الصَّوْمِ سَنَةً قَبْلَ مَوْتِهِ فَأَفْطَرَ وَأَطْعَمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا. وَكَمَا حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ الْجَوْهَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ قَيْسٍ بْنِ السَّائِبِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِي شَرِيكًا فَخَيْرَ شَرِيكٍ لاَ يُمَارِي وَلاَ يُدَارِي وَكَانَ قَيْسُ قَدْ كَبِرَ فَكَانَ يُطْعِمُ عَنْ الإِنْسَانِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إذَا كَبِرَ مُدَّيْنِ كُلَّ يَوْمٍ, فَأَطْعَمُوا عَنِّي صَاعًا قَالَ: وَفِيمَا ذَكَرْنَا مِنْ هَذَا مَا قَدْ دَلَّ عَلَى اسْتِعْمَالِ الإِطْعَامِ عَنْ الصِّيَامِ لاَ صِيَامِ غَيْرِ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ عَنْ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ وَاَللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ عَنْ جِبْرِيلَ بْنِ أَحْمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إنَّ عِنْدِي مِيرَاثَ رَجُلٍ مِنْ الأَزْدِ وَإِنِّي لَمْ أَجِدْ أَحَدًا أَزْدِيًّا أَدْفَعُهُ إلَيْهِ قَالَ انْطَلِقْ ابْتَغِ أَزْدِيًّا عَامًا أَوْ قَالَ حَوْلاً فَانْطَلَقَ ثُمَّ رَجَعَ فِي الْعَامِ الثَّانِي فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ وَاَللَّهِ مَا وَجَدْت أَزْدِيًّا أَدْفَعُهُ إلَيْهِ قَالَ انْطَلِقْ فَانْظُرْ أَوَّلَ خُزَاعِيٍّ فَادْفَعْهُ إلَيْهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ (ح) قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الشَّيْرَزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ سُلَيْمَانَ الشَّيْرَزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ قَالَ يَحْيَى عَنْ جِبْرِيلَ بْنِ أَحْمَرَ أَبِي بَكْرٍ وَقَالَ مُحَمَّدٌ عَنْ جِبْرِيلَ بْنِ أَحْمَرَ ثُمَّ اجْتَمَعَا فَقَالاَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ انْطَلِقْ فَادْفَعْهُ إلَى أَوَّلِ خُزَاعِيٍّ تَلْقَاهُ فَلَمَّا قَفَّا قَالَ صلى الله عليه وآله وسلم عَلَيَّ بِهِ قَالَ فَرَجَعَ قَالَ انْطَلِقْ فَادْفَعْهُ إلَى أَكْبَرِ خُزَاعَةَ,. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَمَعْنَى أَكْبَرِ خُزَاعَةَ عِنْدَنَا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، أَكْبَرُهَا فِي النَّسَبِ وَمِنْهُ الْوَلاَءُ لِلْكُبْرِ. حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ إسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدٍ الأَنْصَارِيُّ قَالَ أَنَا جِبْرِيلُ بْنُ أَحْمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ فَقَالَ عِنْدِي مِيرَاثُ رَجُلٍ مِنْ الأَزْدِ لاَ أَجِدُ أَزْدِيًّا أَدْفَعُهُ إلَيْهِ قَالَ تَرَبَّصْ بِهِ حَوْلاً قَالَ فَفَعَلَ ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ اذْهَبْ فَادْفَعْهُ إلَى أَكْبَرِ خُزَاعَةَ,. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فَتَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ فَوَجَدْنَا مَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيهِ الَّذِي سَأَلَهُ عَمَّنْ سَأَلَهُ عَنْهُ فِيهِ مِنْ ابْتِغَاءِ أَزْدِيٍّ حَوْلاً قَدْ أَمَرَ فِي ذَلِكَ كَمِثْلِ مَا أَمَرَ بِهِ فِي اللُّقَطَةِ وَفِي ابْتِغَاءِ صَاحِبِهَا حَوْلاً ثُمَّ تُصْرَفُ فِيمَا يَجِبُ صَرْفُهَا فِيهِ بَعْدَ الْحَوْلِ فَجَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ مَا أَمَرَ بِهِ السَّائِلَ لَهُ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَيْنَا مِنْ طَلَبِ أَزْدِيٍّ حَوْلاً وَمِنْ رَدِّ ذَلِكَ الْمِيرَاثِ إنْ لَمْ يَجِدْهُ حَتَّى يَمْضِيَ الْحَوْلُ إلَى الأَكْبَرِ مِنْ خُزَاعَةَ لأَنَّهُمْ مِنْ الأَزْدِ وَإِنَّمَا انْخَزَعُوا مِنْهُمْ لَمَّا خَرَجُوا مِنْ الْيَمَنِ فَصَارُوا إلَى مَكَّةَ وَهُمْ بَنُو مَازِنَ بْنِ الأَسَدِ بْنِ الْغَوْثِ بْنِ نَبْتِ بْنِ مَالِكِ بْنِ زَيْدِ بْنِ كَهْلاَنَ بْنِ سَبَأِ بْنِ يَشْجُبَ بْنِ يَعْرُبَ بْنِ قَحْطَانَ فَحَالَفُوا بِمَكَّةَ مَنْ حَالِفُوهُ بِهَا فَصَارُوا بِذَلِكَ حُلَفَاءَ بَنِي هَاشِمٍ, فَقَالَ قَائِلٌ فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ كَمَا ذُكِرَ فِيهِ مِنْ عَدَمِ الَّذِي كَانَ ذَلِكَ الْمِيرَاثُ عِنْدَهُ وُجُودَ أَزْدِيٍّ يَسْتَحِقُّهُ حَتَّى يَطْلُبَهُ مِنْ خُزَاعَةَ وَالأَنْصَارُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُمْ مِنْ الأَزْدِ وَهُمْ أَقْرَبُ إلَى ذَلِكَ الْمُتَوَفَّى مِنْ خُزَاعَةَ لأَنَّ خُزَاعَةَ لَمَّا انْخَزَعَتْ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ وَهِيَ مِنْ بَطْنٍ بِعَيْنِهِ مِنْ الأَزْدِ وَمَنْ سِوَاهَا مِنْ الأَزْدِ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ الْبَطْنِ فَنُسِبَتْ هِيَ إلَى مَا نُسِبَتْ إلَيْهِ وَبَانَتْ بِذَلِكَ مِنْ الأَزْدِ وَبَقِيَ مَنْ سِوَاهَا مِنْ بُطُونِ الأَزْدِ عَلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ النِّسْبَةِ إلَى الأَزْدِ كَمَا قَدْ بَانَتْ أَفْخَاذُ قُرَيْشٍ مِنْ قُرَيْشٍ بِمَا هِيَ مِنْ أَفْخَاذِ قُرَيْشٍ فَقِيلَ الْهَاشِمِيُّونَ لِلْهَاشِمِيِّينَ والعبشميون لِعَبْدِ شَمْسٍ حَتَّى قِيلَ فِي بُطُونِ قُرَيْشٍ كَذَلِكَ وَقُرَيْشٌ تَجْمَعُهَا كُلَّهَا فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ وَعَوْنِهِ أَنَّ هَذَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ كَانَ بِمَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا إلَى الْمَدِينَةِ وَقَبْلَ إسْلاَمِ الأَنْصَارِ وَمِمَّا يُقَرِّبُ أَنَّ ذَلِكَ كَذَلِكَ فِي الْقُلُوبِ أَنَّ الَّذِي رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هُوَ بُرَيْدَةَ بْنُ الْحُصَيْبِ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ أَسْلَمَ وَأَسْلَمُ مِنْ خُزَاعَةَ [ إسْلاَمُ أَسْلَمَ وَ ] إسْلاَمُ خُزَاعَةَ كَانَ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِمَكَّةَ فَكَانَ مَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الَّذِي سَأَلَهُ عَنْ مَا سَأَلَهُ عَنْهُ فِي حَدِيثِهِ وَجَوَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إيَّاهُ بِمَا أَجَابَهُ بِهِ فِيهِ وَلاَ أَنْصَارَ حِينَئِذٍ وَلاَ أَحَدَ أَقْعَدُ حِينَئِذٍ بِالأَزْدِ مِنْهُمْ ذَلِكَ الْمُتَوَفَّى إِلاَّ خُزَاعَةَ, وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مِمَّنْ قَدْ كَانَ أَسْلَمَ فَرَدَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِيرَاثَهُ إلَى الأَقْعَدِ مِنْ مُسْلِمِي خُزَاعَةَ, وَقَدْ رَوَى شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ النَّخَعِيُّ عَنْ جِبْرِيلَ بْنِ أَحْمَرَ فَخَالَفَ فِيهِ مُوسَى بْنَ مُحَمَّدٍ الأَنْصَارِيَّ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيَّ وَعَبَّادَ بْنَ الْعَوَّامِ كَمَا حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى وَمُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالاَ ثنا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا جِبْرِيلُ بْنُ أَحْمَرَ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِمِيرَاثِ رَجُلٍ مِنْ خُزَاعَةَ فَقَالَ اُطْلُبُوا لَهُ وَارِثًا فَطَلَبُوهُ فَلَمْ يَجِدُوهُ فَقَالَ اُطْلُبُوا لَهُ قَرَابَةً فَطَلَبُوا فَلَمْ يَجِدُوا, فَقَالَ: اُطْلُبُوا لَهُ ذَا رَحِمٍ فَطَلَبُوا فَلَمْ يَجِدُوا فَقَالَ ادْفَعُوا مَالَهُ إلَى أَكْبَرِ خُزَاعَةَ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: مَا كَانَ عِنْدَ يُونُسَ لِعَمْرِو بْنِ خَالِدٍ إِلاَّ حَدِيثَانِ: هَذَا الْحَدِيثُ وَآخَرُ. وَكَمَا حَدَّثَنَا فَهْدٌ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الأَصْبَهَانِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ قَالَ أَنَا جِبْرِيلُ بْنُ أَحْمَرَ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِمِيرَاثِ رَجُلٍ مِنْ خُزَاعَةَ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ,. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فَكَانَ مَا رَوَاهُ سِوَى شَرِيكٍ فَهَذَا الْحَدِيثُ عَلَيْهِ أَوْلَى عِنْدَنَا مِمَّا رَوَاهُ شَرِيكٌ عَلَيْهِ لِعَدَدِهِمْ وَلأَنَّ ثَلاَثَةً أَوْلَى بِالْحِفْظِ مِنْ وَاحِدٍ وَلاِسْتِحَالَةِ بَعْضِ مَا فِي حَدِيثِ شَرِيكٍ مِمَّا ذُكِرَ فِيهِ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اُطْلُبُوا لَهُ ذَا رَحِمٍ وَهَذَا لاَ يَجُوزُ فِي الْعَرَبِ لأَنَّ الْعَرَبَ لاَ تُوَرِّثُ بِالأَرْحَامِ وَإِنَّمَا تُوَرِّثُ بِالْعَصَبَاتِ إِلاَّ حَيْثُ وَرَّثَ اللَّهُ تَعَالَى ذَوِي الْفَرَائِضِ الْمُسَمَّاةِ مِنْهُمْ وَالأَخَوَاتِ لِلأَبِ وَالآُمِّ أَوْ الأَبَ مَعَ الْبَنَاتِ لأَنَّهُمْ إذَا لَمْ يُوجَدْ عَصَبَاتُهُمْ مِنْ أَفْخَاذِهِمْ وُجِدَتْ مِنْ الأَفْخَاذِ الَّتِي تَتْلُو أَفْخَاذَهُمْ كَمَا يُفْعَلُ فِيهِمْ فِي عُقُولِ جِنَايَاتِهِمْ تُحْمَلُ أَفْخَاذُهُمْ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ أُرُوشَ الْجِنَايَاتِ فَإِنْ قَصُرَ عَدَدُهُمْ عَنْ احْتِمَالِ أُرُوشِهَا رُدَّ ذَلِكَ إلَى مَنْ يَتْلُوهُمْ مِنْ الأَفْخَاذِ وَإِنَّمَا التَّوَارُثُ بِالأَرْحَامِ الْمُخَالِفَةِ لِمَا ذَكَرْنَا فِي غَيْرِ الْعَرَبِ مِنْ الْعَجَمِ الَّذِينَ لاَ يَرْجِعُونَ إلَى شُعُوبٍ وَلاَ إلَى قَبَائِلَ وَإِنَّمَا يَرْجِعُونَ إلَى بُلْدَانٍ لاَ إلَى مَا سِوَاهَا كَمَا قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا قَدْ حَمَلَهُ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَصْحَابِهِ عَلَى ذَلِكَ كَمَا حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ سَمِعْت يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ (ح) وَكَمَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ وَأَبُو أُمَيَّةَ جَمِيعًا قَالاَ ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ثُمَّ اجْتَمَعُوا جَمِيعًا فَقَالُوا أَنَا الْجَرِيرِيُّ عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صُحَارٍ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُخْسَفَ بِقَبَائِلَ حَتَّى يُقَالَ مَنْ بَقِيَ مِنْ بَنِي فُلاَنٍ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ يَعْنِي الْعَرَبَ لأَنَّ الْعَجَمَ إنَّمَا تُنْسَبُ إلَى قُرَاهَا وَقَدْ رُوِيَ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَالْعَرَبُ تَرْجِعُ إلَى الشُّعُوبِ وَإِلَى الْقَبَائِلِ وَإِلَى الأَفْخَاذِ وَبِهَا يَتَوَارَثُونَ, وَالْعَجَمُ لاَ تَرْجِعُ إلَى ذَلِكَ وَإِنَّمَا تَجْمَعُهُمْ بُلْدَانُهُمْ لاَ مَا سِوَاهَا وَكَذَلِكَ كَانَ أَبُو يُوسُفَ يَقُولُ فِي التَّوَارُثِ بِالأَرْحَامِ الَّتِي لَيْسَتْ عَصَبَاتٍ إنَّمَا هُوَ فِي الْعَجَمِ لاَ فِي الْعَرَبِ فَاسْتَحَالَ بِذَلِكَ مَا فِي حَدِيثِ شَرِيكٍ مِمَّا أَضَافَهُ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ طَلَبِ ذِي الرَّحِم لِيَدْفَعَ إلَيْهِ مِيرَاثَ الأَزْدِيِّ الَّذِي نَسَبَهُ شَرِيكٌ فِيهِ إلَى خُزَاعَةَ وَاَللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ. حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الأَصْبَهَانِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لاَ يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِهِ, حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدٌ قَالَ أَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَنْ ابْتَنَى فَلْيَدْعَمْ جُذُوعَهُ عَلَى حَائِطِ جَارِهِ. حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ يَحْيَى أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ أَخْبَرُهُ أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنْ بَنِي الْمُغِيرَةِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا إنْ وَضَعَ الآخَرُ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ فَلَقِيَا مُجَمِّعَ بْنَ يَزِيدَ وَنَاسًا مِنْ الأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ فَقَالَ لأَخِيهِ قَدْ عَلِمْت أَنَّك مَقْضِيٌّ لَك عَلَيَّ فَضَعْ الأَسَاطِينَ وَرَاءَ الْحَائِطِ وَضَعْ خَشَبَك فِيهَا, قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ فَأَنَا أَدْرَكْت تِلْكَ الأَسَاطِينَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. وَحَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِسَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ. وَحَدَّثَنَاهُ يُونُسُ مَرَّةً أُخْرَى قَالَ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ،قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ وَيُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَزَادَ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَاَللَّهِ لاََرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ. وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْقَطَوَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ, مَكَانَ مَا قَالَهُ يُونُسُ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ. وَحَدَّثَنَا الْمُزَنِيّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ, وَقَالَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ, كَمَا قَالَ أَبُو أُمَيَّةَ. وَ حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْت الزُّبَيْرَ بْنَ الْخِرِّيتِ يُحَدِّثُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَمْنَعَ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْعَتَّابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إبْرَاهِيمَ الأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لاَ يَمْنَعَنَّ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ. وَحَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُد قَالَ حَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إذَا سَأَلَ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ فَلاَ يَمْنَعْهُ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فَكَانَ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى سُؤَالِ الْجَارِ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِهِ, وَقَدْ وَافَقَ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي حَفْصَةَ عَلَى ذَلِكَ عَنْ الزُّهْرِيِّ غَيْرُ وَاحِدٍ, مِنْهُمْ عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ كَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَزِيزٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلاَمَةُ بْنُ رَوْحٍ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وقوله تعالى قَالَ مَنْ سَأَلَهُ جَارُهُ أَنْ يَضَعَ فِي جِدَارِهِ خَشَبَةً فَلاَ يَمْنَعْهُ, قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَاَللَّهِ لاََرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ, وَمِنْهُمْ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ. حَدَّثَنَا الْمُزَنِيّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه سَمِعَهُ يَقُولُ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ. وَمِنْهُمْ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ سَعْدَوَيْهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ سَمِعْت ابْنَ شِهَابٍ يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ, غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ وَاَللَّهِ لاََرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ, قَالَ فَكَانَتْ هَذِهِ الأَحَادِيثُ عَلَى السُّؤَالِ مِنْ الْجَارِ لِجَارِهِ وَفِيهَا مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ الْجَارَ لَيْسَ لَهُ وَضْعُ خَشَبَةٍ عَلَى جِدَارِ جَارِهِ إِلاَّ بَعْدَ سُؤَالِهِ إيَّاهُ ذَلِكَ وَانْتِظَارِهِ مَا يَكُونُ مِنْهُ إلَيْهِ فِي ذَلِكَ وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ أَنَّ ذَلِكَ السُّؤَالَ عِنْدَ حَاجَةِ الْجَارِ إلَيْهِ مِنْ جَارِهِ وَأَنَّ الإِبَاحَةَ لِذَلِكَ قَدْ تُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ عَلَى الاِخْتِيَارِ لاَ عَلَى الْوُجُوبِ كَمِثْلِ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ ذَلِكَ عَلَى الإِيجَابِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ جَمِيعًا وَلَكِنَّهُ عَلَى الْحَضِّ وَالنَّدْبِ وَعَلَى مَا يُرَى فِي ذَلِكَ الأَزْوَاجُ مِنْ الصَّلاَحِ وَإِصَابَةِ الْخَيْرِ مِمَّا لاَ يُدْخِلُ عَلَيْهِمْ مَعَهُ مِنْ أَزْوَاجِهِمْ مَا لاَ يَصْلُحُ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَيْضًا بِخِلاَفِ مَا قَدْ رَوَيْنَاهُ عَنْهُ, كَمَا حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ الْمُرَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَمْنَعَ الرَّجُلُ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِهِ. وَكَمَا حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي عِكْرِمَةَ الْمَخْزُومِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَمْنَعَ جَارَهُ خَشَبَاتِهِ يَضَعُهَا عَلَى جِدَارِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ لاََضْرِبَنَّ بِهَا بَيْنَ أَعْيُنِكُمْ وَإِنْ كَرِهْتُمْ قَالَ وَمَا فِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ غَيْرُ مُخَالِفٍ عِنْدَنَا لِ مَا قَدْ رَوَيْنَاهُ قَبْلَهُ فِي هَذَا الْبَابِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ أَمَّا مَا فِي الأَوَّلِ مِنْهُمَا فَعَلَى الْمَنْعِ مِمَّا لاَ يَضُرُّ. وَأَمَّا الثَّانِي مِنْهُمَا فَعَلَى مِثْلِ مَا قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ, لَمْ يَعْنِ بِذَلِكَ أَنَّهَا تَكُونُ حَرَامًا عَلَيْهِ عِنْدَ حَاجَتِهِ إلَيْهَا كَمَا تَكُونُ حَرَامًا عَلَى الأَغْنِيَاءِ عَنْهَا وَلَكِنْ لاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ جَمِيعِ جِهَاتِهِ كَمَا يَحِلُّ لِلْعَاجِزِ عَنْ الاِكْتِسَابِ بِقُوَّتِهِ مَا يُغْنِيهِ عَنْهَا, فَمِثْلُ ذَلِكَ قَوْلُهُ لاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَمْنَعَ جَارَهُ, هُوَ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا لأَنَّهُ قَدْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُبِيحَهُ ذَلِكَ فَيَرْجِعُ بَعْدَ ذَلِكَ إلَى أَنْ لاَ ضَرَرَ عَلَيْهِ فِيمَا أَبَاحَهُ إيَّاهُ كَمَا لاَ ضَرَرَ عَلَيْهِ فِيهِ لَوْ لَمْ يُبِحْهُ إيَّاهُ. وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا قَدْ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُد قَالاَ ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ الأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُحَيَّاةِ يَحْيَى بْن يَعْلَى الأَسْلَمِيُّ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ اُسْتُشْهِدَ مِنَّا غُلاَمٌ يَوْمَ أُحُدٍ فَجَعَلَتْ أُمُّهُ تَمْسَحُ التُّرَابَ عَنْ وَجْهِهِ وَتَقُولُ أَبْشِرْ هَنِيئًا بِالْجَنَّةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَمَا يُدْرِيكِ؟ لَعَلَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ فِيمَا لاَ يَعْنِيه وَيَمْنَعُ مَا لاَ يَضُرُّهُ وَاَللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ الْعَمِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ كَانُوا يَرَوْنَ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ وَكَانُوا يُسَمُّونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرًا وَكَانُوا يَقُولُونَ إذَا بَرَا الدَّبَرْ، وَعَفَا الأَثَرْ، وَدَخَلَ صَفَرْ، حَلَّتْ الْعُمْرَةُ لِمَنْ اعْتَمَرْ، فَقَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَهُمْ مُلَبُّونَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً. حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ الشَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الَّذِي كَانَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَمْرِهِ النَّاسَ بِتَرْكِ الْحَجِّ الَّذِي كَانُوا أَحْرَمُوا بِهِ وَإِحْرَامِهِمْ مَكَانَهُ بِالْعُمْرَةِ كَانَ لِنَقْضِ مَا كَانَتْ الْعَرَبُ عَلَيْهِ مِنْ تَحْرِيمِهِمْ الْعُمْرَةَ فِي شُهُورِ الْحَجِّ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ جِهَةٍ غَيْرِ هَذِهِ الْجِهَةِ بِزِيَادَةٍ عَلَى مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ الْوَقْتِ الَّذِي كَانُوا يُحَرِّمُونَ الْعُمْرَةَ فِيهِ وَبَانَ السَّبَبُ الَّذِي نَقَضَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِمَّا ذَكَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ. كَمَا حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُد، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ الْكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ, وَاَللَّهِ مَا أَعْمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَائِشَةَ فِي ذِي الْحِجَّةِ إِلاَّ لِيَقْطَعَ بِذَلِكَ أَمْرَ الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنْ قُرَيْشٍ وَمَنْ دَانَ دِينَهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: إذَا عَفَا الْوَبَرْ وَبَرَا الدَّبَرْ وَدَخَلَ صَفَرْ فَقَدْ حَلَّتْ الْعُمْرَةُ لِمَنْ اعْتَمَرْ، فَكَانُوا يُحَرِّمُونَ حَتَّى يَنْسَلِخَ ذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ كَمَا أَعْمَرَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ لِيَقْطَعَ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِمْ. كَمَا حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَهْلٍ الْحَنَّاطُ وَكَانَ يُلَقَّبُ خَرَبُوشَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِهِ إِلاَّ لِنَقْضِ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِمْ. فَاخْتَلَفَ يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ وَالْحَسَنُ بْنُ سَهْلٍ فِي إسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ, فَقَالَ يُوسُفُ فِيهِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ وَقَالَ الْحَسَنُ فِيهِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَابْنِ إِسْحَاقَ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُمْ كَانُوا يُحَرِّمُونَ الْعُمْرَةَ فِي الْمُحَرَّمِ وَلَيْسَ مِنْ شُهُورِ الْحَجِّ كَمَا كَانُوا يُحَرِّمُونَهَا فِي مَا قَبْلَهُ مِنْ شُهُورِ الْحَجِّ وَذَلِكَ عِنْدَنَا, وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَهْمٌ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ لأَنَّ الْمُسْتَفِيضَ عِنْدَ النَّاسِ مِنْ تَحْرِيمِ الْعَرَبِ الْعُمْرَةَ إنَّمَا كَانَ فِي شُهُورِ الْحَجِّ لاَ فِيمَا سِوَاهَا وَكَذَلِكَ هُوَ مَنْصُوصٌ فِي حَدِيثِ وُهَيْبٍ الَّذِي قَدْ رَوَيْنَاهُ فِيهِ أَيْضًا أَنَّهُمْ كَانُوا يُسَمُّونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرًا فَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّهُمْ إنَّمَا كَانُوا يُرِيدُونَ بِقَوْلِهِمْ: " وَدَخَلَ صَفَرْ " أَيْ دَخَلَ الْمُحَرَّمُ الَّذِي كَانُوا يُسَمُّونَهُ صَفَرًا لاَ يُرِيدُونَ بِذَلِكَ صَفَرًا الَّذِي يَعْقُبُ الْمُحَرَّمَ. وَقَدْ رُوِيَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنَ عَبَّاسٍ فِيهِ قَالَ قَدِمُوا بِالْحَجِّ خَالِصًا لاَ يُخَالِطُهُ شَيْءٌ يَعْنِي أَصْحَابَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَانُوا يَرَوْنَ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ أَفْجَرَ الْفُجُورِ وَكَانَ يُعْجِبُهُمْ مِنْ أَمْرِ الإِسْلاَمِ مَا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ, وَكَانُوا يَقُولُونَ إذَا بَرَا الدَّبَرْ، وَعَفَا الْوَبَرْ، وَانْسَلَخَ صَفَرْ، حَلَّتْ الْعُمْرَةُ لِمَنْ اعْتَمَرْ. فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقْصِدُونَ بِتَحْرِيمِ الْعُمْرَةِ إلَى شُهُورِ الْحَجِّ خَاصَّةً وَفِي ذَلِكَ مُوَافَقَةُ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ لِمَا رَوَاهُ وُهَيْبٌ فِي ذَلِكَ وَمُخَالَفَتُهُمَا لأَبِي إِسْحَاقَ فِيمَا رَوَاهُ فِيهِ غَيْرَ أَنَّ فِيهِ وَانْسَلَخَ صَفَرْ وَذَلِكَ عِنْدَنَا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، وَهْمٌ وَإِنَّمَا هُوَ وَدَخَلَ صَفَرْ يُرِيدُونَ بِذَلِكَ دُخُولَ الْمُحَرَّمِ الَّذِي كَانُوا يُسَمُّونَهُ صَفَرًا, وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. وَفِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ أَنَّ الَّذِي قَصَدَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلَى نَقْضِ مَا كَانُوا عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِمَّا ذَكَرْنَا هُوَ إعْمَارُهُ عَائِشَةَ رضي الله عنها فِي ذِي الْحِجَّةِ وَهَذَا عِنْدَنَا مُحَالٌ لأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ النَّاسَ قَبْلَ ذَلِكَ أَنْ يَفْسَخُوا إحْرَامَهُمْ بِالْحَجِّ وَأَنْ يُحْرِمُوا مَكَانَهُ بِعُمْرَةٍ وَفِيهِمْ عَائِشَةُ كَمَا حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلاَ نَذْكُرُ إِلاَّ الْحَجَّ فَلَمَّا جِئْنَا سَرِفَ طَمِثْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ مَا يُبْكِيك؟ فَقُلْت لَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَحَجَّ الْعَامَ أَوْ أَخْرُجْ الْعَامَ. قَالَ لَعَلَّك نُفِسْتِ قُلْت: نَعَمْ قَالَ إنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ، عَزَّ وَجَلَّ، عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ قَالَتْ فَلَمَّا جِئْنَا مَكَّةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لأَصْحَابِهِ اجْعَلُوهَا عُمْرَةً فَحَلَّ النَّاسُ إِلاَّ مَنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَكَانَ الْهَدْيُ مَعَهُ, وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رضي الله عنهما وَذِي الْيَسَارَةِ ثُمَّ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ طَهُرْتُ فَأَرْسَلَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَفَضْت فَأُتِيَ بِلَحْمِ بَقَرٍ فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقَالُوا أَهْدَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرَ حَتَّى إذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ قُلْت يَا رَسُولَ اللهِ يَرْجِعُ النَّاسُ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَأَرْجِعُ بِحَجَّةٍ؟ فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَأَرْدَفَنِي خَلْفَهُ فَإِنِّي لاََذْكُرُ أَنِّي كُنْت أَنْعَسُ فَيَضْرِبُ وَجْهِي مُؤْخِرَةُ الرَّحْلِ حَتَّى جِئْنَا التَّنْعِيمَ فَأَهْلَلْت بِعُمْرَةٍ جَزَاءَ عُمْرَةِ النَّاسِ الَّتِي اعْتَمَرُوهَا. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ مِنْهُمْ وَلاَ يَذْكُرُونَ إِلاَّ الْحَجَّ, وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً إِلاَّ مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ وَأَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ أَيَرْجِعُ النَّاسُ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَأَرْجِعُ بِحَجَّةٍ وَهَذَا مِمَّا يَجِبُ أَنْ يُوقَفَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُكْشَفَ مَعْنَاهُ لأَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانُوا فَسَخُوا الْحَجَّ الَّذِي كَانُوا أَحْرَمُوا بِهِ وَأَحْرَمُوا مَكَانَهُ بِعُمْرَةٍ فَكَشَفْنَا ذَلِكَ فَوَجَدْنَاهُ مُحْتَمَلاً أَنْ تَكُونَ عَائِشَةُ أَحْرَمَتْ بِالْحَجِّ كَمَا أَحْرَمَ النَّاسُ بِهِ ثُمَّ عَادَ إحْرَامُهَا إلَى الْعُمْرَةِ الَّتِي عَادَ إحْرَامُ النَّاسِ إلَى مِثْلِهَا ثُمَّ أَدْرَكَهَا الْحَيْضُ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِرَفْضِهَا وَالإِحْرَامِ بِالْحَجِّ مَكَانَهَا وَاتَّسَعَ لَهَا بِذَلِكَ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهَا أَنْ قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ أَيَرْجِعُ النَّاسُ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَأَرْجِعُ بِحَجَّةٍ؟, وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْهَا مِنْهُمْ الأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ كَمَا حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ خَرَجْنَا وَلاَ نَرَى إِلاَّ أَنَّهُ الْحَجُّ فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ طَافَ وَلَمْ يَحِلَّ وَكَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ فَطَافَ مَنْ مَعَهُ مِنْ نِسَائِهِ وَأَصْحَابِهِ فَحَلَّ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ قَالَ وَحَاضَتْ هِيَ قَالَتْ فَقَضَيْنَا مَنَاسِكَنَا مِنْ حَجِّنَا فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ لَيْلَةَ النَّفْرِ قُلْت يَا رَسُولَ اللهِ أَيَرْجِعُ أَصْحَابُك بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَأَرْجِعُ أَنَا بِحَجٍّ؟ قَالَ أَمَا كُنْتِ طُفْت بِالْبَيْتِ لَيَالِيَ قَدِمْنَا؟ قَالَتْ قُلْتُ: لاَ قَالَ انْطَلِقِي مَعَ أَخِيكِ إلَى التَّنْعِيمِ فَأَهِلِّي بِعُمْرَةٍ ثُمَّ مَوْعِدُكِ مَكَانُ كَذَا وَكَذَا. فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّهَا قَدْ كَانَتْ خَرَجَتْ مِنْ عُمْرَتِهَا الَّتِي صَارَتْ مَكَان حَجَّتِهَا بِتَرْكِهَا الطَّوَافَ لَهَا حَتَّى تَشَاغَلَتْ بِمَا تَشَاغَلَتْ بِهِ مِنْ أَمْرِ حَجَّتِهَا وَقَدْ رَوَى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ عَائِشَةَ فَبَيَّنَ فِيهِ مَعْنًى غَيْرَ هَذَا الْمَعْنَى كَانَ هُوَ السَّبَبَ لِخُرُوجِهَا مِنْ الْعُمْرَةِ كَمَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ بَكَّارَ بْنُ قُتَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ بْنِ الْجَهْمِ،قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ،قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ أَمَرَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُهِلَّ بِالْحَجِّ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُهْلِلْ بِالْعُمْرَةِ قَالَتْ: فَكُنْت مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَحِضْت فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَنِي أَنْ أَنْقُضَ رَأْسِي وَأَمْتَشِطَ وَأَدَعَ عُمْرَتِي وَقَدْ وَافَقَ عُرْوَةَ فِيمَا رَوَاهُ مِنْ ذَلِكَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ وَعِكْرِمَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَرَوَيَا عَنْهَا مِثْلَ ذَلِكَ كَمَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ الْجُمَحِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ. وَكَمَا قَدْ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ إسْرَائِيلَ عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ فَكَانَ فِي هَذِهِ الأَحَادِيثِ أَنَّهَا إنَّمَا خَرَجَتْ مِنْ عُمْرَتِهَا بِإِذْنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِنَقْضِ رَأْسِهَا وَامْتِشَاطِهَا وَتَرْكِهَا إيَّاهَا وَهَذِهِ الأَحَادِيثُ أَوْلَى مِنْ حَدِيثِ الْقَاسِمِ لأَنَّهُ قَدْ بُيِّنَ فِيهَا مَا لَمْ يُبَيَّنْ فِي حَدِيثِ الْقَاسِمِ وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ نَقْضَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِمَا كَانَ عَلَيْهِ الْمُشْرِكُونَ مِمَّا ذَكَرْنَا إنَّمَا كَانَ بِفَسْخِهِمْ الْحَجَّ وَإِحْرَامِهِمْ بِالْعُمْرَةِ لاَ بِعُمْرَةِ عَائِشَةَ الَّتِي أَحْرَمَتْ بِهَا لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ لأَنَّ تِلْكَ الْعُمْرَةَ إنَّمَا كَانَتْ قَضَاءً مِنْ عُمْرَةٍ كَانَتْ فِيهَا كَسَائِرِ النَّاسِ كَانُوا فِي عُمَرِهِمْ الَّتِي كَانُوا فِيهَا وَخَرَجُوا مِنْ الْحَجِّ إلَيْهَا وَخَرَجَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها مِنْ تِلْكَ الْعُمْرَةِ الَّتِي هِيَ كَعُمَرِهِمْ بِالْحَيْضِ الَّذِي طَرَأَ عَلَيْهَا قَبْلَ طَوَافِهَا لِعُمْرَتِهَا فَلَمْ يَصْلُحْ لَهَا مَعَ ذَلِكَ الْمُضِيُّ فِيهَا بَعْدَ إحْرَامِهَا بِالْحَجَّةِ الَّتِي أَحْرَمَتْ بِهَا كَمَا أَحْرَمَ سَائِرُ النَّاسِ بِمِثْلِهَا لأَنَّهَا تَكُونُ لَوْ فَعَلَتْ ذَلِكَ وَاقِفَةً بِعَرَفَةَ لِحَجَّتِهَا وَمَحَلُّهُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ حَجَّتِهَا وَمَعَهَا عُمْرَةٌ لَمْ تَكُنْ طَافَتْ لَهَا. وَقَدْ دَلَّ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ ذَلِكَ مَا خَاطَبَ بِهِ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي تِلْكَ الْعُمْرَةِ الَّتِي أَحْرَمَ النَّاسُ بِهَا بِأَمْرِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إيَّاهُمْ مَكَانَ الْحَجِّ الَّذِي كَانُوا أَحْرَمُوا بِهِ وَفَسَخُوهُ إلَيْهَا. كَمَا حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ فِي حَدِيثِهِ فِي الْحَجِّ قَالَ فَأَهَلَّ يَعْنِي رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالتَّوْحِيدِ وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهَذَا الَّذِي يُهِلُّونَ بِهِ وَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِمْ شَيْئًا قَالَ جَابِرٌ لَسْنَا نَرَى إِلاَّ الْحَجَّ لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ حَتَّى إذَا كُنَّا آخِرَ طَوَافٍ عَلَى الْمَرْوَةِ قَالَ إنِّي لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ وَجَعَلْتهَا عُمْرَةً فَمَنْ كَانَ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُحْلِلْ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً فَحَلَّ النَّاسُ وَقَصَّرُوا إِلاَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ عُمْرَتُنَا هَذِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلأَبَدِ؟ قَالَ: فَشَبَّكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَصَابِعَهُ فِي الآُخْرَى فَقَالَ دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ هَكَذَا فِي الْحَجِّ. وَكَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ هِشَامِ الرُّعَيْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ سَأَلَ النَّاسَ بِمَاذَا أَحْرَمْتُمْ؟ فَقَالَ أُنَاسٌ: أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ, وَقَالَ آخَرُونَ: قَدِمْنَا مُتَمَتِّعِينَ وَقَالَ آخَرُونَ: أَهْلَلْنَا بِإِهْلاَلِك يَا رَسُولَ اللهِ, فَقَالَ: لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ كَانَ قَدِمَ وَلَمْ يَسُقْ هَدْيًا فَلْيُحْلِلْ فَإِنِّي لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْت لَمْ أَسُقْ الْهَدْيَ حَتَّى أَكُونَ حَلاَلاً, فَقَالَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ يَا رَسُولَ اللهِ عُمْرَتُنَا هَذِهِ لِعَامِنَا أَمْ لِلأَبَدِ؟ فَقَالَ: لاَ بَلْ لأَبَدِ الأَبَدِ. وَهَذَا الْحَرْفُ الَّذِي فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ قَوْلِ جَابِرٍ وَقَالَ آخَرُونَ " قَدِمْنَا مُتَمَتِّعِينَ " يَبْعُدُ فِي الْقُلُوبِ لأَنَّ الْمُتَمَتِّعِينَ إنَّمَا يَبْتَدِئُونَ إحْرَامَهُمْ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ يُعْقِبُونَهَا بِالْحَجِّ وَهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْرِفُونَ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ حِينَئِذٍ فَكَيْفَ يَتَمَتَّعُونَ التَّمَتُّعَ الَّذِي لاَ يَكُونُ إِلاَّ بِعُمْرَةٍ؟ وَهَذَا عِنْدَنَا وَهْمٌ مِنْ خُصَيْفٍ فَأَمَّا غَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِ عَطَاءٍ فَرَوَاهُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ بِخِلاَفِ ذَلِكَ مِنْهُمْ قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ. كَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنها قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لأَرْبَعٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَلَمَّا طَافُوا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم اجْعَلُوهَا عُمْرَةً فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ لَبَّوْا فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ قَدِمُوا فَطَافُوا بِالْبَيْتِ, وَلَمْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ جَمِيعًا أَنْ يُحِلُّوا إلَى الْعُمْرَةِ وَبَعْضُهُمْ فِي عُمْرَةٍ؟, وَكَذَلِكَ رَوَى غَيْرُ جَابِرٍ هَذَا الْحَدِيثَ أَنَّهُمْ قَدِمُوا مَكَّةَ مُلَبِّينَ بِالْحَجِّ خَاصَّةً. وَمِنْهُمْ ابْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ أَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابَهُ قَدِمُوا مَكَّةَ مُلَبِّينَ بِالْحَجِّ, فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً إِلاَّ مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ وَمِنْهُمْ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه كَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُد عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ قَالَ خَرَجْنَا مِنْ الْمَدِينَةِ نَصْرُخُ بِالْحَجِّ صُرَاخًا فَلَمَّا قَدِمْنَا طُفْنَا, فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم اجْعَلُوهَا عُمْرَةً إِلاَّ مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ وَمِنْهُمْ أَسْمَاءُ ابْنَةُ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْخَصِيبُ بْنُ نَاصِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما قَالَتْ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ, وَكَانَ مَعَ الزُّبَيْرِ الْهَدْيُ, فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لأَصْحَابِهِ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ فَلْيَحْلِلْ وَفِيمَا ذَكَرْنَا مِنْ هَذَا دَلِيلٌ عَلَى مَا وَصَفْنَا غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَيْضًا فِي ذَلِكَ مَا يَدْخُلُ فِي الْمَعْنَى الَّذِي أَنْكَرْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ خُصَيْفٍ كَمَا حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ وَبَاتَ بِهَا حَتَّى أَصْبَحَ فَلَمَّا صَلَّى الصُّبْحَ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَلَمَّا انْبَعَثَتْ بِهِ سَبَّحَ وَكَبَّرَ حَتَّى إذَا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ أَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُحِلُّوا فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ. وَ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فَذَلِكَ أَيْضًا مِمَّا يُبْعِدُ فِي الْقُلُوبِ أَنْ يَكُونُوا جَمَعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَهُمْ كَانُوا لاَ يَعْرِفُونَ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَيَعُدُّونَهَا مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ وَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يُؤْمَرُوا بِالإِحْلاَلِ مِنْ الإِحْرَامِ الَّذِي كَانُوا فِيهِ وَفِيهِ عُمْرَةٌ إلَى عُمْرَةٍ وَقَدْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ أَنْكَرَ هَذَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَأَخْبَرَ أَنَّ إحْرَامَهُمْ إنَّمَا كَانَ بِالْحَجِّ لاَ عُمْرَةَ مَعَهُ. كَمَا حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ وَحَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه, عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ لَبَّى بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ, قَالَ: لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجٍّ. فَذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيّ لاِبْنِ عُمَرَ قَوْلَ أَنَسٍ فَقَالَ: وَهِلَ أَنَسٌ إنَّمَا أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْحَجِّ وَأَهْلَلْنَا بِهِ مَعَهُ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ قَالَ بَكْرٌ فَرَجَعْتُ إلَى أَنَسٍ فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ فَلَمْ يَزَلْ يَذْكُرُ ذَلِكَ حَتَّى مَاتَ. وَكَمَا حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ سَمِعْت يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ قَالَ أَنَا حُمَيْدٌ فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِإِسْنَادِهِ وَزَادَ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ وَكَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم هَدْيٌ فَلَمْ يَحِلَّ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَفِيمَا رَوَيْنَا مِنْ هَذِهِ الآثَارِ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ الَّذِي نَقَضَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا كَانُوا عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ تَحْرِيمِهِمْ الْعُمْرَةَ فِي شُهُورِ الْحَجِّ إنَّمَا كَانَ بِفَسْخِهِ الْحَجَّ وَأَمْرِهِ أَصْحَابَهُ بِهِ وَإِحْرَامِهِمْ بِالْعُمْرَةِ لاَ بِأَمْرِهِ عَائِشَةَ بِالاِعْتِمَارِ بَعْدَ الْحَجِّ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَاَللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ. وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثَ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِلنَّاسِ مَنْ شَاءَ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ وَمَنْ شَاءَ فَلِيُهِلّ بِالْعُمْرَةِ. فَذَلِكَ عِنْدَنَا, وَاَللَّهُ أَعْلَمُ عَلَى قَوْلٍ كَانَ مِنْهُ لَهُمْ بَعْدَ أَنْ فَسَخُوا الْحَجَّ الَّذِي كَانُوا أَحْرَمُوا بِهِ وَقَدِمُوا مَكَّةَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُمْ: مَنْ شَاءَ فَلْيُهْلِلْ بِالْعُمْرَةِ حَتَّى يَكُونَ بِهَا مُتَمَتِّعًا, وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ بِلاَ عُمْرَةٍ مَعَهُ لأَنَّهُ قَدْ قَامَتْ الْحَجَّةُ بِإِحْلاَلِهِمْ مِنْ الْحَجِّ قَبْلَ ذَلِكَ فَعُقِلَ عَنْهُمْ أَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ إِلاَّ لِسَبَبٍ أُرِيدَ بِهِ إبَاحَةُ الْعُمْرَةِ لَهُمْ حِينَئِذٍ لأَنَّهَا كَانَتْ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِمْ وَلأَنَّهُ لاَ يَصْلُحُ إدْخَالُ الْعُمْرَةِ عَلَى الْحَجِّ وَيَصْلُحُ إدْخَالُ الْحَجِّ عَلَى الْعُمْرَةِ فَأَمَرَهُمْ بِالْخُرُوجِ مِنْ الْحَجِّ بِذَلِكَ لِيَتَّسِعَ لَهُمْ الإِحْرَامُ بِالْعُمْرَةِ لِمَنْ شَاءَ أَنْ يُحْرِمَ بِهَا وَاسْتِئْنَافُ حَجَّةٍ لِمَنْ شَاءَ أَنْ يُحْرِمَ بِهَا بِلاَ عُمْرَةٍ مَعَهَا فَيَرْجِعُ بِحَجَّةٍ لاَ عُمْرَةَ مَعَهَا وَاَللَّهَ، سُبْحَانَهُ، نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ.
|