فصل: أخذ من أبيه مالا لإنفاقه على أمه وإخوانه ولم يفعل بل اشترى به أرضا:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.أخذ من أبيه مالا لإنفاقه على أمه وإخوانه ولم يفعل بل اشترى به أرضا:

الفتوى رقم (8196)
س: والدي قد افترق عن أمي من فترة، ويعيش مع زوجته الثانية، وأصبحت أنا مسئولا عن والدتي وعن البيت، ونحن ثلاثة إخوان، كل منهم في عمله، ما عدا أنا أدرس ومسئول عن كل شيء، وإنني آخذ هذه المصاريف التي تصرف في البيت من محل تجارة يملكه والدي، وهو الذي يأمرني بهذا ويقول لي: أي شيء ناقص في البيت خذ فلوسها من المحل، ومع مرور الأيام قد توفرت لدي بعض الفلوس، فاشتريت بهذه الفلوس قطعة أرض لنفسي، وأبي لا يدري بشيء عن هذه الأرض، وإذا قلت لوالدي عن هذا سوف يزعل، ولا أدري، ولذلك أنا متألم على هذا الفعل، ولا أدري أن هذا حرام أم حلال؟ لأنه أعطاني السلطة أن آخذ ما أحتاجه للبيت، وهذا العمل الذي قمت به توفير من مصاريف المنزل، فأرجو من سعادتكم التكرم والرد على هذه الرسالة؛ لأنني بصراحة متألم جدا لعدم قولي لوالدي عن هذا العمل، وهل هذه خيانة لوالدي أم لا؟ وأنا إذا قلت لأبي: أخذت كذا وكذا يقول لي: لا تقل لي: أخذت كذا وكذا. والله الموفق.
ج: يجب عليك إعادة ما توفر عندك من مصاريف النفقة إلى والدك بما فيها الأرض التي اشتريتها من متوفر المال الذي أخذته على أساس أنك تنفقه على البيت ولكنك لم تنفقه؛ لأن إذنه لك بأن تأخذ من المحل بقدر ما يحتاجه البيت، فالمتوفر ومنه قيمة الأرض لم يدخل في الإذن، فلم يكن مباحا لك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.المال المتبرع به للوالدة المعاقة هل ينتفع فيه ولدها بإذنها؟

الفتوى رقم (17112)
س: والدتي كبيرة السن، وتعاني من مرض شلل نصفي، وتم ترقيدها في مستشفى الحمادي بالرياض على حسابنا الخاص، وكلفت (15065) ريالا، وقام بعض الأقارب بالتبرع لها بمبالغ، وتم كذلك تبرعات من أحد الأسر المالكة جزاه الله خيرا، وجملة ما تم جمعه مبلغ وقدره (32700) ريال، وتم تسديد المستشفى بمبلغ (15060) ريالا من هذا المبلغ، وصرف من الباقي ملحق لها تسكن فيه داخل المنزل، وباقي المبلغ أذنت لي بأخذه لحسابي الخاص، والتصرف فيه، فهل يجوز لي أخذه أم لا؟ وهل أقبل جمع باقي التبرعات من المسلمين أم لا؟ حيث إنني وكيلها وابنها، أرجو من سماحتكم الإفادة.
ج: المتبقي من التبرعات التي لوالدتك المشلولة يرصد لحاجتها ولا تتصرف أنت فيه لمصلحتك، وعليك أن لا تقبل التبرعات لصالح والدتك إلا عند الحاجة، وإن كان بإمكانك الإنفاق على والدتك فهذا هو الواجب وهو من الإحسان، قال تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} [سورة الإسراء الآية 23] والنفقة من الإحسان، وفي الصحيح لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أبر؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: «مك، والنفقة من البر» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.صرف المرأة على الأولاد من مال التقاعد:

الفتوى رقم (16335)
س: أنا امرأة كبيرة في السن، وزوجي متوفى، ويأتيه تقاعد من العمل مبلغ قدره (1500) ريال، وله بنت عمرها 22 عاما، وولد عمره 16 عاما، والمبلغ قسم لكل واحد منها (500) ريال، ولهم أخ كبير موظف وراتبه (3000) ريال وله زوجة وأولاد، وراتبه لا يكفي للصرف عليهم جميعا، سؤالي هو: هل يحق لي الصرف من هذا التقاعد عليهم (الولد والبنت) لأنني أضطر أحيانا للسلف من الناس إذا احتجت إلى مبلغ معين، ولا أقدر أن أصرف منه، خوفا من الله، حيث إنه مال يتامى يأتيهم من تقاعد والدهم أو أصرف عليهم منه فقط، ولا يحق أن أصرفه في حاجات للبيت وغيره.
ج: يجوز لك الصرف من رواتب أولادك التقاعدي على نفسك وأولادك وعلى بيتك بقدر الحاجة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.تزويج الأولاد:

الفتوى رقم (8493)
س: أنا رجل كبير في السن أبلغ من العمر 61 عاما، وقد أصبت في حادث سيارة، حيث انكسرت رجلي اليمنى من الفخذ ويدي اليسرى من الكتف قبل تسعة أعوام، وفي رجلي عدة عمليات متوالية، وعدة مسامير داخل فخذ رجلي، والآن ضعف نظري حتى كدت أفقد بصري، وما يعلم بحالي إلا الله سبحانه وتعالى، حالتي الاجتماعية والمادية أعمل حارسا بشركة أبناء الخريف براتب شهري قدره ألفا ريال (2000) وأستأجر مسكنا في عتيقة وأعول أسرة قوامها ثلاثة أولاد كلهم ذكور، واثنان من أولادي هم سبب طلبي لفتواكم، أكبر أبنائي هو محمد ويبلغ من العمر 22 عاما، يطلب مني تزويجه وأنا يدي خالية من المال، أدخلته المدرسة رفض، طلبت منه الاعتماد على نفسه في زواجه رفض، بل يمشي مع أصدقائه ليل نهار من مدة ست سنوات، والابن الثاني صالح يبلغ من العمر خمسة عشر عاما أصيب بالشلل في اليد والرجل اليسرى، ويدرس وهو بالغ الحلم ويطلب مني تزويجه، وثالثهم عبد الحميد، يبلغ من العمر أحد عشر عاما ويدرس، صاحب الفضيلة: أفتوني في أمري فيما يخص زواج هؤلاء الأولاد مع فقري وقلة ما بيدي وخاصة الولد محمد أكبرهم، وهل أنا محمل إثما؟ وأنا أعرف أن زواج الولد على والده ولكن للأسف الشديد ما عندي غير قوت يوم، أفتوني يا صاحب الفضيلة: هل أنا محمل إثما أم أن ذمتي بريئة عند الله؟ أفتوني جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فلا إثم عليك ولا حرج في عدم قيامك بتزويجهم؛ لقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [سورة البقرة الآية 286] وقوله: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [سورة الحج الآية 78] نسأل الله أن ييسر أمركم ويوفقكم لما فيه خير الدنيا والآخرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (14485)
س: يتقدم إلى الجمعيات الخيرية بعض الشباب الراغبين في الزواج بطلب مساعدة، مع العلم بأن أولياء أمورهم قادرون على المساعدة ودفع جميع تكاليف الزواج، ولكنهم يرفضون ذلك، فهل يجوز للجمعيات أن تصرف لهؤلاء الشباب مساعدة زواج من الزكاة؟ فنرجو من سماحتكم إفادتنا عن هذا الموضوع وجزاكم الله خيرا، والله يحفظكم ذخرا للإسلام والمسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: من بلغ سن الزواج من الأبناء وجب على أبيه إعفافه كما يجب عليه الإنفاق عليه لإنقاذ حياته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان