فصل: اشتراط اثنين في المائة لقاء تأخير القسط عن وقته المحدد:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.البنوك والمصارف الإسلامية:

الفتوى رقم (8265)
س: سمعنا كثيرا بقول: أن الشيخ عبدالعزيز بن باز يقول: إن البنوك والمصارف الإسلامية جائزة، ومالها حلال لا غبار عليها، فهل هذا صحيح، والله أعلم. والسؤال الثاني بشأن: البنوك الإسلامية، فهي الحقيقة وللأسف الشديد تحايل على الشرع تحت ما تسمى بيع المرابحة، وهي تختلف عن بيع المرابحة كثيرا، فالبنوك الإسلامية تعمل نفس عمل البنوك الربوية، فالبنوك الربوية تقرض التجار الذين لا يملكون نقودا حاضرة (السيولة) في مقابل فائدة ثابتة، فهذا خطأ، وبعبارة أصح: هو الربا بعينه، أما المصارف فتحت اسم بيع المرابحة تتم هذه الصورة: فالتاجر الذي يأتي البنك، ولا يملك نقودا حاضرة بمعنى (سيولة) يقول له البنك: نحن لا نقرضك مالا على أساس أنها بنك إسلامي، ولكن نسألك عن البضاعة ونوعها، ونحن نشتريها ثم نبيعها لك، بشرط أن تتكفل أنت بجميع مصاريفك، الشحن والتأمين وجميع الالتزامات الأخرى التي تترتب على نقل هذه البضاعة، ونأخذ منك عشرة في المائة. هذه هي صورة معاملة البنك الإسلامي مع التاجر الذي لجأ إليه يريد المال الحاضر (السيولة)، أرجو الجواب على هذا. وجزاكم الله خيرا.
ج: أولا: المصارف والبنوك التي لا تتعامل بالربا يجوز التعامل معها، وإذا كانت تتعامل بالربا فلا يجوز التعامل معها، وليست بنوكا إسلامية.
ثانيا: الصورة التي ذكرت من التعامل بين التاجر والمصرف، تحت اسم بيع المرابحة لا تجوز؛ لأن شراء البنك للبضاعة من التاجر شراء صوري، لا حقيقي، وليس له حاجة في البضاعة، وإنما قصده النسبة 10%، وقد نبهنا عليها غير مرة لمن سأل عن ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.الشراء بالتقسيط:

السؤال السابع من الفتوى رقم (19479)
س7: هل يجوز للمسلم أن يأخذ سيارة وأثاث البيت وغيرهما، ويدفع بما يسمى بالتقسيط الشهري؟ علما بأنه إذا حدد قيمة الشيء مع سنوات ثم زادت المدة عن الأجل المتفق عليه تزداد القيمة، وسمعت كثيرا من المسلمين يحتجون.... المجمع الفقهي في المملكة العربية السعودية أباح أخذ السيارات وأثاث البيوت بالتقسيط، فهل هذا صحيح؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
ج7: يجوز شراء السيارات أو الأثاث أو غير ذلك من السلع مؤجلا بثمن زائد عن ثمن الحال، على أن يسدد ذلك بأقساط معلومة في آجال معلومة؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [سورة البقرة الآية 282] وقوله سبحانه: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [سورة البقرة الآية 275] وذلك يشمل البيع الحال والمؤجل على أقساط، أو على غير أقساط. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.التعاقد مع البنك لاستراد سلعة لتاجر:

الفتوى رقم (10573)
س: أنا تاجر، وتجارتي جميعها استيراد من الخارج، من أوربا واليابان والصين، وحسب النظام التجاري فإنه لا بد من التعامل مع البنك، وإنني أتعامل مع أحد البنوك السعودية بالمدينة المنورة وجدة، وطريقة تعاملي كما يلي: أذهب إلى اليابان مثلا، وأتفق مع الشركة المصنعة على نوع البضاعة، وقيمتها ومدة تسليمها، وبعد ذلك استلم من الشركة خطاب (أي فاتورة بالقيمة والصنف) ثم أعود إلى المملكة، وأعطي الفاتورة للبنك، والبنك يعطي الشركة المصنعة خطاب ما يعرف باسم (الاعتماد) بأن البنك سوف يدفع القيمة كلها عند تسليم هذه البضاعة لشركة البواخر، تسليم ميناء جدة مثلا، وتصنع الشركة البضاعة حسب الطلب، وتصدقها من الجهات المختصة، ثم تسلمها إلى شركة البواخر، وعندما يصل البنك خطاب من شركة البواخر بأنها استلمت البضاعة خلال مدة محددة، وتسليمها إلى جمارك ميناء جدة مثلا، يدفع ميناء جدة، هنا نقطة الاشتباه، وبعد ذلك أذهب إلى البنك وإن كان دفعت القيمة كاملة يأخذ مني البنك ربع ريال من كل مائة ريال، وإن كان لم أدفع القيمة كاملة يأخذ مني البنك من كل مائة 8 قروش عن كل شهر، ثم يعطيني خطاب إلى شركة البواخر، وخطاب إلى جمارك جدة؛ بأن يسلموا لي البضاعة بعد دفع الرسوم، وبدون خطاب البنك لا يمكن لي استلام البضاعة، حيث إنها واصلة باسم البنك، وليس باسمي، ولا يحق لي استلام البضاعة إلا بعد إحضار خطابي البنك، واحد لشركة البواخر، وواحد إلى الجمارك السعودية، وبعد ذلك استلم البضاعة بعد أن أدفع الرسوم المقررة عليها، ثم يتم البيع والتصرف في البضاعة، وإذا كان بقي من قيمة البضاعة شيء للبنك فإنه يأخذ من كل شهر ثمانية قروش عن كل مائة، وهذه الطريقة هي التي يتعامل بها جميع التجار، والموردين في المملكة العربية السعودية كلها، علما أنه لا يمكن لأي تاجر استيراد بضائع بكميات كبيرة إلا عن طريق أو بواسطة أحد البنوك؛ حفاظا على أن تصل البضاعة سليمة وصحيحة حسب الشروط المتفق عليها عند طلب البدء في تصنيع البضاعة.
والرجاء يا سماحة الشيخ إعطائي فتوى في هذه الطريقة، وهل ما أخذ مني البنك من عمولة هي حلال أم حرام، وهي ربع ريال عن كل مائة تدفع عن البضاعة فورا، و8 قروش من كل مائة ريال عن كل شهر؟ علما بأن جميع أوراق البضاعة واصلة لأوربا باسم البنك. هذا والله يحفظكم.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر، من التعاقد مع البنك على أن يدفع عنك ثمن البضاعة ليأخذ بعد ذلك ما دفعه زائد النسبة المئوية المذكورة، وأن تلك النسبة تتفاوت تبعا لدفعك قيمة البضاعة كاملة ودفع بعضها- فذلك محرم؛ لما فيه من ربا الفضل والنسأ والضمان بعوض. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.أخذ ربح معين على مال موظف في التجارة:

الفتوى رقم (11313)
س: أعطيت مبلغا من المال إلى أحد تجار الخضر والفواكه بالإسكندرية، وأعلم مسبقا أن هذا التاجر يخاف الله، ولا يترك فرضا من فروض الله إلا أداها، وأعلم أيضا أنه يتاجر في الخضر والفواكه، وقد أعطيته المبلغ لكي يتاجر به، (توظيف أموال) وقد اتفق معي على إعطائي مبلغ 30 جنيها شهريا من كل ألف جنيه أعطيته له، وأنا في حيرة من أمري؛ هل هذا الربح الذي يأتيني منه كل شهر حلال أم حرام، وهل يدخل في نطاق الربا؟ أرجو إفادتي لكي يستريح ضميري وأرضي الله، والله يوفقكم لخدمة الإسلام والمسلمين.
ج: لا يجوز إعطاء تاجر الخضار مبلغا وأخذ ربح معين على الكيفية المذكورة كل شهر؛ لأن ذلك من الربا. وإنما الجائز أن يكون بينكما جزء مشاع معلوم من الربح كالنصف والثلث ونحوهما. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.اشتراط اثنين في المائة لقاء تأخير القسط عن وقته المحدد:

الفتوى رقم (9606)
س: اشتريت معدة نوع (بكلين) فرنسي، من الوكالة العربية للسيارات، بمبلغ وقدره أربعمائة وثلاثون ألف مقدم منه، والباقي على أقساط شهرية، بمعدل ثمانية وعشرين ألف في كل شهر، وفي حالة تأخير القسط الشهري موقع على أوراق عندهم بدفع فائدة 2%، وحيث إنني لم أستطع دفع كامل الأقساط ولمدة ثلاث سنين والباقي لهم تسعون ألف؛ أفتوني جزاكم الله خيرا عن الفائدة وهي الاثنان في المائة هل هي صحيحة لهم وثابتة، أم هي تعتبر غير شرعية، ومن حقي عدم دفعها؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فإن اشتراط اثنين في المائة لقاء تأخير القسط عن وقته المحدد من الربا المحرم بالكتاب والسنة والإجماع على ذلك، فلا يجوز لك دفع الفائدة، ولا يجوز للشركة العربية للسيارات أخذها، وبذلك تكون هذه المعاملة الربوية محرمة وغير صحيحة؛ لقوله سبحانه: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [سورة البقرة الآية 275]. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان