فصل: الإنفاق من إيراد محصل من السعي بالمكتب العقاري على المحتاجين من غير العاملين:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.حكم دفع مبلغ مساهمة في شركة وبيعها:

السؤال الأول من الفتوى رقم (12187)
س1: دفعت مبلغا من المال أسهما في إحدى الشركات بالمملكة، أرجو إفادتي عن ما يلي:
1- هل الأرباح العائدة إلي من أسهمي حلال لا شيء فيها؟
2- هل يجب علي دفع زكاة عن أصل المبلغ المدفوع مساهمة في الشركة؟
3- إذا رغبت في بيع أسهمي بنقود من جنسها وبربح، فما الحكم؟ وهل هناك طريقة صحيحة لبيع الأسهم؟
4- هل الأفضل لي أن أسحب المبلغ الذي دفعته؛ لأن في الحديث: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» (*).
ج1: إذا كانت الشركة التي ساهمت فيها لا تتعامل بالربا فلا حرج في المساهمة فيها، وأرباحها حلال، وإذا كانت تتعامل بالربا فالمساهمة فيها حرام. وأما بيع الأسهم فإذا كانت تتمثل في أشياء عينية أو ثابتة وليست نقودا، فإنه يجوز بيعها بأي عملة كانت، وسواء كانت القيمة مساوية للمبلغ الذي ساهمت به أو أقل أو أكثر. أما إذا كانت الأسهم تتمثل في نقود فلا يجوز بيعها؛ لأن من شروط بيع النقود بنقود أخرى التماثل في المقدار، وأن تكون يدا بيد إذا كانت من جنس واحد، والتقابض في مجلس العقد إذا اختلف الجنس، وهذا لا يمكن تحققه في بيع الأسهم. وأما الزكاة فإنها تختلف باختلاف المساهم فيه، فإن كانت المساهمة في نقود تشغل في التجارة فإنها تجب الزكاة في الأصل وفي ربحه المتحصل وقت وجوب الزكاة، أما إذا كانت المساهمة في أشياء ثابتة، مثل: مصنع أو عمارة تؤجر، فإن الزكاة تجب في الأرباح أو الأجرة المتحصلة منها، إذا مضى عليها حول بعد تملكها، وكانت تبلغ النصاب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
السؤال الثاني من الفتوى رقم (16377)
س2: لدي أسهم في شركة مكة، والشركة الدوائية، ولوالدي المتوفى كذلك، فماذا أفعل بها؟ هل أبيعها للتخلص منها، أم أستفيد من أرباحها، وإذا بعتها أبيعها حسب سعرها في السوق، أو حسب ما اشتريتها به عند العقد؟
ج2: المساهمة في الشركات التي لا تتعامل بالربا لا بأس بها، ولا بأس ببيعها أو إبقائها واستثمارها، وأسهم الورثة التي من هذا النوع لا يصح بيعها إلا بإذنهم، إلا إذا كانوا صغارا ورأى وليهم المصلحة في بيعها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد
السؤال الثالث من الفتوى رقم (19518)
س3: اشتريت عدة أسهم من شركة الراجحي المصرفية للاستثمار، وأريد بيعها الآن، والسؤال: ما حكم شراء الأسهم من هذه الشركة؟ وما حكم بيعها؟ وهل يجوز أن أتعامل مع الشركة المذكورة بشراء أسهم أو بيعها؟ جزاكم الله خيرا.
ج3: إذا كانت الأسهم أسهما تجارية (عبارة عن نقود يباع بها ويشترى طلبا للربح)، فلا يجوز بيعها؛ لأنه يكون بيع نقود بنقود غائبة، وغير متساوية، وذلك هو الربا بنوعيه: التفاضل والنسيئة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر بن عبدالله أبو زيد
الفتوى رقم (16766)
س: بخصوص أسهم الشركات، مثل شركة الراجحي وشركة نادك، وشركة صافولا، وشركة المواشي، وشركة سنابل، وشركة السيارات، إلى آخره من الشركات، هل البيع في أسهمها وشراؤها جائز؟ بحيث أشتري عن طريق البنك وأبيع عن طريقه، ويأخذ البنك عمولته في حالة البيع أو الشراء؟
ج: الأصل في المعاملات الحل والجواز، ولا يحرم إلا ما دل الشرع على تحريمه مما فيه غرر أو تغرير أو ربا، وأكل لأموال الناس بالباطل، وعليه فإن المساهمة في أي شركة من الشركات التجارية يترتب بيان الحكم فيها جوازا وتحريما على معرفة نظامها وتعاملها، فإن كان في تعاملها ما يحرم شرعا حرمت المساهمة فيها، وإلا فلا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.بيع وشراء السندات:

الفتوى رقم (19278)
س: تمتلك هذه الشركة، شركة تطوير الصناعات السعودية (تطوير) سيولة مالية مودعة في البنوك التجارية، وتهتم بالبحث عن فرص استثمارها لمدة قصيرة ومعلومة الأجل مسبقا، وبأدنى حد من المخاطرة؛ لذا فإننا نتقدم لسماحتكم بالفتوى الشرعية حول استثمار تلك السيولة بسندات التنمية الحكومية، وهي عبارة عن سندات تشترى بسعر محدد لفترة زمنية محددة، مقابل ربح معلوم محدد سلفا حين الشراء.
ج: لا يجوز بيع ولا شراء السندات المذكورة؛ لأنها معاملة ربوية، والربا محرم بالنص وإجماع المسلمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.شراء وبيع أسهم الشركات التي تتعامل بالربا:

السؤال الثامن من الفتوى رقم (11967)
س 8: ما هي أسهم الشركات التي لا يجوز التعامل في بيعها وشرائها؟ يلاحظ أن كل الشركات الأمريكية تودع من أموالها جزءا احتياطيا لدى البنوك نظير أرباح ربوية، وبعض هذه الشركات صلب عملها هو: التعامل بالأطعمة المحرمة، أو الخمور، أو الإقراض الربوي، أو التأمين على عملها.
ج 8: لا يجوز التعامل في شراء وبيع أسهم الشركات التي تتعامل بالربا، أخذا أو عطاء أو تبيع المحرمات من لحوم الخنزير، والخمور ونحوها، أو التي تعمل في التأمين التجاري؛ لما فيه من الغرر والجهالة والربا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي

.الإنفاق من إيراد محصل من السعي بالمكتب العقاري على المحتاجين من غير العاملين:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (12370)
س2: لدينا مكتب عقاري لبيع وشراء وتأجير عقارات مملوكة لنا، ويحصل إيراد سعي (2.5) من أعماله في إدارة عقاراتنا، هل يجوز استخدام هذا الإيراد المحصل من السعي للإنفاق منه في منح مساعدات لغير العاملين بالمكتب العقاري، أم أنه يجب توزيعه على العاملين بالمكتب العقاري؟ حيث إنه ناتج جهدهم وإدارتهم للعمل؛ علما بأنه لدى العاملين بالمكتب العقاري علما مسبقا بأنني سوف أشرك معهم عند توزيع السعي بعض الأشخاص من غير العاملين بالمكتب العقاري؛ لرغبتي في مساعدة الغير من المحتاجين من إيرادات السعي.
ج2: إذا تم الاتفاق بينكم وبين العاملين في المكتب على أخذ نسب مئوية معلومة لكل منكم من إيرادات المكتب فلا حرج في ذلك، على أن يعطى كل واحد ما شرط له على وجه لا جهالة فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان