فصل: الصيام عن المتوفى لأداء كفارة القتل:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.تسبب رجل في سقوط ابنه من أعلى المنزل مما أدى إلى وفاته فماذا عليه؟

الفتوى رقم (3728)
س: أفيد فضيلتكم أن والدي المدعو: (ع. هـ. ص. ع) قد تسبب في وفاة أحد أبنائه قبل مدة طويلة، وسبب وفاة أخي كالتالي: كان الوالد واقفا على سطح البيت ويحمل خشبة يابسة فوق كتفه، وللخشبة فروع، ويريد أن يسقط الخشبة في الحوش، وقبل أن يرمي بها لم يكن حوله أحد إلا أن أخي أتى مسرعا ليشاهد وقوع الخشبة على الأرض، وأثناء رمي والدي للخشبة طال أخي أحد فروعها وأطاح به من سطح الدور الثاني إلى أرض الحوش، وتوفي على إثر ذلك في الحال، وقد حصل هذا في المنطقة الجنوبية. وحيث إن والدي توفي هو الآخر بعد وفاة أخي بمدة لا تقل عن أربع عشرة سنة، ولم يكن يعتقد أن عليه من الإثم شيئا؛ نظرا لأنه لم يكن متعمدا في وفاة ابنه، ولم يكن يعلم أنه موجود لديه أصلا أثناء رميه للخشبة.
وحيث إني حريص على التخفيف من الإثم على والدي إذا كان لحق به من جراء ذلك شيء، ولكوني محتارا فيما أفعل، لذا أطرح الأمر على فضيلتكم راجيا إصدار فتوى شرعية في هذا الأمر وإرشادي إلى العمل الذي ترونه مناسبا في التخفيف عن أبي إذا لحقه في هذا الأمر شيء.
ج: إذا كان الواقع من والدك ما ذكرت فإن عليه كفارة قتل الخطأ وهي: عتق رقبة مؤمنة فإن لم توجد فصيام شهرين متتابعين، لقول الله سبحانه وتعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} [سورة النساء الآية 92] إلى قوله سبحانه: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا}.[سورة النساء الآية 92]
وما دام توفي ولم يؤد ما وجب عليه فإنه يجب على وليه شراء رقبة مؤمنة من تركته وإعتاقها عنه، فإن لم يوجد في التركة ما يفي بذلك أو لم توجد رقبه فإنه يستحب لوليه أن يصوم عنه شهرين متتابعين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» (*) متفق على صحته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.الصيام عن المتوفى لأداء كفارة القتل:

الفتوى رقم (20601)
س: والدي- رحمه الله- قبل وفاته كان مريضا بعدة أمراض توالت عليه، بعدها وقع عليه حادث مروري بطريق الرياض القصيم، ونتج عن الحادث وفاة ثلاثة أشخاص، وكان هو المتسبب في الحادث حسب تقرير إدارة المرور، وعاش بعد الحادث خمس سنوات وهو يعاني من الأمراض التي أقعدته عن صيام الكفارة، ولا يستطيع الصيام من تلك الأمراض، وبالأخص مرض السكر، وأخيرا أصيب بشلل تسبب في وفاته ماذا يجب علينا جملة وتفصيلا نحن أبناؤه من بعده إناثا وذكورا الذي يبلغ عددنا عشرة لنتمكن من قضاء ذلك حسب الأصول الضرعية والله يحفظكم ويقيكم من كل سوء ومكروه.
ج: إذا صمتم عن والدكم صيام الكفارة التي وجبت عليه ومات قبل أن يصومها فذلك حسن وبر منكم لوالدك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» (*) وهذا من باب الاستحباب، علما أن صيام كفارة قتل الخطأ عن كل واحد تسبب والدكم في قتله شهران متتابعان (ستون يوما)، ولا يجوز أن يشترك في صيام الكفارة الواحدة أكثر من واحد، وإنما المشروع أن يتولى الكفارة الواحدة شخص واحد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (20393)
س: لي أخ شقيق يبلغ من العمر (42) عاما، وقد توفاه الله في 5/ 10/ 1418ه، إثر مرض مزمن بعد تنويمه بالمستشفى، ولم يتمكن من صيام رمضان كله في السنة التي توفي بها وحالته الصحية سيئة؛ فهو مصاب بمرض الدرن، وقد أجري له عدة عمليات أثناء تنويمه. كما أنه حصل على أخي حادث تصادم بسيارته في عام1399هـ وتوفي معه في الحادث شخصان، وقد قرر المرور نسبة الخطأ 20%، وقد تنازل ذووا المتوفين عن الدية، أما كفارة قتل الخطأ فلم يتمكن شقيقي من الصيام حتى توفي رحمه الله، وقد خلف بعد موته مبلغ ستة آلاف ريال وجدتها في سيارته، ونصيبه من الضمان الاجتماعي، وقد استلمته عن السنة التي توفي بها، وقدره: خمسة آلاف وأربعمائة، وخمسة أسهم له في شركة الراجحي، وقدرها: خمسمائة ريال، وله ألفا ريال في جمعية شهرية اشتركنا بها نقوم بتوديعها في البنك، وقد قمنا ببيع سيارته بمبلغ اثنين وأربعين ألف ريال، وقمنا بقضاء ديونه من ثمن السيارة والمتبقي عند أحد إخواني، وأفيدكم بأن والدته على قيد الحياة، وله خمسة من الإخوة وأربع أخوات، وكلنا رجالا ونساء متنازلون عن نصيبنا من الإرث من أجل أن يوضع له في عمل من أعمال الخير والبر، على أنه لا يوجد له أولاد، ولم يتزوج طيلة حياته، فآمل من سماحتكم إفتاءنا فيما ذكر.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فإن أخاك معذور بعدم الصيام، ولا حرج ولا إثم عليه في ذلك؛ لعدم تمكنه من الصوم لأجل المرض الذي ألم به حتى توفي رحمه الله. أما الحادث الذي حصل له وقدر أن عليه نسبة 20% من الحادث فإنه يجب عليه كفارة قتل الخطأ عن الشخصين اللذين توفيا معه لثبوت تسببه في الحادث بنسبة منه، وحيث إنه توفي قبل أن يؤدي هذه الكفارة فإن ورثته يخرجون من تركته ما يكفي في إعتاق رقبة مؤمنة عن كل شخص توفي معه، فإن لم توجد أو لم تكفي تركته لذلك استحب لأحد أقاربه أن يتبرع بذلك أو يتبرع بأن يصوم عن كل شخص توفي معه شهرين متتابعين ستين يوما، وله الأجر والثواب الجزيل من الله سبحانه، ويدل لذلك ما روته عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» (*) أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، أما جميع ما خلفه أخوك من مال فالأصل أنه من حق الورثة يقسم بينهم كما شرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن تنازل كل الورثة عن حقهم في الإرث أو بعضهم عن طيب نفس منهم وأردتم جعل ذلك المال صدقة جارية لميتكم ببذله في وجوه الخير والبر فهذا شيء طيب تؤجرون عليه ويصل نفعه وثوابه للميت إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد