فصل: حكم السارق:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.سرق من عدة أشخاص وتاب وهو لا يعرفهم فتصدق بالمبلغ:

السؤال الثالث عشر من الفتوى رقم (5276)
س 13: شخص سرق من عدة أشخاص، ولكنه لا يعرف عنهم شيئا، وعندما ندم على فعله تصدق بأكثر مما سرق، ويقول في الصدقة: اللهم اجعل ثوابها لمن له حق علينا؟
ج 13: إذا تصدق بما سرق أو بقدره عمن سرقه منه بعد عجزه عن إيصاله إليه؛ لعدم معرفته مثلا كفاه ذلك إن شاء الله، ونرجو له من الله تعالى المغفرة إذا تاب توبة نصوحا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.سرقة المصحف وكتب العلم:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (11003)
س 3: ما حكم من سرق المصحف أو كتبا دينية أو ثقافية وهو يفيد بهما في سبيل الله ورسوله الكريم؟
ج 3: السرقة محرمة؛ سواء كان يريد السارق أن يستفيد منها في سبيل الله أم لا، وعلى من سرق شيئا أن يرده إلى صاحبه، وأن يتوب إلى الله- جل وعلا- ويستغفره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.شروط قطع يد السارق:

السؤال الخامس من الفتوى رقم (17627)
س5: ما هي شروط قطع اليد في السرقة؟
ج5: يشترط لقطع يد السارق تسعة شروط:
1- السرقة، وهي: أخذ المال مختفيا، فإن اختطفه أو اختلسه فلا قطع عليه.
2- أن يكون السارق مكلفا، فلا يجب الحد على الصبي ولا المجنون.
3- أن يكون المسروق نصابا، فلا قطع فيما دونه، والنصاب: ربع دينار من الذهب أو ما قيمته ذلك من غيره.
4- أن يكون المسروق مما يتمول عادة.
5- أن يكون المسروق مما لا شبهة فيه.
6- أن يسرق من حرز.
7- أن يخرجه من الحرز.
8- أن تثبت السرقة عند الحاكم بشهادة عدلين أو إقرار من السارق.
9- أن يأتي مالك المسروق ويدعيه.
والنظر في هذه الشروط، وتنزيلها على السرقة راجع إلى القضاء الشرعي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد

.حكم السارق:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (7405)
س 2: الرقص والخمر حرام أو مكروه، ما حكم من اتبع النسوة بلا زوجته في هذه الدنيا عند الله؟ ما حكم السارق؟
ج 2: رقص النساء بحضور الرجال حرام، وشرب الخمر حرام، وهو من كبائر الذنوب. ومتابعة الرجل النظر إلى امرأة غير زوجته واستماعه إلى غنائها حرام، ومن فعل ذلك نصح، فإن تاب فبها وإلا عزر.
والسرقة حرام، ومن سرق قدر نصاب من مال محترم من حرزه دون شبهة قطعت يده، وإقامة الحدود إلى ولي الأمر العام أو من ينيبه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن قعود

.سرق من رجل ويريد إعادة المسروق لكنه لا يعرف المحل:

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (1500)
س 1، 2: رجل سرق مال رجل آخر، ولما مضت مدة من الزمان تاب السارق، وأراد أن يقضي ما في ذمته، ويؤدي ما عليه من النصب، إلا أنه لم يعلم بمحل المجني عليه ولا بحياته أو مماته، ولم يعرفه أصلا، ما حكم الله فيه؟ وماذا يفعل لكي ينجو من عذاب الله؟
المسألة بعينها إذا كان السارق يعرف المجني عليه، ولكنه مات وترك ورثته متفرقين، لا يعرف مكان استقرارهم، ويعرف البعض منهم.
ج 1، 2: السرقة من كبائر الذنوب، وقد حكم الله على من سرق بالقطع، فقال تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [سورة المائدة الآية 38] وقد شرع الله التوبة فقال تعالى: {فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [سورة المائدة الآية 39] والتوبة قد تكون من حقوق الخالق، وقد تكون من حقوق المخلوق، فإن كانت من حقوق الخالق فلها ثلاثة شروط: الاعتراف بالذنب، والإقلاع عنه، والندم على ما فعله، والعزم على أن لا يعود إلى مثله.
وإن كانت من حقوق المخلوق فيضاف إلى هذه الثلاثة شرط رابع وهو رد ما كان ماليا إلى مستحقه، واستحلاله منه إن أمكن، وإلا فيتصدق به على نية صاحبه، وإن لم يكن ماليا استباحه إن أمكن، وإلا فيدعو له.
إذا علم ذلك فهذا الشخص الذي سرق هذا المال وتاب، ويريد قضاء ما في ذمته، فإذا أمكنه إيصاله إلى مستحقه من مسروق منه إن كان حيا، أو ورثته إن كان ميتا، وجب عليه ذلك، وإذا كان ميتا ويعرف مكان بعض ورثته وجب عليه أن يسلمهم حقهم الإرثي من هذا المال، والمال الذي يتعذر عليه معرفة مستحقه يتصدق به بالنية عن صاحبه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.كان يسرح بالغنم وهو صغير فذبح واحدة منها عبثا وادعى أنها ماتت:

السؤال الأول والخامس من الفتوى رقم (20948)
س 1: إن جدي قد أؤتمن على مجموعة من الغنم، وكان والدي هو الذي يسرح بها وهو صغير دون سن البلوغ حسب علمي، وذات يوم ذبح منها واحدة، ولم يستفد منها لا بأكل ولا بغيره، وإنما كان ذلك نوعا من العبث، ثم قال لجدي: إن تلك الشاة قد ماتت، وأخبروا صاحب الغنم أن الشاة قد ماتت، وسلم صاحب الغنم الأمر، ولكن لم يخبروه بالحقيقة، والآن جدي وأبي متوفيان يرحمهما الله، فماذا أفعل؟ وإذا كان عليه شيء فكيف يخرج؟ ومن أين وكيف يصرف؟ وإني لا أعلم صاحب الشاة. أفتونا مأجورين.
ج1: إذا لم تعلم صاحب الشاة فتصدق بثمنها بالنية عنه من إرث أبيك أو مالك الخاص، وأنت مأجور على ذلك إن شاء الله.
س5: إنني كنت طالبا بمدرسة من المدارس، وطلبت مني المدرسة أن أساعد من يعمل بالمقصف، وكان يطلب مني بعض الزملاء أن أعطيه من المقصف على أن يسدد في اليوم الثاني إلا أنه لم يسدد في اليوم التالي، وأنا تركت الموضوع والآن لا أعرف المبلغ كم يكون، وقد تغير المسئولون بالمدرسة. فما الحكم في ذلك؟ وإذا كان يجب علي دفع شيء من المال فلمن يصرف وكيف يصرف؟ علما أنه يصعب علي مصارحة مسئول المدرسة الجديد بالأمر.
ج5: إن كنت تعرف الآن الطلاب الذين لم يسددوا ما عليهم فطالبهم بالتسديد لمقصف المدرسة، وإلا فتتحمل أنت نتيجة تفريطك، فتقدر ذلك وتدفعه لمقصف المدرسة إن أمكن ذلك، وإلا فتصدق به بالنية عن المشتركين بالمقصف مع التوبة إلى الله تعالى، وعدم فعل ذلك في المستقبل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد