فصل: زوجة تريد وقف كل ما تملك بقصد حرمان زوجها وأهلها من الميراث:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.هل يجوز أن يوقف الإنسان جميع ما يملك على أولاده؟

الفتوى رقم (577)
س: أريد أن أوقف تركتي من عقار وغيره على أولادي بطن بعد بطن، ونسل بعد نسل، فهل لإحدى زوجات أولادي إذا توفي أن ترث بعد وفاته، وإذا كان جائزا فهل لأحد أبنائي أن يرث من زوجته أم لا؟
ج: وقف الإنسان جميع ما يملك على أولاده لا يجوز؛ لأنه وقف جنف، ففيه حرمان الزوجات من الوقف، وفيه حرمان جميع الورثة من الإرث الشرعي، فمن لا ينتفع من الورثة حرم من الإرث والمنفعة، ومن ينتفع منه من الورثة حرم من الإرث الشرعي، والتصرف بما يؤول إليه من مال مورثه وهذا خلاف الشرع. فالطريقة الشرعية: أن الشخص يوصي بالثلث في وجوه البر، ويجعل لمن احتاج من ورثته أن يأكل ولا حرج عليه، فقد ثبت في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد حين قال: أوصي بمالي كله؟ قال: «لا» قال: فالشطر؟ قال: «لا» قال: فالثلث؟ قال: «الثلث، والثلث كثير» (*) وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا وصية لوارث» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن عبدالرحمن بن غديان
عضو: عبدالله بن سليمان بن منيع

.الوقف بغرض حرمان الورثة:

الفتوى رقم (288)
س: إن له زوجة وأما وأختا لأب وابن عم، وهو عاصبه، وإن ابن عمه متباعد عنه، لا يواصله ولا يساعده، وإنه يملك دارا يريد أن يوقفها على أمه وزوجته وأخته، ثم بعد وفاتهن تعود وقفية الدار إلى جهة خيرية ثابتة، كالمساجد مثلا، وإنه يقصد بهذا التصرف حرمان ابن عمه من العصب فقط، ويسأل هل يجوز له هذا التصرف؟
ج: روى الشيخان في صحيحيهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» (*) وقد صرح المستفتي أنه لا يريد من تصرفه هذا إلا حرمان ابن عمه من العصب فقط. وعليه فإنه لا يظهر لنا جواز هذا التصرف والحال ما ذكر من النية، فإنه وإن كان ابن عمه غير وارث الآن لاستغراق الفروض المال فقد يكون وارثا في المستقبل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن عبدالرحمن بن غديان
عضو: عبدالله بن سليمان بن منيع

.زوجة تريد وقف كل ما تملك بقصد حرمان زوجها وأهلها من الميراث:

الفتوى رقم (19553)
س: أنا متزوجة ولم أنجب أطفالا، وزوجي تزوج وله أطفال، وأنا- والحمد لله- عندي ذهب وفلوس أريد أن أكتبها للأوقاف، ولا أريد أن أكتب شيئا لإخوتي أو زوجي، لأني أصرف على البيت وأجرة البيت ولا يصرف علي زوجي، فهل يجوز أن أكتب كل ما أملك للأوقاف وأحرم منها زوجي وأهلي؟
ج: إن كان المقصود أن توقفي من مالك وأنت حية وقفا منجزا فلا مانع منه إذا كان في وجوه البر، ولم يكن القصد منه حرمان الورثة، أما إذا كان المقصود الإيقاف بعد الموت فهذا لا يجوز إلا في حدود الثلث فأقل لغير الورثة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.هل يجوز بيع الوقف إذا تعطلت منافعه؟

الفتوى رقم (4631)
س: أفيد سماحتكم أن جدي لوالدي عندما كان على قيد الحياة كان عنده رأس من الماعز، فقال: إن هذه الشاة وقف على أولادي ونسلها الأنثى تابعة لأمها، والذكور لأولادي، ولا يحرموني من الصدقة منها، وبقيت على هذه الحالة مدة حياته، وبعد وفاته خلفه والدي وبقي على نفس الطريقة، وبعد وفاة والدي تولت أمرها جدتي أم والدي؛ لأن والدي توفي وأمي حامل بي، وعندما نشأت أنا التزمت بنفس الطريقة التي كانت عليها هذه الأغنام حتى كبرت وأصبحت صاحب عائلة أودعتها عند أحد أصحاب المواشي، وأدفع عليها أجرة، مع العلم بأنها عندما تصل في حدود الشهرين يحصل لها أمراض، فيموت البعض منها والموجود منها حاليا حوالي أربعة رءوس، والشخص الذي كان يقوم برعيها اعتذر منها، وأنا رجل أصبحت مرتبطا بوظيفة عسكرية، ولا أستطيع القيام برعيها، ولم أجد من يقوم برعيها لا بكثير ولا بقليل، وأصبحت محتارا في أمري، كل هذه المعلومات عن وقفية هذه الشاة حصلت عليها من جدتي أم والدي مدة حياتها، وخوفا من الإثم أرجو من سماحتكم إرشادي إلى الطريقة التي أتخلص بها من هذه الأغنام.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر، فإنه يجوز لك بيع الغنم المذكورة، وصرف قيمتها في أعمال البر، ومن ذلك المساهمة بها في تعمير مسجد؛ لأن بقاءها على حالها الأولى متعسر أو متعذر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود

.كيفية التصرف في الوقف المنقطع الانتهاء:

الفتوى رقم (810)
س: إن جده أوصى قبل وفاته بملكه المسمى (فيد سويد) في أضاحي عينها، والفاضل بعد الأضاحي المذكورة إرثا لعياله محمد وعبدالله، ويذكر السائل أن محمدا توفي، ويسأل هل يعود نصيبه من فاضل الغلة إلى عبدالله أو إلى ورثة محمد؟ وإذا توفي عبدالله فهل يعوض نصيبه لورثته؟
ج: الذي يظهر للجنة: أن نصيب محمد الذي توفي بعد أبيه ليس لأخيه عبدالله ولا لورثته- أي: ورثة محمد- وإنما هو بمثابة وقف على جهة انقطعت، وليس بعدها جهة معينة من قبل الواقف نفسه، فصار بذلك وقفا منقطع الانتهاء، والذي تختاره اللجنة في الوقف المنقطع الانتهاء: أن تصرف غلته في أعمال بر على نظر الوكيل، وإذا كان في أقرباء الواقف محتاج فيعطى من الغلة لحاجته وقربه، أما إن كانوا أغنياء فلا يعطى أحد منهم شيئا منها، وإذا توفي عبدالله فحكم نصيبه من الغلة حكم نصيب أخيه محمد؛ لأن كل واحد منهما لا يستحق في رقبة الوقف شيئا، وإنما استحقاقه في الغلة المتجددة ما دام حيا، فإذا مات واستجد بعد موته غلة فليس له نصيب فيها؛ لكونه مات قبل حصولها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن عبدالرحمن بن غديان
عضو: عبدالله بن سليمان بن منيع