فصل: هل قاتل نفسه يخلد في النار؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.هل يقام الحد على المرتد بأثر رجعي؟

السؤال الرابع من الفتوى رقم (4792)
س 4: هل يجب إقامة الحد على المرتد بأثر رجعي، أعني إذا ارتكب المسلم ذنبا أوجب ردته في زمن سابق، ثم تاب من بعد ذلك ورجع لله تعالى، هل يجب أن يقام عليه الحد بسبب الردة التي حدثت في ذلك الوقت؟ علما أن الردة حدثت في بلد لا تطبق فيه شريعة الله. أم أن التوبة كافية لمحو ذنب الردة، وبالتالي عدم إقامة الحد؟
ج 4: من ارتد عن دين الإسلام ورجع إليه تائبا نادما فلا يجوز أن يقام عليه الحد؛ لأن الحد يقام على المصر المستمر على ردته، أما التائب فإن توبته تجب ما قبلها، كما قد دل على ذلك الكتاب والسنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.الانتحار:

.هل يجوز لمن يعذبه الكفار أن ينتحر؟

السؤال الخامس من الفتوى رقم (2762)
س 5: قرأت في عديد من المراجع وسمعت من كثير من الناس: أن عباد القصور المشيدة، والفروج الفتية، والمناصب الزائلة، أعداء الدين والعدل والإنصاف، عذبوا بعض المسلمين أو بعض السياسيين بالنار الموقدة حتى ماتوا، وبعضهم بالكهرباء وغيرها حتى ماتوا بالتقطيع والتقسيط، فهل يجوز لمن امتحنه الله أو انتقم منه بمثل هذا التعذيب أن يقتل نفسه؛ ليستريح من الموت المقطع والتمثيل بحواسه وأجزائه وهو حي، أم يشمله الوعيد المذكور في (صحيح البخاري) وهذا نصه: «من تردى من جبل فمات بعث وهو يتردى في نار جهنم، ومن طعن نفسه بمدية فمات بعث وهو يطعن بطنه أو رأسه..» إلخ، (*) أمليته من ذاكرتي؛ ولذا فلعلها خانتني في بعض مفرداته.
ج 5: لا يجوز لمن ابتلي بمرض أو شدة إيذاء عدو أو نحو ذلك أن يقتل نفسه؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا}. [سورة النساء الآية 29-30]
وقوله عليه الصلاة والسلام: «كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح، فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده، فما رقأ الدم حتى مات، قال الله عز وجل: بادرني عبدي بنفسه؛ حرمت عليه الجنة» (*) متفق عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم: «من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة» (*) متفق عليه من حديث ثابت بن الضحاك الأنصاري، وإنما الواجب عليه الصبر والتحمل واللجوء إلى الله سبحانه، وسؤاله الفرج، وهو القائل سبحانه: {أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ} [سورة النمل الآية 62] والقائل: {فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا}. [سورة الشرح الآية 5-6] وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.حكم من حاول الانتحار ولم يمت:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (9017)
س 2: ما حكم الدين فيمن تناول سما بقصد الانتحار، ولكنه لم يمت وبعد مدة توفي وفاة طبيعية؟ وهل يدخل ضمن من قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم: «من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة». (*)
ج 2: تناوله السم بقصد الانتحار من كبائر الذنوب، وإن لم يمت منه، ولكنه لا يدخل في عموم حديث: «من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة» (*) لأنه لم يقتل نفسه بالفعل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.مصاب بالصرع فقتل نفسه:

السؤال السادس من الفتوى رقم (6362)
س 6: هناك رجل يصاب بالصرعة فيغمى عليه ساعات، وفي ذات يوم طرد زوجته وأخذ البندقية ورمى نفسه فمات، فهل يعتبر في حكم القاتل نفسه، وهل عليه شيء من صيام أو صدقة حتى يقوم به الورثة؟
ج 6: إذا كان ما وقع منه من قتله نفسه بالبندقية في الوقت الذي حصل فيه معه الصرع فلا شيء عليه مطلقا ولا على ورثته؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاثة..» الحديث وذكر منهم المجنون حتى يفيق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.حكم من قتل نفسه هل هو مسلم أو كافر؟

السؤال الثالث من الفتوى رقم (5958)
س 3: ما حكم من قتل نفسه هل هو مسلم أو كافر؟
ج 3: من قتل نفسه من المسلمين خطأ فهو معذور ولا يأثم بذلك، ومن قتل نفسه من المسلمين عمدا؛ لظروف أحاطت به غير ساخط على قضاء الله وقدره فليس بكافر، لكنه مرتكب لكبيرة ومتوعد بالنار، وأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وغفر له وإن شاء عذبه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.إذا خافت المرأة من اعتداء الأعداء على عرضها هل تقتل نفسها:

الفتوى رقم (8769)
س: إذا ظنت المرأة المسلمة أن الأعداء الكفار سيعتدون على عرضها فهل يبيح لها الإسلام أن تقتل نفسها بأي طريقة؛ صيانة لعرضها وإخفاء لأسرار المجاهدين؟
ج: لا يجوز لها أن تقتل نفسها، ولو خافت أن يقع بها ما ذكر قهرا، وهي معذورة إن حصل ما خافت دون رضاها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.هل قاتل نفسه يخلد في النار؟

السؤال الرابع من الفتوى رقم (17924)
س 4: هل قاتل نفسه خالد مخلد في النار؛ لأنه ورد في الحديث: «خالدا مخلدا فيها أبدا» فهل يخرج منها، وإن كان يخرج فما توجيه كلمة: أبدا في الحديث.
ج 4: صاحب الكبيرة متوعد بالعذاب كقاتل نفسه، إلا أنه لا يخلد في النار خلود الكفار كغيره من أصحاب الكبائر، وما ذكر في الحديث من الخلود فهو خلود مؤقت، جمعا بين الأدلة الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد