فصل: هل يجزئ الإطعام عن كفارة الصيام؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.وضعت ولدها البالغ من العمر شهرين عند نار فمات منها:

الفتوى رقم (3516)
س: في أثناء الوعظ في سوق الحرجة عرض رجل سؤالا فيه: إن زوجته وضعت لها ولد يبلغ من العمر شهرين عند نار، وذهبت من عند ابنها إلى دار أخرى والنار طار منها شرار على ولدها وشبت فيه النار، توفي على طريق هذه القضية، يذكر أن القضية من مدة أربع سنوات، إذا هناك على أم الولد كفارة عرضت نفسها للاستعداد بما صدر من سماحتكم.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر من وضعها ابنا لها سنه شهران عند النار، وخروجها من البيت واحتراق ابنها بما تطاير عليه من شرر النار فعليها كفارة القتل خطأ لتفريطها في حفظ ولدها، قال تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} [سورة النساء الآية 92] إلى قوله: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} [سورة النساء الآية 92] ولا يجزئ في ذلك الإطعام؛ لأن الله تعالى لم يذكره في كفارة القتل خطأ، وما كان ربك نسيا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.هل يجزئ الإطعام عن كفارة الصيام؟

الفتوى رقم (6890)
س: لقد قدر الله علي بسقوط طفل في بيارة عمارتي، وتوفي إثر ذلك، وأفهمت بعد انتهاء القضية بأن علي الكفارة، وهي صيام شهرين متتابعين، وظروفي يا فضيلة الشيخ لا تسمح لي بالصيام هذه المدة، حيث إنني موظف بإدارة الأحوال المدنية بالمدينة، وأقابل المراجعين بصورة مستمرة، إضافة إلى متطلبات المنزل والأولاد، أرجو إفتائي هل لو أطعمت ستين مسكينا يجزئ عن الصوم أم لا؟ جزاكم الله خير الجزاء.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فلا يجزئك الإطعام عن الصيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.ليس لديه استطاعة الصيام متتابعا هل يفرقها؟

الفتوى رقم (4402)
س: رسالتي تتعلق بالآتي: لقد قدر الله علي بحادث صدام نتج عنه وفاة من تصادمت معه رحمه الله، وحيث أنا المخطئ والحمد لله على كل حال، وقد دفعت الدية والباقي علي هو الكفارة، والكفارة حسب ما أفتوني فيها من أفتوني: صيام شهرين متتابعين، وهي صعبة علي، أرجو من فضيلتكم إفتائي هل لي من مخرج عن هذين الشهرين أم لا؟ مع العلم أنني رجل عسكري وصيام الشهرين يصعب علي كل صعوبة، والإنسان ضعيف، ولكن لا مخرج من أمر الله سبحانه، أرجو أن تدلوني ما ترونه مناسبا في ذلك الكفارة، وإذا كان لا يوجد لي أي مخرج هل يجوز التفريق بين الشهرين؟ مثلا أصوم على فترات متقطعة على حسب ظروفي.
ج: الواجب عليك عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين متى استطعت، ولا بأس بتأخير صومهما إلى الوقت الذي تقدر فيه على صيامهما متتابعين، أما التفريق فلا يجوز، لأنه خلاف أمر الله سبحانه وتعالى، ولا بديل عن الصيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.دخل قطط في ماطور السيارة فلما حركها قتلت القطط:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (13199)
س 3: في يوم من الأيام وأنا أشغل سيارتي وإذا في الماطور قطط وقتلها ماطور السيارة، هل علي إثم في ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله كل خير وسدد خطاكم.
ج 3: لا حرج عليك في ذلك؛ لعدم تعمدك قتلها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.لديها بنت معاقة تغسلها في الحمام وتركتها يوما في المغطس وذهبت لإنجاز بعض أعمالها فوجدتها قد غرقت:

الفتوى رقم (19543)
س: لي بنت معوقة عمرها 13 سنة و5 شهور، ولا تستطيع المشي، بل تحبو وصحتها متدهورة لسبب ضعف أكلها ورغم أني من فضل الله مهتم بها، وقد وضعتها في الحوض بالحمام وتركتها تسبح فيه لأغسلها مثل كل يوم، وتوجهت للمطبخ لعمل وقصدي العودة إليها بسرعة، ولكني نسيتها وعندما ذكرتها جئت إليها فوجدتها قد فارقت الحياة، فانذهلت وانقهرت قهرا شديدا بسبب نسياني لها. أرجو من سماحتكم الإفادة إذا يجب علي أي شيء. هذا والله يحفظكم ويبارك بأيامكم.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر فعليك الكفارة، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجدي فإنك تصومين شهرين متتابعين، وتجب على عاقلتك الدية لورثة الميتة إذا طالبوا بها؛ لقول الله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} [سورة النساء الآية 92] إلى قوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} [سورة النساء الآية 92]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد

.سمعت طفلة تبكي وأهلها نائمون فلم توقظهم لها ولما استيقظوا وجدوها قد ماتت هل عليها كفارة؟

الفتوى رقم (21002)
س: نفيد سماحتكم بأنه سبق أن سكنت أنا وأحد أقربائي في منزل واحد قبل عشرين عاما تقريبا، وكان لديه بنت عمرها (4 شهور) وفي أحد الأيام وفي وقت متأخر من الليل، سمعت زوجتي البنت تبكي بكاء متقطعا، فظنت أن أهلها مستيقظون، وفي الصباح لقوا البنت متوفية، فقامت زوجتي بغسلها وتكفينها بمساعدة أحد الجماعة عندما بحثوا من يغسلها، ولم يجدوا أحدا، وفي ذلك الوقت كانت زوجتي نفساء لم تطهر بعد.
السؤال: هل يلحق زوجتي شيء عندما سمعت البنت وهي تبكي ولم تصحي أهلها في وقتها؟ وهل يلحقها شيء أيضا عندما قامت بغسلها وهي نفساء؟ وماذا يلحق أهلها والدها ووالدتها؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.
ج: ما قامت به المرأة المذكورة من تغسيل الطفلة الميتة عمل طيب، تؤجر عليه إن شاء الله، ولا أثر لكونها نفساء على هذا العمل، وليس على والدي الطفلة شيء إذا لم يتسببا في وفاتها، وكذلك لا شيء على من سمعت بكاءها وهي تظن أن أهلها مستيقظون فلم توقظهم لعدم تفريطها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد