فصل: 2- حكمها:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فقه السنة



.الخطبة قبل الزواج:

يستحب أن يقدم العاقد أو غيره بين يدي العقد خطبة.
وأقلها: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
1- عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء» رواه أبو داود، والترمذي وقال: حديث حسن غريب.
2- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله، فهو أقطع» رواه أبو داود وابن ماجه.
أي أن كل أمر معتنى به، ومحتاج إلى أن يلقي صاحبه باله له من الاهتمام به لا يبدأ بحمدالله فهو مقطوع من البركة.
وليس المراد خصوص الحمد، بل المقصود ذكر الله عزوجل، ليتفق مع الروايات الاخرى.
والافضل أن يخطب خطبة الحاجة.
فعن عبد الله بن مسعود قال: «أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم جوامع الخير وخواتيمه، أوقال فواتح الخير، فعلمنا خطبة الصلاة، وخطبة الحاجة، خطبة الصلاة: التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله».
وخطبة الحاجة: إن الحمدلله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.
من يهد الله فلامضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله...ثم تصل خطبتك بثلاث آيات من كتاب الله:
1- {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون}.
2- {يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا}.
3- {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما} رواه أصحاب السنن وهذا لفظ ابن ماجه: ولو لم يأت بالخطبة صح النكاح.
فعن رجل بن بني سليم قال: خطبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي عرضت نفسها عليه ليتزوجها صلى الله عليه وسلم.
فقال له: «زوجتكها بما معك من القرآن» ولم يخطب حكمة ذلك: قال في حجة الله البالغة: كان أهل الجاهلية يخطبون قبل العقد بما يرونه من ذكر فاخر قومهم ونحو ذلك.
يتوسلون بذلك إلى ذكر المقصود والتنويه به، وكان جريان الرسم بذلك مصلحة، فإن الخطبة مبناها على التشهير.
وجعل الشئ بمسمع ومرأى من الجمهور.
والتشهير بما يراد وجوده في النكاح ليتميز من السفاح..وأيضا فالخطبة لا تستعمل إلا في الأمور المهمة.
والاهتمام بالنكاح وجعله أمرا عظيما بينهم من أعظم المقاصد، فأبقى النبي صلى الله عليه وسلم أصلها، وغير وصفها.
وذلك أنه ضم مع هذه المصالح مصلحة أخرى وهي: أنه ينبغي أن يضم في كل ارتفاق ذكر مناسب له، وينوه في كل عمل بشعائر الله، ليكون الدين الحق ناشرا أعلامه وراياته، ظاهرا شعاره وأماراته، فسن فيها أنواعا من الذكر كالحمد والاستعانة والاستغفار والتعوذ والتوكل والتشهد وآيات من القرآن.
وأشار إلى هذه المصلحة بقوله: «وكل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الحذماء».
وقوله «كل كلام لا يبدأ فيه بحمدالله فهو أجذم».
وقال صلى الله عليه وسلم: «فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح» الدعاء بعد العقد يستحب الدعاء لكل واحد من الزوجين بالمأثور:
1- فعن أبي هريرة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ الإنسان أي إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير».
2- وعن عائشة قالت: «تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم، فأتتني أمي فأدخلتني الدار، فإذا نسوة من الانصار في البيت، فقلن: على الخير، والبركة وعلى خير طائر» رواه البخاري وأبو داود.
3- وعن الحسن قال: تزوج عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه امرأة من بني جشم. فقالوا: بالرفاء والبنين.
فقال: قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بارك الله فيكم، وبارك عليكم» رواه النسائي.

.إعلان الزواج:

يستحسن شرعا إعلان الزواج، ليخرج بذلك عن نكاح السر المنهي عنه، وإظهارا للفرح بما أحل الله من الطيبات.
وإن ذلك عمل حقيق بأن يشتهر، ليعلمه الخاص والعام، والقريب والبعيد، وليكون دعاية تشجع الذين يؤثرون العزوبة على الزواج، فتروج سوق الزواج.
والاعلان يكون بما جرت به العادة، ودرج عليه عرف كل جماعة، بشرط ألا يصحبه محظور نهى الشارع عنه كشرب الخمر، أو اختلاط الرجال بالنساء، ونحو ذلك.
1- عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه الدقوف». رواه أحمد، والترمذي، وحسنه.
وليس من شك في أن جعله في المساجد أبلغ في إعلانه والاذاعة به، إذ أن المساجد هي المجامع العامة للناس، ولا سيما في العصور الأولى التي كانت المساجد فيه بمثابة المنتديات العامة.
2- وروى الترمذي، وحسنه، والحاكم وصححه عن يحيى بن سليم قال: قلت لمحمد بن حاطب: تزوجت امرأتين ما كان في واحدة منهما صوت - يعني دفا - فقال محمد رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فصل ما بين الحلال والحرام الصوت بالدف».

.الغناء عند الزواج:

ومما أباحه الإسلام وحبب فيه، الغناء عند الزواج، ترويحا للنفوس وتنشيطأ لها باللهو البرئ ويجب أن يخلو من المجون، والخلاعة، والميوعة، وفحش القول وهجره.
1- فعن عامر بن سعد رضي الله عنه قال: دخلت على قرظة بن كعب، وأبي مسعود الانصاري في عرس، وإذا جوار يغنين، فقلت: أنتما صاحبا رسول الله، ومن أهل بدر - يفعل هذا عندكم!! فقالا: «إن شئت فاسمع معنا، وإن شئت فاذهب، قد رخص لنا في اللهو عند العرس» رواه النسائي والحاكم وصححه.
2- وزفت السيدة عائشة رضي الله عنها الفارعة بنت أسعد، وسارت معها في زفافها إلى بيت زوجها - نبيط بن جابر الانصاري - فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «يا عائشة ما كان معكم لهو؟ فإن الانصار يعجبهم اللهو» رواه البخاري وأحمد وغيرهما.
وفي بعض روايات هذا الحديث أنه قال: «فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف، وتغني؟».
قالت عائشة: تقول ماذا يا رسول الله؟ قال: تقول: أتيناكم أتيناكم - فحيونا نحييكم ولو لا الذهب الاحمر - ما حلت بواديكم ولولا الحنطة السمراء - ما سمنت عذاريكم وعن الربيع بنت معوذ قالت: جاء النبي صلى الله عليه وسلم حين بني - بي - فجلس على فراشي، فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف.
ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر إذ قالت إحداهن:...وفينا نبي يعلم ما في غد فقال: «دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين» رواه البخاري وأبو داود والترمذي.

.وصايا الزوجة:

.استحباب وصية الزوجة:

قال أنس: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زفوا امرأة على زوجها، يأمرونها بخدمة الزوج ورعاية حقه.
وصية الاب ابنته عند الزواج: وأوصى عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ابنته فقال: إياك والغيرة، فإنها مفتاح الطلاق وإياك وكثرة العتب، فإنه يورث البغضاء وعليك بالكحل فإنه أزين الزينة وأطيب الطيب، الماء.

.وصية الزوج زوجته:

وقال أبو الدرداء لامرأته: إذا رأيتني غضبت فرضني.
وإذا رأيتك غضبى رضيتك.
وإلا لم نصطحب.
وقال أحد الازواج لزوجته خذي العفو مني تستديمي مودتي ولا تنطقي في سورتي حين أغضب ولا تقريني نقرك الدف مرة فإنك لا تدرين كيف المغيب ولا تكثري الشكوى فتذهب بالقوى ويأباك قلبي، والقلوب تقلب فإنى رأيت الحب في القلب والاذى إذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب.

.وصية الأم ابنتها عند الزواج:

خطب عمرو بن حجر ملك كندة، أم إياس بنت عوف بن محلم الشيباني، ولما حان زفافها إليه خلت بها أمها أمامة بنت الحارث، فأوصتها وصية، تبين فيها أسس الحياة الزوجية السعيدة، وما يجب عليها لزوجها فقالت: أي بنية: إن الوصية لو تركت لفضل أدب لتركت ذلك لك، ولكنها تذكرة للغافل، ومعونة للعاقل.
ولو أن امرأة استغنت عن الزوج لغنى أبويها، وشدة حاجتهما إليها - كنت أغنى الناس عنه، ولكن النساء للرجال خلقن، ولهن خلق الرجال.
أي بنية: إنك فارقت الجو الذي منه خرجت، وخلفت العش الذي فيه درجت، إلى وكر لم تعرفيه، وقرين لم تألفيه، فأصبح بملكه عليك رقيبا ومليكا، فكوني له أمة يكن لك عبدا وشيكا.
واحفظي له خصالا عشرا، يكن لك ذخرا.
أما الأولى والثانية فالخشوع له بالقناعة، وحسن السمع له والطاعة.
وأما الثالثة والرابعة فالتفقد لمواضع عينه وأنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح، ولا يشم منك ألا أطيب ريح.
وأما الخامسة والسادسة فالتفقد لوقت منامه وطعامه.
فإن تواتر الجوع ملهبة، وتنغيص النوم مغضبة.
وأما السابعة والثامنة فالاحتراس بماله والارعاء على حشمه وعياله، وملاك الأمر في المال حسن التقدير، وفي العيال حسن التدبير.
وأما التاسعة والعاشرة فلا تعصين له أمرا، ولا تفشين له سرا، فإنك إن خالفت أمره أو غرت صدره، وإن أفشيت سره لم تأمني غدره.
ثم إياك والفرح بين يديه إن كان مهتما، والكآبة بين يديه إن كان فرحا.

.الوليمة:

.1- تعريفها:

الوليمة مأخوذة من الولم، وهو الجمع، لأن الزوجين يجتمعان، وهي الطعام في العرس خاصة.
وفي القاموس: الوليمة طعام العرس، أوكل طعام صنع لدعوة وغيرها.
وأولم: صنعها.

.2- حكمها:

ذهب الجمهور من العلماء إلى أنها سنة مؤكدة.
1- لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: «أولم. ولو بشاة».
2- وعن أنس قال: «ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه، ما أولم على زينب: أولم بشاة». رواه البخاري ومسلم.
3- وعن بريدة قال: لما خطب علي فاطمة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنه لابد للعرس من وليمة» رواه أحمد بسند لا بأس به كما قال الحافظ.
4- قال أنس: «ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه، ما أولم على زينب، وجعل يبعثني فأدعو له الناس، فأطعمهم خبزا، ولحما، حتى شبعوا».
5- وروى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم «أولم على بعص نسائه بمدين من شعير».
وهذا الاختلاف ليس مرجعه تفضيل بعض نسائه على بعض، وإنما سببه اختلاف حالتي العسر واليسر.