فصل: باب الإقالة

مساءً 8 :26
/ﻪـ 
1446
جمادى الاخرة
11
الخميس
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: كنز الدقائق ***


كتاب البيوع

هو مبادلة المال بالمال بالتراضي ويلزم بإيجاب وقبول وبتعاط وأي قام عن المجلس قبل القبول بطل الإيجاب ولا بد من معرفة قدر ووصف ثمن غير مشار لا مشار وصح بثمن حال وبأجل معلوم ومطلقه على النقد الغالب وإن اختلفت النقود فسد إن لم يبين ويباع الطعام كيلا وجزافا وبإناء أو حجر بعينه لا يعرف قدره ومن باع صبرة كل صاع بدرهم صح في صاع ولو باع ثلة أو ثوبا كل شاة بدرهم أو كل ذراع بدرهم فسد في الكل ولو سمى الكل صح في الكل ولو نقص كيل أخذ بحصته أو فسخ وإن زاد فللبائع ولو نقص ذراع أخذ بكل الثمن أو ترك وإن زاد فللمشتري ولا خيار للبائع ولو قال كل ذراع بكذا ونقص أخذه بحصته أو ترك وإن زاد أخذ كله كل ذراع بكذا أو فسخ وفسد بيع عشرة أذرع من دار لا أسهم وإن اشترى عدلا على أنه عشرة أثواب فنقص أو زاد فسد ولو بين ثمن كل ثوب ونقص صح بقدره وخير وإن زاد فسد ومن اشترى ثوبا على أنه عشرة أذرع كل ذراع بدرهم أخذه بعشرة في عشرة ونصف بلا خيار وبتسعة في تسعة ونصف بخيار

فصل ‏[‏دخول البناء والمفاتيح في بيع الدار والشجر في بيع الأرض‏]‏

يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار والشجر في بيع الأرض بلا ذكر ولا يدخل الزرع في بيع الأرض بلا تسمية ولا الثمر في بيع الشجر إلا بالشرط ويقال للبائع ‏:‏ اقطعها وسلم المبيع ومن باع ثمرة بدا صلاحها أو لا صح ويقطعها المشتري وإن شرط تركها على النخل فسد ولو استثنى منها أرطالا معلومة صح كبيع بر في سنبله وباقلى في قشره وأجرة الكيل على البائع وأجرة نقد الثمن ووزنه على المشتري ومن باع سلعة بثمن سلمه أولا وإلا معا صح للمتبايعين أو لأحدهما ثلاثة أيام أو أقل ولو أكثر لا فإذا أجاز في الثلاث صح خلافا لزفر ولو باع على أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع صح وإلى أربعة لا فإن نقد في الثلاث صح وخيار البائع يمنع خروج المبيع عن ملكه وبقبض المشتري يهلك بالقيمة وخيار المشتري لا يمنع ولا يملكه وبقبضه يهلك بالثمن كتعيبه فلو اشترى زوجته بالخيار بقي النكاح فإن وطئها فله أن يردها فإن أجاز من له الخيار في غيبة صاحبه صح، وإن فسخ لا وتم العقد بموته وبمضي المدة والإعتاق وتوابعه والأخذ بشفعة ولو شرط المشتري الخيار لغيره صح وأيهما أجاز أو نقض صح فإن أجاز أحدهما ونقض الآخر فالأسبق أحق وإن كانا معا فالفسخ ولو باع عبدين على أنه بالخيار في أحدهما إن فصل وعين صح وإلا لا وصح خيار التعيين فيما دون الأربعة ولو اشتريا على أنهما بالخيار فرضي أحدهما لا يرده الآخر ولو اشترى عبدا على أنه خباز أو كاتب وكان بخلافه أخذه بكل الثمن أو تركه

باب خيار الرؤية

شراء ما لم يره جائز وله أن يرده إذا رآه وإن رضي قبله ولا خيار لمن باع ما لم يره ويبطل بما يبطل به خيار الشرط وكفت رؤية وجه الصبرة والرقيق والدابة وكفلها وظاهر الثوب مطويا وداخل الدار ونظر وكيله بالقبض كنظره لا نظر رسوله وصح عقد الأعمى ويسقط خياره إذا اشترى بجس المبيع وشمه وذوقه وفي العقار بوصفه ومن رأى أحد الثوبين فاشتراهما ثم رأى الآخر له ردهما ولا يورث كخيار الشرط ومن اشترى ما رأى خير إن تغير وإلا لا وإن اختلفا في التغير فالقول قول البائع مع يمينه وللمشتري لو في الرؤية ولو اشترى عدلا وباع منه ثوبا أو وهب رده بعيب لا بخيار رؤية أو شرط

باب خيار العيب

من وجد بالمبيع عيبا أخذه بكل الثمن أو رده وما أوجب نقصان الثمن عند التجار عيب كالإباق والبول في الفراش والسرقة ‏;‏ لأنها توجب نقصان القيمة عندهم والجنون والبخر والدفر والزنا وولده في الجارية والكفر وعدم الحيض والاستحاضة والسعال القديم والدين والشعر والماء في العين فلو حدث آخر عند المشتري رجع بنقصانه أو رد برضا بائعه ومن اشترى ثوبا فقطعه فوجد به عيبا رجع بالعيب وإن قبله البائع كذلك له ذلك وإن باعه المشتري لم يرجع بشيء فلو قطعه أو خاطه أو صبغه أو لت السويق بسمن فاطلع على عيب رجع بنقصانه كما لو باعه بعد رؤية العيب أو مات العبد أو أعتقه فإن أعتقه على مال أو قتله أو كان طعاما فأكله أو بعضه لم يرجع بشيء ولو اشترى بيضا أو قثاء أو جوزا ووجده فاسدا ينتفع به رجع بنقصان العيب وإلا بكل الثمن ولو باع المبيع فرد عليه بعيب بقضاء يرده على بائعه ولو برضا لا ولو قبض المشتري المبيع وادعى عيبا لم يجبر على دفع الثمن ولكن يبرهن أو يحلف بائعه وإن قال شهودي بالشام دفع إن حلف بائعه فإن ادعى إباقا لم يحلف بائعه حتى يبرهن المشتري أنه أبق عنده فإن برهن حلف بالله ما أبق عندك قط والقول في قدر المقبوض للقابض ولو اشترى عبدين صفقة فقبض أحدهما ووجد بأحدهما عيبا أخذهما أو ردهما ولو قبضهما ثم وجد بأحدهما عيبا رد المعيب وحده ولو وجد ببعض الكيلي أو الوزني عيبا رده كله أو أخذه ولو استحق بعضه لم يخير في رد ما بقي ولو ثوبا خير واللبس والركوب والمداواة رضا بالعيب لا الركوب للسقي أو للرد أو لشراء العلف ولو قطع المقبوض بسبب عند البائع رده واسترد الثمن ولو برئ من كل عيب صح، وإن لم يسم الكل ولا يرد بعيب

باب البيع الفاسد

لم يجز بيع الميتة والدم والخنزير والخمر والحر وأم الولد والمدبر والمكاتب فلو هلك عند المشتري لم يضمن والسمك قبل الصيد والطير في الهواء والحمل والنتاج واللبن في الضرع واللؤلؤ في الصدف والصوف على ظهر الغنم لما روينا والجذع في السقف وذراع من ثوب وضربة القانص والمزابنة والملامسة وإلقاء الحجر وثوب من ثوبين والمراعي وإجارتها والنحل ويباع دود القز وبيضه والآبق إلا أن يبيعه ممن يزعم أنه عنده ولبن امرأة وشعر الخنزير وينتفع به للخرز وشعر الإنسان وجلد الميتة قبل الدبغ وبعده يباع وينتفع به كعظم الميتة وعصبها وصوفها وقرنها ووبرها وعلو سقط وأمة تبين أنه عبد، وكذا عكسه وشراء ما باع بالأقل قبل النقد وصح فيما ضم إليه وزيت على أن يزنه بظرفه ويطرح عنه مكان كل ظرف خمسين رطلا وصح لو شرط أن يطرح بوزن الظرف وإن اختلفا في الزق فالقول للمشتري ولو أمر ذميا بشراء خمر أو بيعها صح وأمة على أن يعتق المشتري أو يدبر أو يكاتب أو يستولد أو إلا حملها أو يستخدم البائع شهرا أو دارا على أن يسكن أو يقرض المشتري درهما أو يهدي له أو يسلمه إلى كذا أو ثوبا على أن يقطعه البائع ويخيطه قميصا وصح بيع نعل على أن يحذوه أو يشركه لا البيع إلى النيروز والمهرجان وصوم النصارى وفطر اليهود إن لم يدر المتعاقدان ذلك وإلى قدوم الحاج والحصاد والقطاف والدياس ولو كفل إلى هذه الأوقات صح ولو أسقط الأجل قبل حلوله صح ومن جمع بين حر وعبد أو بين شاة ذكية وميتة بطل البيع فيهما وإن جمع بين عبد ومدبر أو بين عبده وعبد غيره أو بين ملك ووقف صح في القن وعبده والملك

فصل ‏[‏قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد‏]‏

قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد بأمر البائع وكل من عوضيه مال ملك المبيع بقيمته ولكل منهما فسخه إلا أن يبيع المشتري أو يهب أو يحرر أو يبني وله أن يمنع المبيع عن البائع حتى يأخذ الثمن منه وطاب للبائع ما ربح لا للمشتري ولو ادعى على آخر دراهم فقضاه إياها ثم تصادقا أنه لا شيء له عليه طاب ربحه وكره النجش والسوم على سوم غيره وتلقي الجلب وبيع الحاضر للبادي والبيع عند أذان الجمعة لا بيع من يزيد ولا يفرق بين صغير وذي رحم محرم منه بخلاف الكبيرين والزوجين

باب الإقالة

هي فسخ في حق المتعاقدين بيع في حق ثالث وتصح بمثل الثمن الأول وشرط الأكثر أو الأقل بلا تعيب وجنس آخر لغو ولزمه الثمن الأول وهلاك المبيع يمنع وهلاك بعضه بقدره

باب التولية

هي بيع بثمن سابق والمرابحة به وبزيادة وشرطهما كون الثمن الأول مثليا وله أن يضم إلى رأس المال أجر القصار والصبغ والطراز والفتل وحمل الطعام وسوق الغنم ويقول قام علي بكذا ولا يضم أجرة الراعي والتعليم وكراء بيت الحفظ فإن خان في مرابحة أخذه بكل ثمنه أو رده وحط في التولية ومن اشترى ثوبا فباعه بربح ثم اشتراه فإن باعه بربح طرح عنه كل ربح قبله وإن أحاط بثمنه لم يرابح ولو اشترى مأذون مديون ثوبا بعشرة وباع من سيده بخمسة عشر يبيعه مرابحة على عشرة، وكذا العكس ولو كان مضاربا يبيع مرابحة رب المال باثني عشر ونصف ويرابح بلا بيان بالتعيب ووطء الثيب وببيان بالتعييب ووطء البكر ولو اشترى بألف نسيئة وباع بربح مائة ولم يبين خير المشتري فإن أتلف فعلم لزم بألف ومائة وكذا التولية ومن ولى رجلا شيئا بما قام عليه ولم يعلم المشتري بكم قام عليه فسد البيع ولو علم في المجلس خير‏.‏

فصل ‏[‏صحة بيع العقار قبل قبضه‏]‏

صح بيع العقار قبل قبضه لا بيع المنقول ولو اشترى مكيلا كيلا حرم بيعه وأكله حتى يكيله ومثله الموزون والمعدود لا المذروع وصح التصرف في الثمن قبل قبضه والزيادة فيه والحط منه والزيادة في المبيع ويتعلق الاستحقاق بكله وتأجيل كل دين غير القرض هو فضل مال بلا عوض في معاوضة مال بمال وعلته القدر والجنس فحرم الفضل والنساء بهما والنساء فقط بأحدهما وحلا بعدمهما وصح بيع المكيل كالبر والشعير والتمر والملح والموزون كالنقدين وما ينسب إلى الرطل بجنسه متساويا لا متفاضلا وجيده كرديئه ويعتبر التعيين دون التقابض في غير الصرف وصح بيع الحفنة بالحفنتين والتفاحة بالتفاحتين والبيضة بالبيضتين والجوزة بالجوزتين والتمرة بالتمرتين والفلس بالفلسين بأعيانهما واللحم بالحيوان والكرباس بالقطن ‏:‏ والرطب بالرطب أو بالتمر متماثلا والعنب بالزبيب واللحوم المختلفة بعضها ببعض متفاضلا ولبن البقر والغنم وخل الدقل بخل العنب وشحم البطن بالألية أو باللحم والخبز بالبر أو الدقيق متفاضلا لا بيع البر بالدقيق أو بالسويق والزيتون بالزيت والسمسم بالشيرج حتى يكون الزيت والشيرج أكثر مما في الزيتون والسمسم ويستقرض الخبز وزنا لا عددا ولا ربا بين المولى وعبده وبين الحربي والمسلم ثمة العلو لا يدخل بشراء بيت بكل حق وبشراء منزل إلا بكل حق هو له أو بمرافقه أو بكل قليل وكثير هو فيه أو منه ودخل بشراء دار كالكنيف لا الظلة إلا بكل حق ولا يدخل الطريق والمسيل والشرب إلا بنحو كل حق بخلاف الإجارة البينة حجة متعدية لا الإقرار والتناقض يمنع دعوى الملك لا الحرية والنسب والطلاق مبيعة ولدت فاستحقت ببينة تبعها ولدها وإن أقر بها لرجل لا وإن قال عبد لمشتر ‏:‏ اشترني فأنا عبد فاشتراه فإذا هو حر فإن كان البائع حاضرا أو غائبا غيبة معروفة فلا شيء على العبد وإلا رجع المشتري ‏.‏ على العبد والعبد على البائع بخلاف الرهن ومن ادعى حقا في دار فصولح على ماله فاستحق بعضها لا يرجع بشيء ‏:‏ ولو ادعى كلها رجع عليه بقسطه ومن باع ملك غيره فللمالك أن يفسخه ويجيزه إن بقي العاقدان والمعقود عليه وله وبه لو عرضا وصح عتق مشتر من غاصب بإجازة بيعه لا بيعه ولو قطعت يده عند المشتري فأجيز فأرشه لمشتريه وتصدق بما زاد على نصف الثمن ولو باع عبد غيره بغير أمره ولو أقر البائع بذلك عند القاضي بطل البيع إن طلب المشتري ذلك ومن باع دار غيره فأدخلها المشتري في بنائه لم يضمن البائع

باب السلم

ما أمكن ضبط صفته ومعرفة قدره صح السلم فيه وما لا فلا فيصح في المكيل والموزون المثمن ‏:‏ والعددي المتقارب كالجوز والبيض والفلس ‏:‏ واللبن والآجر إن سمي ملبن معلوم والذرعي كالثوب إن بين الذراع والصفة والصنعة لا في الحيوان وأطرافه والجلود عددا ‏:‏ والحطب حزما والرطبة جرزا والجوهر والخرز والمنقطع والسمك الطري وصح وزنا لو مالحا واللحم ومكيال أو ذراع لم يدر قدره وبر قرية وتمر نخلة بعينه وشرطه بيان الجنس والنوع والصفة والقدر والأجل وأقله شهر وقدر رأس المال في المكيل والموزون والمعدود ومكان الإيفاء فيما له حمل ومؤنة من الأشياء وما لا حمل له يوفيه حيث شاء وقبض رأس المال قبل الافتراق فإن أسلم مائتي درهم في كر بر مائة دينا عليه ومائة نقدا فالسلم في الدين باطل ولا يصح التصرف في رأس المال والمسلم فيه قبل القبض بشركة أو تولية فإن تقايلا السلم لم يشتر من المسلم إليه برأس المال شيئا ولو اشترى المسلم إليه كرا وأمر رب السلم بقبضه قضاء لم يصح وصح لو قرضا أو أمره بقبضه له، ثم لنفسه ففعل ولو أمره رب السلم أن يكيله في ظرفه ففعل وهو غائب لم يكن قضاء بخلاف المبيع ولو أسلم أمة في كر وقبضت الأمة فتقايلا فماتت أو ماتت قبل الإقالة بقي وصح وعليه قيمتها وعكسها شراؤها بألف والقول لمدعي الرداءة والتأجيل لا لنافي الوصف والأجل وصح السلم والاستصناع في نحو خف وطست وقمقم وله الخيار إذا رآه وللصانع بيعه قبل أن يراه ومؤجله سلم

باب المتفرقات

صح بيع الكلب ، والفهد، والسباع، والطيور ، والذمي كالمسلم في بيع غير الخمر، والخنزير ولو قال بع عبدك من زيد بألف على أني ضامن لك مائة سوى الألف فباع صح بألف وبطل الضمان، وإن زاد من الثمن، فالألف على زيد، والمائة على الضامن ووطء زوج المشتراة قبض لا عقده ومن اشترى عبدا فغاب فبرهن البائع على بيعه وغيبته معروفة لم يبع بدين البائع، وإلا بيع بدينه ولو غاب أحد المشتريين للحاضر دفع كل الثمن وقبضه وحبسه حتى ينقد شريكه ومن باع أمة بألف مثقال ذهب وفضة، فهما نصفان وإن قضي زيف عن جيد وتلف، فهو قضاء وإن أفرخ طير، أو باض، أو تكنس ظبي في أرض رجل، فهو لمن أخذه ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه بالشرط البيع، والقسمة، والإجارة، والإجازة، والرجعة، والصلح عن مال، والإبراء عن الدين وعزل الوكيل، والاعتكاف، والمزارعة، والمعاملة، والإقرار، والوقف، والتحكيم وما لا يبطل بالشرط الفاسد القرض، والهبة، والصدقة، والنكاح، والطلاق، والخلع، والعتق، والرهن، والإيصاء، والوصية، والشركة، والمضاربة، والقضاء، والإمارة، والكفالة، والحوالة، والوكالة، والإقالة، والكتابة، وإذن العبد في التجارة ودعوة الولد، والصلح عن دم العمد، والجراحة وعقد الذمة وتعليق الرد بالعيب، أو بخيار الرؤية وعزل القاضي

كتاب الصرف

هو بيع بعض الأثمان ببعض فلو تجانسا شرط التماثل، والتقابض، وإن اختلفا جودة وصياغة، وإلا شرط التقابض فلو باع الذهب بالفضة مجازفة صح إن تقابضا في المجلس ولا يجوز التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه، فإن باع دينارا بدراهم واشترى بها ثوبا فسد بيع الثوب ولو باع أمة مع طوق قيمة كل ألف بألفين ونقد من الثمن ألفا، فهو ثمن الطوق، وإن اشتراها بألفين ألف نقد وألف نسيئة، فالألف ثمن الطوق وإن باع سيفا حليته خمسون بمائة ونقد خمسين، فهو حصتها، وإن لم يبين، أو قال من ثمنهما ولو افترقا بلا قبض صح في السيف دونها إن تخلص بلا ضرر، وإلا بطلا ولو باع إناء فضة وقبض بعض ثمنه وافترقا صح فيما قبض، والإناء مشترك بينهما وإن استحق بعض الإناء أخذ المشتري ما بقي بقسطه، أو رده ولو باع قطعة نقرة فاستحق بعضها أخذ ما بقي بقسطه بلا خيار وصح بيع درهمين ودينار بدرهم ودينارين وكر بر وشعير بضعفهما وأحد عشر درهما بعشرة دراهم ودينار ودرهم صحيح ودرهمين غلة بدرهمين صحيحين ودرهم غلة ودينار بعشرة عليه، أو بعشرة مطلقة ودفع الدينار وتقاصا العشرة بالعشرة وغالب الفضة والذهب بفضة وذهب حتى لا يصح بيع الخالصة بها ولا بيع بعضها ببعض إلا متساويا وزنا وغالب الغش ليس في حكم الدراهم، والدنانير فصح بيعها بجنسها متفاضلا ، والتبايع، والاستقراض بما يروج عددا، أو وزنا، أو بهما ولا يتعين بالتعيين لكونه أثمانا ويتعين بالتعيين إن كانت لا تروج والمتساوي كغالب الفضة في التبايع والاستقراض وفي الصرف كغالب الغش ولو اشترى به، أو بفلوس نافقة شيئا وكسد بطل البيع وصح البيع بالفلوس النافقة، وإن لم يعين وبالكاسدة لا حتى يعينها ولو كسدت أفلس القرض يجب رد مثلها ولو اشترى شيئا بنصف درهم فلوس صح ومن أعطى صيرفيا درهما فقال أعطني به نصف درهم فلوسا ونصفا إلا حبة صح

كتاب الكفالة

هي ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة وتصح بالنفس، وإن تعددت بكفلت بنفسه وبما عبر عن البدن وبجزء شائع وبضمنته وبعلي ، وإلي وأنا زعيم به وقبيل به لا بأنا ضامن لمعرفته فإن شرط تسليمه في وقت بعينه أحضره فيه إن طلبه فإن أحضره، وإلا حبسه الحاكم وإن غاب أمهله مدة ذهابه، وإيابه ، فإن مضت ولم يحضره حبسه وإن غاب ولم يعلم مكانه لا يطالب به فإن سلمه بحيث يقدر المكفول له أن يخاصمه كمصر برئ ولو شرط تسليمه في مجلس القاضي سلمه ثمة وتبطل بموت المطلوب، والكفيل لا الطالب وبرئ بدفعه إليه، وإن لم يقل إذا دفعته إليك فأنا بريء وبتسليم المطلوب نفسه من كفالته وبتسليم وكيل الكفيل ورسوله فإن قال إن لم أواف به غدا فهو ضامن لما عليه فلم يواف به، أو مات المطلوب ضمن المال ومن ادعى على آخر مائة دينار فقال رجل إن لم أواف به غدا فعليه المائة فلم يواف به غدا فعليه المائة ولا يجبر على الكفالة بالنفس في حد وقود ولا يحبس فيهما حتى يشهد شاهدان مستوران، أو عدل وبالمال ولو مجهولا إذا كان دينا صحيحا بكفلت عنه بألف وبمالك عليه وبما يدركك في هذا البيع وما بايعت فلانا فعلي وما ذاب لك عليه فعلي وما غصبك فلان فعلي وطالب الكفيل، أو المديون إلا إذا شرط البراءة فحينئذ تكون حوالة كما أن الحوالة بشرط أن لا يبرأ بها المحيل كفالة ولو طالب أحدهما له أن يطالب الآخر ويصح تعليق الكفالة بشرط ملائم كشرط وجوب الحق كأن استحق المبيع، أو لإمكان الاستيفاء كأن قدم زيد، وهو مكفول عنه، أو لتعذره كأن غاب عن المصر ولا يصح بنحو إن هبت الريح فتصح الكفالة ويجب المال حالا فإن كفل بماله عليه فبرهن على ألف لزمه وإلا صدق الكفيل فيما أقر بحلفه ولا ينفذ قول المطلوب على الكفيل فإن كفل بأمره رجع بما أدى عليه وإن كفل بغير أمره لم يرجع ولا يطالب الأصيل بالمال قبل أن يؤدي عنه فإن لوزم لازمه وبرئ بأداء الأصيل ولو أبرأ الأصيل أو أخر عنه برئ الكفيل وتأخر عنه ولا ينعكس ولو صالح أحدهما رب المال عن ألف على نصفه برئا وإن قال الطالب للكفيل برئت إلي من المال رجع على المطلوب وفي برئت، أو أبرأتك لا وبطل تعليق البراءة من الكفالة بالشرط والكفالة بحد وقود ومبيع ومرهون وأمانة وصح لو ثمنا ومغصوبا ومقبوضا على سوم الشراء ومبيعا فاسدا وحمل دابة معينة مستأجرة وخدمة عبد استؤجر للخدمة وبلا قبول الطالب في مجلس العقد إلا أن تكفل وارث المريض عنه وعن ميت مفلس وبالثمن للموكل ولرب المال وللشريك إذا بيع عبد صفقة وبالعهدة والخلاص ومال الكتابة

فصل ‏[‏إعطاء المطلوب الكفيل قبل أن يعطي الكفيل الطالب‏]‏

ولو أعطى المطلوب الكفيل قبل أن يعطي الكفيل الطالب لا يسترد منه وما ربح الكفيل له وندب رده على المطلوب لو شيئا يتعين ولو أمر كفيله أن يتعين عليه حريرا ففعل، فالشراء للكفيل، والربح عليه ومن كفل عن رجل بما ذاب له عليه، أو بما قضي له عليه فغاب المطلوب فبرهن المدعي على الكفيل أن له على المطلوب ألفا لم يقبل ولو برهن أن له على زيد كذا وأن هذا كفيل عنه بأمره قضي به عليهما ولو بلا أمر قضي على الكفيل فقط وكفالته بالدرك تسليم وشهادته وختمه لا ومن ضمن عن آخر خراجه، أو رهن به، أو ضمن نوائبه وقسمته صح ومن قال لآخر ضمنت لك عن فلان مائة إلى شهر فقال هي حالة، فالقول للضامن ومن اشترى أمة وكفل له رجل بالدرك فاستحقت لم يأخذ المشتري الكفيل حتى يقضي له بالثمن على البائع دين عليهما وكل كفيل عن صاحبه فما أداه أحدهما لم يرجع به على شريكه، فإن زاد على النصف رجع بالزيادة وإن كفلا عن رجل فكفل كل عن صاحبه فما أدى رجع بنصفه على شريكه أو بالكل على الأصيل وإن أبرأ الطالب أحدهما أخذ الآخر بكله ولو افترق المفاوضان أخذ الغريم أيا شاء بكل الدين ولا يرجع حتى يؤدي أكثر من النصف وإن كاتب عبديه كتابة واحدة وكفل كل عن صاحبه وأدى أحدهما رجع بنصفه ولو حرر أحدهما أخذ أيا شاء بحصة من لم يعتقه فإن أخذ المعتق رجع على صاحبه، وإن أخذ الآخر لا ومن ضمن عن عبد ما لا يؤخذ به بعد عتقه فهو حال، وإن لم يسمه ولو ادعى رقبة العبد فكفل به رجل فمات العبد فبرهن المدعي أنه له ضمن قيمته، ولو ادعى على عبد مالا وكفل بنفسه رجل فمات العبد برئ الكفيل ولو كفل عبد عن سيده بأمره فعتق فأداه أوكفل سيده عنه وأداه بعد عتقه لم يرجع واحد منهما على الآخر هي نقل الدين من ذمة إلى ذمة وتصح في الدين لا في العين برضا المحتال والمحال عليه وبرئ المحيل بالقبول من الدين ولم يرجع المحتال على المحيل إلا بالتوى وهو أن يجحد الحوالة ويحلف ولا بينة له عليه أو يموت مفلسا فإن طلب المحتال عليه المحيل بما أحال فقال المحيل أحلت بدين لي عليك ضمن المحيل مثل الدين وإن قال المحيل للمحتال أحلتك لتقبضه لي فقال المحتال أحلتني بدين لي عليك فالقول للمحيل ولو أحال بماله عند زيد وديعة صحت، فإن هلكت برئ وكره السفاتج

كتاب القضاء

أهله أهل الشهادة والفاسق أهل للقضاء كما هو أهل للشهادة إلا أنه لا ينبغي أن يقلد، ولو كان القاضي عدلا ففسق بأخذ الرشوة، لا ينعزل ويستحق العزل ‏;‏ وإذا أخذ القضاء بالرشوة لا يصير قاضيا والفاسق يصلح مفتيا وقيل لا ولا ينبغي للقاضي أن يكون فظا غليظا جبارا عنيدا وينبغي أن يكون موثوقا به في عفافه وعقله وصلاحه وفهمه وعلمه بالسنة والآثار ووجوه الفقه والاجتهاد شرط الأولوية والمفتي ينبغي أن يكون هكذا وكره التقلد لمن خاف الحيف وإن أمنه لا ولا يسأل القضاء ويجوز تقلد القضاء من السلطان العادل والجائر ومن أهل البغي فإن تقلد يسأل ديوان قاض قبله وهو الخرائط التي فيها السجلات والمحاضر وغيرهما ونظر في حال المحبوسين فمن أقر بحق أو قامت عليه البينة ألزمه وإلا نادى عليه وعمل في الودائع وغلات الوقف ببينة أو إقرار ولم يعمل بقول المعزول إلا أن يقر ذو اليد أنه سلمها إليه فيقبل قوله فيهما ويقضي في المسجد أو في داره ويرد هدية إلا من قريبه أو ممن جرت عادته بذلك ودعوة خاصة ويشهد الجنازة ويعود المريض ويسوي بينهما جلوسا وإقبالا وليتق عن مسارة أحدهما وإشارته وتلقين حجته وضيافته والمزاح وتلقين الشاهد

فصل في الحبس

وإذا ثبت الحق للمدعي أمره بدفع ما عليه، فإن أبى حبسه في الثمن والقرض والمهر المعجل وما التزمه بالكفالة لا في غيره إن ادعى الفقر إلا أن يثبت غريمه غناه فيحبسه بما رأى ثم يسأل عنه فإن لم يظهر له مال خلاه ولم يحل بينه وبين غرمائه ورد البينة على إفلاسه قبل حبسه وبينة اليسار أحق وأبد حبس الموسر ويحبس الرجل بنفقة زوجته لا في دين ولده إلا إذا أبى من الإنفاق عليه

باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره

ويكتب القاضي إلى القاضي في غير حد وقود فإن شهدوا على خصم حاضر حكم بالشهادة وكتب بحكمه وهو المدعو سجلا وإلا لم يحكم وكتب الشهادة ليحكم المكتوب إليه بها وهو الكتاب الحكمي وهو نقل الشهادة في الحقيقة وقرأ عليهم وختم عندهم وسلمه إليهم فإن وصل إلى المكتوب إليه نظر إلى ختمه ولم يقبله بلا خصم، ولا شهود فإن شهدوا أنه كتاب فلان القاضي سلمه إلينا في مجلس حكمه وقرأه علينا وختمه فتحه القاضي وقرأه على الخصم وألزمه ما فيه ويبطل الكتاب بموت الكاتب وعزله وموت المكتوب إليه إلا إذا كتب بعد اسمه وإلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين لا بموت الخصم وتقضي المرأة في غير حد وقود ولا يستخلف قاض إلا أن يفوض إليه ذلك بخلاف المأمور بالجمعة وإذا رفع إليه حكم قاض أمضاه إن لم يخالف الكتاب والسنة المشهورة والإجماع وينفذ القضاء بشهادة الزور في العقود والفسوخ ظاهرا وباطنا لا في الأملاك المرسلة ولا يقضي على غائب إلا أن يحضر من يقوم مقامه كالوكيل والوصي أو يكون ما يدعي على الغائب سببا لما يدعي على الحاضر كمن ادعى عينا في يد غيره أنه اشتراه من فلان الغائب ويقرض القاضي مال اليتيم ويكتب الصك لا الوصي والأب

باب التحكيم

حكما رجلا ليحكم بينهما فحكم ببينة أو إقرار أو نكول في غير حد وقود ودية على العاقلة صح لو صلح المحكم قاضيا ولكل واحد من المحكمين أن يرجع قبل حكمه فإن حكم لزمهما وأمضى القاضي حكمه إن وافق مذهبه وإلا أبطله وبطل حكمه لأبويه وولده وزوجته كحكم القاضي بخلاف حكمه عليهم

باب مسائل شتى

لا يتد ذو سفل فيه، ولا ينقب كوة بلا رضا ذي العلو زائغة مستطيلة يتشعب عنها مثلها غير نافذة لا يفتح فيها أهل الأولى بابا بخلاف المستديرة ادعى دارا في يد رجل أنه وهبها له في وقت فسأل البينة فقال جحدنيها فاشتريتها وبرهن على الشراء قبل الوقت الذي يدعي فيه الهبة لا يقبل وبعده يقبل ومن قال لآخر اشتريت مني هذه الأمة فأنكر فللبائع أن يطأها إن ترك الخصومة ومن أقر بقبض عشرة، ثم ادعى أنه زيوف صدق ومن قال لآخر لك علي ألف درهم فرده، ثم صدقه، فلا شيء عليه ومن ادعى على آخر مالا فقال ما كان لك علي شيء قط فبرهن المدعي على ألف وهو برهن على القضاء أو الإبراء قبل ولو زاد ولا أعرفك لا ومن ادعى على آخر أنه باعه أمته فقال لم أبعها منك قط فبرهن على الشراء فوجد بها عيبا فبرهن البائع أنه برئ إليه من كل عيب لم تقبل ويبطل الصك بإن شاء الله وإن مات ذمي فقالت زوجته أسلمت بعد موته، وقالت الورثة أسلمت قبل موته فالقول لهم وإن قال المودع هذا ابن مودعي لا وارث له غيره دفع المال إليه وإن قال لآخر هذا ابنه أيضا، وكذبه الأول قضى للأول ميراث قسم بين الغرماء لا يكفل منهم، ولا من وارث ولو ادعى دارا إرثا لنفسه ولأخ له غائب وبرهن عليه أخذ نصف المدعى فقط ومن قال مالي أو ما أملك في المساكين صدقة فهو على مال الزكاة، ولو أوصى بثلث ماله فهو على كل شيء ومن أوصي إليه ولم يعلم بالوصية فهو وصي بخلاف الوكيل ومن أعلم بالوكالة صح تصرفه ولا يثبت عزله إلا بعدل أو مستورين كالإخبار للسيد بجناية عبده والشفيع والبكر والمسلم الذي لم يهاجر ولو باع القاضي أو أمينه عبدا للغرماء وأخذ المال فضاع واستحق العبد لم يضمن ورجع المشتري على الغرماء وإن أمر القاضي الوصي ببيعه فاستحق أو مات قبل القبض وضاع المال رجع المشتري على الوصي وهو على الغرماء ولو قال قاض عدل عالم قضيت على هذا بالرجم أو بالقطع أو بالضرب فافعله ما وسعك فعله وإن قال قاض عزل لرجل أخذت منك ألفا ودفعته إلى زيد قضيت به عليك فقال الرجل أخذته ظلما فالقول للقاضي

كتاب الشهادة

هي إخبار عن مشاهدة وعيان لا عن تخمين وحسبان وتلزم بطلب المدعي وسترها في الحدود أحب ويقول في السرقة أخذ لا سرق وشرط للزنا أربعة رجال ولبقية الحدود، والقصاص رجلان وللولادة، والبكارة وعيوب النساء فيما لا يطلع عليه رجل امرأة ولغيرها رجلان أو رجل وامرأتان وللكل لفظة الشهادة، والعدالة ويسأل عن الشهود سرا وتعديل الخصم لا يصح والواحد يكفي للتزكية، والرسالة، والترجمة وله أن يشهد بما سمع أو رأى في مثل البيع، والإقرار وحكم الحاكم، والغصب، والقتل، وإن لم يشهد عليه ولا يشهد على شهادة غيره ما لم يشهد عليه ولا يعمل شاهد وقاض وراو بالخط إن لم يتذكروا ولا يشهد بما لم يعاينه إلا في النسب، والموت، والنكاح، والدخول وولاية القاضي وأصل الوقف فله أن يشهد بها إذا أخبره بها من يثق به ومن في يده شيء سوى الرقيق لك أن تشهد أنه له وإن فسر للقاضي أنه يشهد له بالتسامع أو بمعاينة اليد لا تقبل وإن شهد أنه حضر دفن فلان أو صلى على جنازته فهو معاينة حتى لو فسر للقاضي قبل

باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل

ولا تقبل شهادة الأعمى ، والمملوك، والصبي إلا أن يتحملا في الرق، والصغر وأديا بعد الحرية، والبلوغ ، والمحدود في قذف، وإن تاب إلا أن يحد الكافر في قذف ثم أسلم والولد لأبويه وجديه وعكسه وأحد الزوجين للآخر، والسيد لعبده ومكاتبه والشريك لشريكه فيما هو من شركتهما والمخنث والنائحة، والمغنية ، والعدو إن كانت عداوته دنيوية ومدمن الشرب على اللهو ومن يلعب بالطنبور أو يغني للناس أو يرتكب ما يوجب الحد أو يدخل الحمام بغير إزار أو يأكل الربا أو يقامر بالنرد، والشطرنج أو تفوته الصلاة بسببهما أو يبول أو يأكل على الطريق أو يظهر سب السلف وتقبل لأخيه وعمه وأبويه رضاعا وأم امرأته وبنتها وزوج بنته وامرأة أبيه وابنه وأهل الأهواء إلا الخطابية والذمي على مثله والحربي على مثله لا على الذمي ومن ألم بصغيرة إن اجتنب الكبائر ، والأقلف والخصي وولد الزنا، والخنثى والعمال والمعتق للمعتق ولو شهدا أن أباهما أوصى إليه، والوصي يدعي جاز، وإن أنكر لا كما لو شهدا أن أباهما وكله بقبض ديونه وادعى الوكيل أو أنكر ولا يسمع القاضي الشهادة على جرح ومن شهد ولم يبرح حتى قال أوهمت بعض شهادتي تقبل لو عدلا

باب الاختلاف في الشهادة

الشهادة إن وافقت الدعوى قبلت وإلا لا ادعى دارا إرثا أو شراء فشهدا بملك مطلق لغت وبعكسه لا ويعتبر اتفاق الشاهدين لفظا ومعنى فإن شهد أحدهما بألف، والآخر بألفين لم تقبل وإن شهد الآخر بألف وخمسمائة، والمدعي يدعي ذلك قبلت على الألف ‏:‏ ولو شهدا بألف وقال أحدهما قضاه منها خمسمائة تقبل بألف ولم يسمع أنه قضاه إلا أن يشهد معه آخر وينبغي أن لا يشهد حتى يقر المدعي بما قبض ولو شهدا بقرض ألف وشهد أحدهما أنه قضاه جازت الشهادة على القرض ولو شهدا أنه قتل زيدا يوم النحر بمكة وآخران أنه قتله يوم النحر بمصر ردتا فإن قضى بإحداهما أولا بطلت الأخرى ولو شهدا بسرقة بقرة واختلفا في لونها قطع بخلاف الذكورة، والأنوثة، والغصب ومن شهد لرجل أنه اشترى عبد فلان بألف وشهد آخر بألف وخمسمائة بطلت الشهادة وكذا الكتابة، والخلع فأما النكاح فيصح بألف وملك المورث لم يقض لوارثه بلا جر إلا أن يشهدا بملكه أو يده أو يد مستعيره وقت الموت ، ولو شهدا بيد حي منذ شهر ردت ولو أقر المدعى عليه بذلك أو شهد شاهدان أنه أقر أنه كان في يد المدعي دفع إلى المدعي

باب الشهادة على الشهادة

تقبل فيما لا يسقط بالشبهة إن شهد رجلان على شهادة شاهدين ولا تقبل شهادة واحد والإشهاد أن يقول أشهد على شهادتي أني أشهد أن فلانا أقر عندي بكذا وأداء الفرع أن يقول أشهد أن فلانا أشهدني على شهادته أن فلانا أقر عنده بكذا وقال لي اشهد على شهادتي بذلك ولا شهادة للفرع إلا بموت أصله أو مرضه أو سفره فإن عدلهم الفروع صح وإلا عدلوا وتبطل شهادة الفرع بإنكار الأصل الشهادة ولو شهدا على شهادة رجلين على فلانة بنت فلان الفلانية بألف وقالا أخبرانا أنهما يعرفانها فجاء بامرأة فقالا ‏:‏ لا ندري أهي هذه أم لا قيل للمدعي هات شاهدين أنها فلانة وكذا كتاب القاضي إلى القاضي ولو قالا فيهما التميمية لم يجز حتى ينسباها إلى فخذها ومن أقر أنه شهد زورا يشهر ولا يعزر

كتاب الرجوع عن الشهادة

ولا يصح الرجوع إلا عند القاضي فإن رجعا قبل حكمه لم يقض بها وبعده لم ينقض وضمنا ما أتلفاه للمشهود عليه إذا قبض المدعي المال دينا كان أو عينا فإن رجع أحدهما ضمن النصف، والعبرة لمن بقي لا لمن رجع ‏:‏ فإن شهد ثلاثة ورجع واحد لم يضمن وإن رجع آخر ضمنا النصف ، وإن شهد رجل وامرأتان فرجعت امرأة ضمنت الربع وإن رجعتا ضمنتا النصف وإن شهد رجل وعشر نسوة فرجعت ثمان لم يضمن فإن رجعت أخرى ضمن ربعه وإن رجعوا فالغرم بالأسداس وإن شهد رجلان عليه أو عليها بنكاح بقدر مهر مثلها ورجعا لم يضمنا وإن زادا عليه ضمناها ولم يضمنا في البيع إلا ما نقص وفي الطلاق قبل الوطء ضمنا نصف المهر ولم يضمنا لو بعد الوطء وفي العتق ضمنا القيمة وفي القصاص الدية ولم يقتصا وإن رجع شهود الفرع ضمنوا لا شهود الأصل بلم نشهد الفروع على شهادتنا أو أشهدناهم وغلطنا ولو رجع الأصول، والفروع ضمن الفروع فقط ولا يلتفت إلى قول الفروع كذب الأصول أو غلطوا وضمن المزكون بالرجوع وشهود اليمين لا شهود الإحصان، والشرط صح التوكيل وهو إقامة الغير مقام نفسه في التصرف ممن يملكه إذا كان الوكيل يعقل العقد ولو صبيا أو عبدا محجورا بكل ما يعقده بنفسه وبالخصومة في الحقوق برضا الخصم إلا أن يكون الموكل مريضا أو غائبا مدة السفر أو مريدا للسفر أو مخدرة وبإيفائها واستيفائها إلا في حد أو قود والحقوق فيما يضيفه الوكيل إلى نفسه كالبيع والإجارة والصلح عن إقرار تتعلق بالوكيل إن لم يكن محجورا كتسليم المبيع وقبضه، وقبض الثمن والرجوع عند الاستحقاق والخصومة في العيب والملك يثبت للموكل ابتداء حتى لا يعتق قريب الوكيل بشرائه وفيما يضيفه إلى الموكل كالنكاح والخلع والصلح عن دم عمد أو عن إنكار تتعلق بالموكل فلا يطالب وكيله بالمهر ولا وكيلها بتسليمها وللمشتري منع الموكل عن الثمن وإن دفع إليه صح ولا يطالبه الوكيل ثانيا

باب الوكالة بالبيع والشراء

أمره بشراء ثوب هروي أو فرس أو بغل صح سمى ثمنا أو لا وبشراء عبد أو دار جاز إن سمى ثمنا وإلا لا وبشراء ثوب أو دابة لا وإن سمى ثمنا وبشراء طعام يقع على البر ودقيقه وللوكيل الرد بالعيب ما دام المبيع في يده ولو سلمه إلى الآمر لا يرده إلا بأمره وحبس المبيع بثمن دفعه من ماله فلو هلك في يده قبل حبسه هلك من مال الموكل ولم يسقط الثمن وإن هلك بعد حبسه فهو كالمبيع وتعتبر مفارقة الوكيل في الصرف والسلم دون الموكل ولو وكله بشراء عشرة أرطال لحم بدرهم فاشترى عشرين رطلا بدرهم مما يباع منه عشرة بدرهم لزم الموكل منه عشرة بنصف درهم ولو وكله بشراء شيء بعينه لا يشتريه لنفسه لو كان الموكل حاضرا وصرح بأنه يشتريه لنفسه فلو اشتراه بغير النقود أو بخلاف ما سمي له من الثمن وقع للوكيل وإن كان بغير عينه فالشراء للوكيل إلا أن ينوي للموكل أو يشتريه بماله وإن قال اشتريت للآمر وقال الآمر لنفسك فالقول للآمر، وإن كان دفع إليه الثمن فللمأمور وإن قال ‏:‏ بعني هذا لفلان فباعه ثم أنكر الآمر أخذه فلان إلا أن يقول لم آمره به إلا أن يسلمه المشتري إليه وإن أمره بشراء عبدين معينين ولم يسم ثمنا فاشترى له أحدهما صح وبشرائهما بألف وقيمتهما سواء فاشترى أحدهما بنصفه أو أقل صح وبالأكثر لا إلا أن يشتري الباقي بما بقي قبل الخصومة وبشراء هذا بدين له عليه فاشترى صح، ولو غير عين نفذ على المأمور وبشراء أمة بألف دفع إليه فاشترى فقال ‏:‏ اشتريت بخمسمائة وقال المأمور بألف فالقول للمأمور وإن لم يدفع فللآمر وبشراء هذا ولم يسم ثمنا وبشراء هذا ولم يسم ثمنا فقال المأمور اشتريته بألف وصدقه البائع وقال الآمر بنصفه تحالفا وبشراء نفس الآمر من سيده بألف ودفع فقال لسيده اشتريته لنفسه فباعه على هذا عتق وولاؤه لسيده، وإن قال ‏:‏ اشتريته فالعبد للمشتري والألف لسيده وعلى المشتري ألف مثله وإن قال لعبد اشتر لي نفسك من مولاك فقال للمولى بعني نفسي لفلان ففعل فهو للآمر، وإن لم يقل لفلان عتق

فصل ‏[‏الوكالة بالبيع والشراء‏]‏

الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد مع من ترد شهادته له ويصح بيعه بما قل وكثر بالعرض والنسيئة وتقيد شراؤه بمثل القيمة وزيادة يتغابن الناس فيها وهو ما يدخل تحت تقويم المقومين ولو وكله ببيع عبد فباع نصفه صح وفي الشراء يتوقف ما لم يشتر الباقي ولو رد المشتري المبيع على الوكيل بالعيب ببينة أو نكول رده على الآمر وكذا بإقرار فيما لا يحدث مثله وإن باع نسيئة فقال أمرتك بنقد وقال المأمور أطلقت فالقول للآمر وفي المضاربة للمضارب ولو أخذ الوكيل بالثمن رهنا فضاع أو كفيلا فتوى عليه لا يضمن ولا يتصرف أحد الوكيلين وحده إلا في خصومة وطلاق وعتاق بلا بدل ورد وديعة وقضاء دين ولا يوكل إلا بإذن أو باعمل برأيك فإن وكل بلا إذن الموكل فعقد بحضرته أو باع أجنبي فأجاز صح وإن زوج عبد أو مكاتب أو كافر صغيرته الحرة المسلمة أو باع لها أو اشترى لم يجز

باب الوكالة بالخصومة والقبض

الوكيل بالخصومة والتقاضي لا يملك القبض ويقبض الدين بملك الخصومة وبقبض العين لا فلو برهن ذو اليد على الوكيل بالقبض أن الموكل باعه وقف الأمر حتى يحضر الغائب، وكذا الطلاق والعتاق ولو أقر الوكيل بالخصومة عند القاضي صح وإلا لا وبطل توكيله الكفيل بمال ومن ادعى أنه وكيل الغائب بقبض دينه فصدقه الغريم أمر بدفعه إليه فإن حضر الغائب فصدقه وإلا دفع إليه الغريم الدين ثانيا ورجع به على الوكيل لو باقيا وإن ضاع لا إلا إذا ضمنه عند الدفع أو لم يصدقه على الوكالة ودفعه إليه على ادعائه ولو قال إني وكيل بقبض الوديعة فصدقه المودع لم يؤمر بالدفع إليه وكذا لو ادعى الشراء وصدقه ولو ادعى أن المودع مات وتركها ميراثا له وصدقه دفع إليه ولو وكله بقبض ماله فادعى الغريم أن رب المال أخذه دفع المال واتبع رب المال واستحلفه وإن وكله بعيب في أمة وادعى البائع رضا المشتري لم يرد عليه حتى يحلف المشتري ومن دفع إلى رجل عشرة ينفقها على أهله فأنفق عليهم عشرة من عنده فالعشرة بالعشرة

باب عزل الوكيل

وتبطل الوكالة بالعزل إذا علم به الوكيل وموت أحدهما وجنونه مطبقا ولحوقه مرتدا وافتراق الشريكين وعجز موكله لو مكاتبا وحجره لو مأذونا وتصرفه بنفسه

كتاب الدعوى

هي إضافة الشيء إلى نفسه حالة المنازعة والمدعي من إذا ترك ترك والمدعى عليه بخلافه ولا تصح الدعوى حتى يذكر شيئا علم جنسه، وقدره فإن كان عينا في يد المدعى عليه كلف إحضارها ليشير إليها بالدعوى وكذا في الشهادة والاستحلاف وإن تعذر ذكر قيمتها وإن ادعى عقارا ذكر حدوده وكفت ثلاثة وأسماء أصحابها ولا بد من ذكر الجد إن لم يكن مشهورا وإنه في يده ولا تثبت اليد في العقار بتصادقهما بل ببينة أو علم القاضي بخلاف المنقول وأنه يطالبه به وإن كان دينا ذكر وصفه وأنه يطالبه به فإن صحت الدعوى سأل المدعى عليه عنها فإن أقر أو أنكر فبرهن المدعي قضي عليه وإلا حلف بطلبه ولا ترد يمين على مدع ولا بينة لذي اليد في الملك المطلق وبينة الخارج أحق وقضي له إن نكل مرة بلا أحلف أو سكت وعرض اليمين ثلاثا ندبا ولا يستحلف في نكاح ورجعة وفيء واستيلاد ورق ونسب وولاء وحد ولعان وقال القاضي الإمام فخر الدين الفتوى على أنه يستحلف المنكر في الأشياء الستة ويستحلف السارق، فإن نكل ضمن ولم يقطع والزوج إذا ادعت المرأة طلاقا قبل الوطء، فإن نكل ضمن نصف المهر وجاحد القود فإن نكل في النفس حبس حتى يقر أو يحلف وفيما دونه يقتص ولو قال المدعي لي بينة حاضرة وطلب اليمين لم يستحلف وقيل لخصمه أعطه كفيلا بنفسك ثلاثة أيام فإن أبى لازمه حيث سار ولو غريبا لازمه مقدار مجلس القاضي واليمين بالله تعالى لا بطلاق وعتاق إلا إذا ألح الخصم وتغلظ بذكر أوصافه لا بزمان ومكان ويستحلف اليهودي بالله الذي أنزل التوراة على موسى والنصراني بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى والمجوسي بالله الذي خلق النار والوثني بالله ولا يحلفون في بيوت عباداتهم ويحلف على الحاصل أي بالله ما بينكما نكاح قائم وبيع قائم وما يجب عليك رده وما هي بائن منك الآن في دعوى النكاح والبيع والغصب والطلاق وإن ادعى شفعة بالجوار أو نفقة المبتوتة والمشتري أو الزوج لا يراهما يحلف على السبب وعلى العلم لو ورث عبدا فادعاه آخر وعلى البتات لو وهب له أو اشتراه ولو افتدى المنكر يمينه أو صالحه منها على شيء صح ولم يحلف بعده

باب التحالف

اختلفا في قدر الثمن أو المبيع قضي لمن برهن وإن برهنا فلمثبت الزيادة وإن عجزا ولم يرضيا بدعوى أحدهما تحالفا وبدئ بيمين المشتري وفسخ القاضي بطلب أحدهما ومن نكل لزمه دعوى الآخر وإن اختلفا في الأجل أو شرط الخيار أو في قبض بعض الثمن أو بعد هلاك المبيع أو بعضه أو في بدل الكتابة أو في رأس المال بعد إقالة السلم لم يتحالفا وإن اختلفا في مقدار الثمن بعد الإقالة تحالفا وإن اختلفا في المهر قضى لمن برهن وإن برهنا فللمرأة وإن عجزا تحالفا ولم يفسخ النكاح بل يحكم مهر المثل فقضى بقوله لو كان كما قال أو أقل وبقولها لو كان كما قالت أو أكثر وبه لو بينهما ولو اختلفا في الإجارة قبل الاستيفاء تحالفا وبعده لا والقول قول المستأجر والبعض معتبر بالكل وإن اختلف الزوجان في متاع البيت فالقول لكل واحد منهما فيما يصلح له وله فيما يصلح لهما فإن مات أحدهما فللحي ولو أحدهما مملوكا فللحر في الحياة وللحي في الموت

فصل ‏[‏قول المدعى عليه هذا الشيء أودعنيه أو أجرنيه أو أعارنيه فلان الغائب‏]‏

قال المدعى عليه هذا الشيء أودعنيه أو آجرنيه أو أعارنيه فلان الغائب أو رهنه أو غصبه منه وبرهن عليه دفعت خصومة المدعي وإن قال ابتعته من الغائب أو قال المدعي غصبته أو سرق مني وقال ذو اليد أودعنيه فلان وبرهن عليه لا وإن قال المدعي ابتعته من فلان وقال ذو اليد أودعنيه فلان ذلك سقطت الخصومة

باب ما يدعيه الرجلان

برهنا على ما في يد آخر قضي لهما وعلى نكاح امرأة سقطا وهي لمن صدقت أو سبقت بينته وعلى الشراء منه لكل نصفه ببدله إن شاء وبإباء أحدهما بعد القضاء لم يأخذ الآخر كله وإن أرخا فللسابق وإلا فلذي القبض والشراء أحق من الهبة والشراء والمهر سواء والرهن أحق من الهبة ولو برهن الخارجان على الملك والتاريخ أو على الشراء من واحد فالأسبق أحق وعلى الشراء من آخر وذكرا تاريخا استويا ولو برهن الخارج على ملك مؤرخ وتاريخ ذي اليد أسبق أو برهنا على النتاج وسبب ملك لا يتكرر أو الخارج على الملك وذو اليد على الشراء منه فذو اليد أحق ولو برهن كل على الشراء من الآخر ولا تاريخ سقطا وتترك الدار في يد ذي اليد ولا يرجح بزيادة عدد الشهود دار في يد آخر ادعى رجل نصفها وآخر كلها وبرهنا فللأول ربعها والباقي للآخر ولو كانت في أيديهما فهي للثاني ولو برهنا على نتاج دابة وأرخا قضي لمن وافق سنها تاريخه وإن أشكل ذلك فلهما ولو برهن أحد الخارجين على الغصب والآخر على الوديعة استويا والراكب واللابس أحق من آخذ اللجام والكم وصاحب الحمل والجذوع والاتصال أحق من الغير ثوب في يده وطرفه في يد آخر نصف صبي يعبر فقال أنا حر فالقول له ولو قال أنا عبد فلان أو لا يعبر عن نفسه فهو عبد لمن في يده عشرة أبيات في دار في يده وبيت في يد آخر فالساحة نصفان ادعى كل أرضا أنها في يده ولبن أحدهما فيها أو بنى أو حفر فهي في يده كما لو برهن أنها في يده

باب دعوى النسب

ولدت مبيعة لأقل من ستة أشهر منذ بيعت فادعاه البائع فهو ابنه وهي أم ولده ويفسخ البيع ويرد الثمن وإن ادعاه المشتري معه أو بعده وكذا إن ماتت الأم بخلاف موت الولد وعتقهما كموتهما وإن ولدت لأكثر من ستة أشهر ردت دعوة البائع إلا أن يصدقه المشتري ومن ادعى نسب أحد التوأمين ثبت نسبهما منه وإن باع أحدهما فأعتقه المشتري بطل عتق المشتري صبي عند رجل فقال هو ابن فلان ثم قال هو ابني لم يكن ابنه وإن جحد أن يكون ابنه ولو كان في يد مسلم ونصراني فقال النصراني ابني وقال المسلم عبدي فهو حر ابن النصراني وإن كان صبي في يد زوجين فزعم أنه ابنه من غيرها وزعمت أنه ابنها من غيره فهو ابنهما ولدت مشتراته فاستحقت غرم الأب قيمة الولد وهو حر فإن مات الولد لم يضمن الأب قيمته ويرجع بالثمن وقيمته على بائعه لا بالعقر

كتاب الإقرار

هو إخبار عن ثبوت حق الغير على نفسه إذا أقر حر مكلف بحق صح ولو مجهولا كشيء وحق ويجبر على بيانه ويبين ما له قيمة والقول للمقر مع يمينه إن ادعى المقر له أكثر منه وفي مال لم يصدق في أقل من درهم ومال عظيم نصاب وأموال عظام ثلاثة نصب ودراهم كثيرة عشرة ودراهم ثلاثة ولو قال كذا درهما درهم كذا كذا أحد عشر كذا، وكذا أحد وعشرون، ولو ثلث بالواو يزاد مائة، ولو ربع زيد ألف علي وقبلي إقرار بالدين عندي معي في بيتي في صندوقي في كيسي أمانة لو قال لي عليك ألف فقال ‏:‏ اتزنه أو انتقده أو أجلني به أو قضيتكه أو أحلتك به فهو إقرار وبلا كناية لا وإن أقر بدين مؤجل وادعى المقر له أنه حال لزمه حالا وحلف المقر له على الأجل علي مائة ودرهم فهي دراهم ومائة وثوب يفسر المائة وكذا مائة وثوبان بخلاف مائة وثلاثة أثواب لو أقر بتمر في قوصرة لزماه وبدابة في إصطبل لزمته الدابة فقط وبخاتم له الحلقة والفص وبسيف له النصل والجفن والحمائل وبحجلة له العيدان والكسوة وبثوب في منديل أو في ثوب لزماه وبثوب في عشرة له ثوب وبخمسة في خمسة وعني الضرب خمسة وعشرة إن عنى مع له علي من درهم إلى عشرة أو ما بين درهم إلى عشرة له تسعة له من دارى ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط له ما بينهما فقط وصح الإقرار بالحمل وللحمل إن بين سببا صالحا وإلا فلا وإن أقر بشرط الخيار لزمه المال وبطل الشرط

باب الاستثناء وما في معناه

صح استثناء بعض ما أقر به متصلا ولزمه الباقي لا استثناء الكل وصح استثناء الكيلي والوزني من الدراهم لا غيرهما ولو وصل إقراره بإن شاء الله بطل إقراره ولو استثنى البناء من الدار فهما للمقر له وإن قال بناؤها لي والعرصة لفلان فهو كما قال ولو قال علي ألف من ثمن عبد لم أقبضه فإن عين العبد وسلمه إليه لزمه الألف وإلا فلا وإن لم يعين لزمه الألف كقوله من ثمن خمر أو خنزير ولو قال من ثمن متاع أو أقرضني وهي زيوف أو نبهرجة لزمه الجياد بخلاف الغصب الوديعة ولو قال إلا أنه ينقص كذا متصلا صدق وإلا فلا ومن أقر بغصب ثوب وجاء بمعيب صدق وإن قال أخذت منك ألفا وديعة وهلكت، وقال ‏:‏ أخذتها غصبا فهو ضامن ولو قال ‏:‏ أعطيتنيها وديعة وقال ‏:‏ غصبتنيها لا وإن قال هذا كان وديعة لي عندك فأخذته فقال ‏:‏ هو لي أخذه وإن قال آجرت بعيري أو ثوبي هذا فلانا فركبه أو لبسه فرده فالقول للمقر ولو قال هذا الألف وديعة فلان لا بل وديعة لفلان فالألف للأول وعلى المقر مثله الثاني

باب إقرار المريض

دين الصحة وما لزمه في مرضه بسبب معروف قدم على ما أقر به في مرض موته وأخر الإرث عنه وإن أقر المريض لوارثه بطل إلا أن يصدقه بقية الورثة وإن أقر لأجنبي صح وإن أحاط بماله وإن أقر لأجنبي ثم أقر ببنوته ثبت نسبه وبطل إقراره، وإن أقر لأجنبية ثم نكحها صح بخلاف الهبة والوصية ولو أقر لمن طلقها ثلاثا فيه فلها الأقل من الإرث والدين وإن أقر بغلام مجهول يولد لمثله أنه ابنه وصدقه الغلام ثبت نسبه، ولو مريضا وشارك الورثة وصح إقراره بالولد والوالدين والزوجة والمولى وإقرارها بالوالدين والزوج والمولى وبالولد إن شهدت قابلة أو صدقها الزوج ولا بد من تصديق هؤلاء وصح التصديق بعد موت المقر إلا تصديق الزوج بعد موتها وإن أقر بنسب نحو الأخ والعم لم يثبت فإن لم يكن له وارث غيره قريب أو بعيد ورثه، وإن كان لا ومن مات أبوه فأقر بأخ شركه في الإرث ولم يثبت نسبه وإن ترك ابنين وله على آخر مائة فأقر أحدهما بقبض أبيه خمسين منها فلا شيء للمقر وللآخر خمسون

كتاب الصلح

هو عقد يرفع النزاع ، وهو جائز بإقرار وسكوت، وإنكار فإن وقع عن مال بمال بإقرار اعتبر بيعا فتثبت فيه الشفعة والرد بالعيب وخيار الرؤية والشرط ويفسده جهالة البدل لا جهالة المصالح عنه وإن استحق بعض المصالح عنه أو كله رجع المدعى عليه بحصة ذلك من العوض أو بكله، ولو استحق المصالح عليه أو بعضه رجع بكل المصالح عنه أو ببعضه وإن وقع عن مال بمنفعة اعتبر إجارة فيشترط التوقيت ويبطل بموت أحدهما والصلح عن سكوت أو إنكار فداء لليمين في حق المنكر ومعاوضة في حق المدعي فلا شفعة إن صالحا عن داريهما وتجب لو صالحا على داريهما ولو استحق المتنازع فيه رجع المدعي بالخصومة ورد البدل، ولو بعضه فبقدره ولو استحق المصالح عليه أو بعضه رجع إلى الدعوى في كله أو بعضه وهلاك بدل الصلح قبل التسليم كاستحقاقه في الفصلين‏.‏

فصل ‏[‏جواز الصلح جائز عن دعوى المال والمنفعة والجناية بخلاف الحد‏]‏

الصلح جائز عن دعوى المال والمنفعة والجناية بخلاف الحد ومن نكاح والرق وكان عتقا على مال وإن قتل العبد المأذون له رجلا عمدا لم يجز صلحه عن نفسه، وإن قتل عبد له رجلا عمدا فصالحه عنه جاز ولو صالح عن المغصوب المتلف بما زاد على قيمته أو على عرض صح، ولو أعتق موسر عبدا مشتركا فصالح الشريك على أكثر من نصف قيمته لا ومن وكل رجلا بالصلح عنه فصالح لم يلزم الوكيل ما صالح عليه ما لم يضمنه بل يلزم الموكل وإن صالح عنه بلا أمر صح إن ضمن المال أو أضاف إلى ماله أو قال علي ألف وسلم وإلا يوقف فإن أجازه المدعى عليه جاز وإلا بطل

باب الصلح في الدين

الصلح عما استحق بعقد المداينة أخذ لبعض حقه وإسقاط للباقي لا معاوضة فلو صالح عن ألف على نصفه أو على ألف مؤجل جاز وعلى دنانير مؤجلة أو عن ألف مؤجل أو سود على نصف حال أو بيض لا ومن له على آخر ألف فقال أد غدا نصفه على أنك بريء من الفضل ففعل برئ، وإلا لا ومن قال لآخر لا أقر لك بما لك حتى تؤخره عني أو تحط ففعل صح عليه

فصل ‏[‏القول في دين بين اثنين صالح أحدهما عن نصيبه على ثوب لشريكه‏]‏

دين بينهما صالح أحدهما عن نصيبه على ثوب لشريكه أن يتبع المديون بنصفه، أو يأخذ نصف الثوب من شريكه إلا أن يضمن ربع الدين ولو قبض نصيبه شركه فيه ورجعا بالباقي على الغريم ولو اشترى بنصيبه شيئا ضمنه ربع الدين وبطل صلح أحد ربي السلم عن نصيبه على ما دفع وإن أخرجت الورثة أحدهم عن عرض أو عقار بمال، أو عن ذهب بفضة، أو بالعكس صح قل، أو كثر وعن نقدين وغيرهما بأحد النقدين لا ما لم يكن المعطى أكثر من حظه منه ولو في التركة دين على الناس فأخرجوه ليكون الدين لهم بطل وإن شرطوا أن يبرأ الغرماء منه صح ولو على الميت دين محيط بطل الصلح والقسمة‏.‏