الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
مسندة: أخرج أبو داود في "سننه [أبو داود في "باب إذا أقام بأرض العدو يقصر" ص 181، والبيهقي في "السنن" ص 152 - ج 3، وقال: تفرد معمر، الخ، ولحديث جابر شاهد من حديث أنس، عند الطبراني في "الأوسط" ذكره في "الزوائد" ص 158 - ج 2، لكن فيه متروك.]" عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، أقام بتبوك عشرين يومًا، يقصر الصلاة، انتهى. قال أبو داود: غير معمر لا يسنده. ورواه البيهقي في "المعرفة"، وقال: تفرد معمر بروايته مسندًا، ورواه علي بن المبارك. وغيره عن يحيى عن ابن ثوبان عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ مرسلًا، انتهى. قال النووي في "الخلاصة": هو حديث صحيح الإِسناد على شرط البخاري. ومسلم، لا يقدح فيه تفرد معمر، فإنه ثقة حافظ، فزيادته مقبولة، انتهى. - حديث آخر: رواه عبد الرزاق في "مصنفه [والبيهقي في "سننه" ص 152.]" أخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم بن مقسم عن ابن عباس، قال: أقام النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ بخيبر أربعين ليلة يقصر الصلاة، انتهى. قال البيهقي: وهو غير صحيح، تفرد به الحسن بن عمارة، وهو متروك. - حديث آخر: أخرجه البخاري في "صحيحه [البخاري في "أبواب التقصير" ص 147، وفي "المغازي" ص 615، وأبو داود في: ص 180 - ج 1، بلفظ: سبع عشرة.]" عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قام بمكة تسع عشرة يقصر الصلاة، فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا، وإن زدنا أتممنا، وفي لفظ لأبي داود: سبع عشرة، وقال البيهقي: اختلفت الروايات في تسع عشرة. وسبع عشرة، وأصحها عندي [أصحها عندي إلى قوله: انتهى، من كلام البيهقي في "سننه" ص 151 - ج 3 أيضًا، لعل في العبارة سقطًا، فليراجع النسخة الصحيحة، فليكن "قال البيهقي في السنن"]: تسع عشرة، وهي التي أودعها البخاري في "صحيحه"، فأخذ من رواها، ولم يختلف عليه عبد اللّه بن المبارك، وهو أحفظ من رواه، عن عاصم الأحول، انتهى. وقال في "المعرفة [قلت: وفي "السنن" ص 151 - ج 3 أيضًا، إلى قوله: من روى ثمان عشرة، عد أحدهما.]": ويمكن الجمع بين هذه الروايات، فمن روى تسع عشرة، عدّ يوم الدخول، ويوم الخروج، ومن روى سبع عشرة، لم يعدهما، ومن روى ثمان عشرة، عدّ أحدهما، قال: وأما حديث محمد بن إسحاق [حديث محمد بن إسحاق تقدم عن قريب، وذكرت هنا من أخرجه مسندًا] عن الزهري عن عبيد اللّه بن عبد اللّه عن ابن عباس، أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أقام عام الفتح خمس عشرة يقصر الصلاة، فقد رواه كذلك بعض أصحاب ابن إسحاق عنه، ورواه عبدة بن سليمان. وسلمة بن الفضل عن ابن إسحاق، لم يذكر ابن عباس، ورواه عبد اللّه ابن إدريس عن ابن إسحاق عن الزهري من قوله، انتهى. - الحديث الحادي والأربعون بعد المائة: روى - أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال حين صلى بأهل مكة، وهو مسافر: "أتموا صلاتكم، فإِنا قوم سفر"، قلت: أخرجه أبو داود. والترمذي [أبو داود في "باب متى يتم المسافر: ص 180، والترمذي في "باب التقصير في السفر" ص 71، لكن بغير هذا السياق، كأنه اختصر من سياق الطيالسي، وأخرجه الطيالسي: ص 115، والطحاوي: ص 242، وأحمد في "مسنده" ص 430 - ج 4، و ص 431 - ج 4، و ص 432 - ج 4، و ص 440 - ج 4، والبيهقي: ص 135 - ج 3، و ص 153 - ج 3، وتعلق بعضهم بعلي بن زيد بن جدعان.] عن علي بن زيد عن أبي نضرة عن عمران بن حصين، قال: غزوت مع رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وشهدت معه الفتح، فأقام بمكة ثمان عشرة ليلة، لا يصلي إلا ركعتين، يقول: "يا أهل مكة، صلوا أربعًا، فإِنا قوم سفر"، انتهى. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، ورواه الطبراني في "معجمه". وابن أبي شيبة في "مصنفه". وإسحاق بن راهويه. وأبو داود الطيالسي. والبزار في "مسانيدهم"، ولفظ الطيالسي: قال: ما سافرت مع رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ سفرًا قط، إلا صلى ركعتين، حتى يرجع، وشهدت معه حنين، والطائف، وكان يصلي ركعتين، حججت معه، واعتمرت، فصلى ركعتين، ثم حججت مع أبي بكر، واعتمرت، فصلى ركعتين، ثم قال: أتموا صلاتكم، فإنا قوم سفر، ثم حججت مع عثمان، واعتمرت، فصلى ركعتين، ثم إن عثمان أتمّ، انتهى. وزاد فيه ابن أبي شيبة: وشهدت معه الفتح، وأقام بمكة ثمان عشرة ليلة، لا يصلي إلا ركعتين، وقال فيه: وحججت مع عثمان سبع سنين، من إمارته، فكان لا يصلي إلا ركعتين، ثم صلاها - بمنى - أربعًا، انتهى. أثر عن عمر: رواه مالك في "الموطأ [الموطأ - في باب المسافر إذا كان إمامًا، أو وراء إمام" ص 52.]" عن الزهري عن سالم عن عبد اللّه عن أبيه أن عمر ابن الخطاب، كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين، ثم يقول: يا أهل مكة، أتموا صلاتكم، فإِنا قوم سفر، انتهى. ورواه عبد الرزاق في "مصنفه" أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن عمر صلى بأهل مكة الظهر، فسلم في ركعتين، ثم قال: يا أهل مكة، أتموا صلاتكم، فإِنا قوم سفر، انتهى. - الحديث الثاني والأربعون بعد المائة: روى أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ. وأصحابه رضوان اللّه عليهم - كانوا يسافرون، ويعودون إلى أوطانهم، مقيمين من غير عزم جديد [أخرجه الطحاوي: ص 242 عن أبي عباس، فقال: كان رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ إذا خرج من عند أهله، لم يصل الا ركعتين حتى يرجع إليهم، اهـ وأحمد: ص 45 - ج 2 عن ابن عمر أيضًا، وتقدم في: ص 308، وأخرج البيهقي عنه: ص 156 - ج 3 موقوفًا، إذا أتيت أهلك، أو ماشيتك، فأتم الصلاة، اهـ.]، قلت: لم أجد له شاهدًا والمصنف استدل به على أن المسافر إذا دخل مصره أتم الصلاة. وإن لم ينو الإِقامة. - الحديث الثالث والأربعون بعد المائة: روى أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ بعد الهجرة - عدّ نفسه بمكة من المسافرين، قلت: يشهد له حديث أنس: خرجنا مع النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين، حتى رجعنا إلى المدينة، قيل: كم أقمتم بمكة؟ قال: أقمنا بها عشرًا، انتهى. أخرجاه في "الصحيحين" وحديث ابن عباس: أنه عليه السلام أقام بمكة تسع عشرة، يقصر الصلاة، انتهى. أخرجه البخاري، وحديث عمران بن حصين، قال: غزوت مع النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ وشهدت الفتح، فأقام بمكة ثمان عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين، يقول يا أهل مكة، صلوا أربعًا فإِنا قوم سفر، أخرجه أبو داود، وحسنه الترمذي، وصححه، وقد تقدمت هذه الأحاديث وأخرج البخاري. ومسلم [حديث أبي جحيفة هذا أخرجه مسلم في "باب سترة المصلي" ص 196، وأما البخاري، فأخرجه في اثني عشر موضعًا، ولم أجد في شيء منها ما يتعلق بغرض المخرج، واللّه أعلم.] عن أبي جحيفة، قال: أتينا النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وهو بالأبطح بمكة في قبة له حمراء من أُدم، فأتاه بلال بوضوئه، قال: فخرج النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وعليه حلة حمراء، فتوضأ، وأذن بلال، فجعلت أتتبع فاه، ههنا وههنا، يقول يمينًا وشمالًا: "حي على الصلاة. حي على الفلاح"، قال: ثم أركزت له عَنَزَة، فتقدم، فصلى الظهر ركعتين، يمر بين يديه الحمار. والكلب، لا يمنع ثم صلى العصر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة، انتهى. وأخرج، أبو يعلى الموصلي في "مسنده [وقال الهيثمي في "الزوائد" ص 156 - ج 2: رواه أبو يعلى. والطبراني في "الأوسط" ورجال أبي يعلى رجال الصحيح.]" عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو عن جابر أن أبا هريرة، قال: سافرت مع النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ. ومع أبي بكر. ومع عمر، كلهم صلى حين خرج من المدينة، إلى أن رجع إليها، ركعتين في المسير، وفي المقام بمكة، انتهى. - أحاديث القصر، رخصة، أو عزيمة: استدل أصحابنا على أنه عزيمة، بأحاديث: منها حديث عائشة، قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر، انتهى. أخرجاه في "الصحيحين [أخرجه البخاري في "أول كتاب الصلاة" ص 51، وفي "التقصير - في باب القصر إذا خرج من موضعه" ص 148، وقبل "المغازي - في باب - إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه" ص 560، وأخرجه مسلم في "كتاب المسافرين" ص 341 - ج 1.]"، وفي لفظ: قالت: فرض اللّه الصلاة حين فرضها ركعتين، فأتمها في الحضر، وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى، انتهى. زاد في لفظ: قال الزهري: فقلت لعروة: فما بال عائشة تتم في السفر؟، قال: إنها تأوّلت كما تأول عثمان، انتهى. وفي لفظ للبخاري: قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، ثم هاجر النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، ففرضت أربعًا، فتركت صلاة السفر على الأول، انتهى. ذكره بعد المناقب، في "باب من أين أرّخوا التاريخ"، وهذا الرواية ترد قول من قال: إن زيادة الصلاة في الحضر كانت قبل الهجرة، وقد تقدم في أول الصلاة [قلت: قد تقدم في "المواقيت" ص 223 حديث أبي مسعود، وفي: ص 225، حديث أنس، فيهما أربع ركعات: الظهر. والعصر. والعشاء، قبل الهجرة.]، انتهى. وأجاب الخصم بأنه رأيٌ لا رواية، وبأنه إشارة إلى المفروض الأول، يدل عليه أن عائشة كانت تتم في السفر. - حديث آخر: أخرجه مسلم في "صحيحه [في "كتاب المسافرين" 241، والنسائي في "باب كيف فرضت الصلاة" ص 79، وأحمد في "مسنده" ص 355 - ج 1.]" عن مجاهد عن ابن عباس، قال: فرض اللّه الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربع ركعات، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة، انتهى. ورواه الطبراني في "معجمه"، بلفظ: افترض رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ ركعتين في السفر، كما افترض في الحضر أربعًا، انتهى. - حديث آخر: أخرجه النسائي [في "باب عدد صلاة العيد" ص 232، والطحاوي: ص 245، وابن ماجه في "باب تقصير الصلاة في السفر" ص 76، وأحمد: ص 37 - ج 1، والطيالسي: ص 20 - ج 10.]. وابن ماجه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر، قال: صلاة السفر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، تمام غير قصر، على لسان محمد ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، ورواه ابن حبان في "صحيحه" في النوع السادس والستين، من القسم الثالث، ولم يقدحه بشيء، ولكن اعترضه النسائي في "سننه ([هذا الحديث رواه النسائي في "الجمعة - في باب عدد صلاة الجمعة أيضًا" ص 209، وفي آخره، قال: أبو عبد الرحمن بن أبي ليلى، لم يسمع من عمر، اهـ] بأن فيه انقطاعا، فقال: وابن أبي ليلى لم يسمعه من عمر، انتهى. وقوى ذلك بعضهم، بأن ابن ماجه أخرجه في "سننه" عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن عمر، فذكره، وأجيب عن ذلك بأن مسلمًا حكم في "مقدمة كتابه" بسماع ابن أبي ليلى من عمر، فقال: وأسند عبد الرحمن بن أبي ليلى، وقد حفظ عن عمر بن الخطاب، انتهى. ويؤيد ذلك [قلت: يؤيده أيضًا ما عند الطحاوي: ص 209، صلى بنا عمر، وفي: ص 245 خطبنا عمر، ولكن للتأويل فيها مجال، وأصرح منه ما رواه الدارقطني في "سننه" ص 232، أبو بكر النيسابوري حدثنا محمد بن علي الوراق حدثنا عبيد اللّه بن موسى حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن ابن أبي ليلى، قال: كنت عند عمر، فأتاه راكب، فزعم أنه رأى الهلال، الحديث، ورواه ابن سعد في "طبقاته" ص 75 - ج 6، عن مالك بن إسماعيل عن إسرائيل به، قال: كنت جالسًا عند عمر، الحديث، وراجع "مسند أحمد" ص 32 - ج 1 أيضًا، ورواه البيهقي في "سننه" ص 248 - ج 4 عن ورقاء عن عبد الأعلى عن عبد الرحمن، قال كنت، الحديث، وأما الزيادة التي رواها ابن ماجه. والبيهقي في "السنن" ص 199 - ج 3 فهي من رواية محمد بن بشر عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد، وروى الحديث الثوري. ومحمد بن طلحة بن مصرف. وشريك عن زبيد، ولم يذكروا كعبًا، وسأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا الحديث، وقال: قال أبي: الثوري أحفظ، ذكره في "العلل" ص 138 - ج 1، واللّه أعلم] ما أخرجه أبو يعلى الموصلي في "مسنده" عن الحنين بن واقد عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت أن عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثه، قال: خرجت مع عمر بن الخطاب إلى مكة، فاستقبلنا أمير مكة، الحديث، بل صرح بسماعه منه في بعض طرقه، فقال: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: سمعت عمر بن الخطاب، فذكره. - حديث آخر: أخرجه النسائي [حديث آخر، أخرجه الطحاوي: ص 194 عن علي يقول: فرض النبي صلى اللّه عليه وسلم أربع صلوات: صلاة الحضر، أربع ركعات. وصلاة السفر ركعتين. وصلاة الكسوف ركعتين. وصلاة المناسك ركعتين، اه، وفي إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف.] عن ابن عمر، قال: إن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أتانا، ونحن ضلال، فعلمنا، فكان فيما علمنا أن اللّه عز وجل أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر، انتهى. قال في "تنقيح التحقيق": هكذا عزاه ابن تيمية في "المنتقى" للنسائي، ولم أجد فيه في "قصر الصلاة"، انتهى. - حديث آخر: أخرجه الدارقطني في "سننه" عن بقية بن الوليد عن أبي يحيى المديني عن عمرو بن شعيب عن أبي سلمة عن أبي هريرة: قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "المتم للصلاة في السفر، كالمقصر في الحضر"، انتهى. واعترضه ابن الجوزي في "التحقيق" بأن بقية مدلس، وشيخ الدارقطني فيه أحمد بن محمد بن المفلس، وكان كذابًا، انتهى. قال في "التنقيح": اشتبه عليه ابن المفلس هذا، بآخر، وهو أحمد بن محمد بن الصلت بن المفلس الخماني، وهو كذاب وضَّاع، قال: والحديث لا يصح، فإن في رواته مجهول، انتهى. -
|