الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
- : "ما جاء في النهي عنها" أخرج البخاري [في "باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس" ص 83.] عن معاوية، قال: إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ فما رأيناه يصليها، ولقد نهى عنها "يعني الركعتين بعد العصر"، انتهى. - حديث آخر، روى إسحاق بن راهويه في "مسنده [وأبو داود في "السنن - في أبواب التطوع - باب من أرخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة" ص 188 - ج 1، والطحاوي: ص 179 - ج 1، وأحمد: ص 125 وص 144.]" ثم البيهقي من جهته حدثنا وكيع ثنا سفيان الثوري أخبرني أبو إسحاق عن عاصم بن حمزة عن علي، قال: كان رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يصلي ركعتين دبر كل صلاة مكتوبة إلا الفجر والعصر، انتهى. - حديث عمر بن عنبسة أخرجه مسلم [في "فضائل القرآن - في باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها" ص 276، وأبو داود في "التطوع" ص 188، والطحاوي: ص 91.] من حديث أبي امامة عنه، وفيه: فقلت: يا رسول اللّه أخبرني عن الصلاة، قال: "صل الصبح، ثم أقصر عن الصلاة حين تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صل، فإنَّ الصلاة مشهودة محضورة حين تستقبل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة، فإنها حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصل، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان"، الحديث بطوله. ما ورد في إباحتها: أخرج البخاري. ومسلم [في "باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت" ص 83، ومسلم في ص 277.] عن الأسود عن عائشة، قالت: ركعتان لم يكن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يدعهما سرًا ولا علانية: ركعتان قبل صلاة الصبح. وركعتان بعد العصر، وفي لفظ لهما: ما كان النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين، انتهى. وفي لفظ مسلم عن طاوس عنها، قالت: وّهم عمر، إنما نهى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها. قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك"، وفي لفظ للبخاري عن أيمن عن عائشة، قالت: والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي اللّه، وما لقي اللّه حتى ثقل عن الصلاة، وكان يصليهما، ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته، وكان يحب ما خفف عنهم، انتهى. ما ورد في العذر منها، أخرج مسلم. والبخاري في "المغازي [في "فضائل القرآن - في باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها" ص 227، والبخاري: قبيل الجنائز بباب: ص 164، وفي المغازي في "باب وفد عبد القيس" ص 627.]" عن كريب مولى ابن عباس أن عبد اللّه بن عباس. وعبد الرحمن بن أزهر، والمسور بن مخرمة أرسلوه إلى عائشة زوج النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فقالوا: اقرأ عليها السلام منا جميعًا وسلها عن الركعتين بعد العصر، وقل لها: بلغنا أنك تصليهما، وأن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ نهى عنهما، قال كريب: فدخلت على عائشة، فأخبرتها، فقالت: سألت أم سلمة، فرجعت إليهم، فأخبرتهم، فردوني إلى أم سلمة، فقالت أم سلمة: سمعت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ ينهى عنهما، ثم رأيته يصليهما، فقيل له في ذلك، قال: "إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم، فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، وهما هاتان" مختصر، وعلَّقه البخاري [هذا التعليق في ترجمة "باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت" ص 83، ووصله البخاري في "أواخر التهجد في - باب إذا كلم وهو يصلي" ص 164، وكذا في "المغازي" ص 627] فقال: وقال كريب: عن أم سلمة، صلى النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ بعد العصر ركعتين، وقال: "شغلني ناس من عبد القيس عن الركعتين بعد الظهر"، انتهى. وينظر البخاري في "المغازي" فكأنه وصله فيه، وأخرج مسلم عن أبي سلمة أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول اللّه يصليهما بعد العصر، فقالت: كان يصليهما قبل العصر، ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما، فصلاهما بعد العصر، ثم أثبتهما. وكان إذا صلى صلاة أثبتها "يعني داوم عليها"، انتهى. وأخرج أبو داود [في "التطوع - في باب من رخص إذا كانت الشمس مرتفعة" ص 189] من جهة ابن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان مولى عائشة، أنها حدثته أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كان يصلي بعد العصر "يعني ركعتين" وينهى عنهما ويواصل، وينهى عن الوصال، انتهى. - الحديث التاسع عشر: روي أنه عليه السلام - نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. قلت: روي من حديث ابن عباس، ومن حديث أبي هريرة، ومن حديث الخدري، ومن حديث عمرو بن عَبسَة. - فحديث ابن عباس، رواه الأئمة الستة في "كتبهم [البخاري في "باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس" ص 82، ومسلم: ص 275، وأبو داود في "التطوع - في باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة" ص 188]" أنه قال: شهد عندي رجال مرضيون - وأرضاهم عندي عمر - أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، انتهى. - وأما حديث أبي هريرة، فرواه البخاري [ص 83]. ومسلم [ص 275 في "باب أوقات النهي عن الصلاة".] عنه أنه عليه السلام نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، انتهى. - وأما حديث الخدري، فأخرجه البخاري. ومسلم أيضًا عنه، قال: سمعت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يقول: "لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس"، انتهى. - وأما حديث عمرو بن عبسة، فأخرجه مسلم [ص 276 في "فضائل القرآن".] عنه أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قال له: "صل الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت فلا تصل حتى ترتفع، فإنها تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صل حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار"، مختصر. واعلم أن ركعتي الطواف داخلتان في المسألة، فكرهّها أصحابنا في الأوقات الخمسة المتقدمة، وخالفنا الشافعي، فأجازها فيها آخذًا بحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة [أبو داود في "المناسك - في باب الطواف بعد العصر" ص 267 - ج 1، وكذا الترمذي في "باب ما جاء في الصلاة بعد العصر، وبعد الصبح في "الطواف" ص 106، والنسائي في "المواقيت - في باب إباحة الصلاة في الساعات كلها بمكة" ص 98، وابن ماجه في "الصلاة" - في باب الرخصة من الصلاة بمكة في كل وقت" ص 90، والطحاوي في: 395، والحاكم في "المناسك" ص 448 - ج 1 والبيهقي في "سننه" ص 461 - ج 2، والدارقطني: ص 162، وص 274، والدارمي: ص 247.] من حديث سفيان عن أبي الزبير عن عبد اللّه بن باباه عن جبير بن مطعم أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قال: "يا بني عبد مناف! لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت، وصلي أية ساعة شاء من ليل أو نهار"، انتهى. ورواه ابن حبان في "صحيحه" والحاكم في "المستدرك" - في كتاب الحج"، وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، قال الشيخ في "الإمام": إنما لم يخرجاه لاختلاف وقع في إسناده، فرواه سفيان كما تقدم، ورواه الجراح بن منهال عن أبي الزبير عن نافع بن جبير سمع أباه جبير بن مطعم، ورواه معقل بن عبيد اللّه عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا نحوه، ورواه أيوب عن أبي الزبير، قال: أظنه عن جابر، فلم يجزم به، وكل هذه الروايات عند الدارقطني، قال البيهقي بعد إخراجه من جهة ابن عيينة: أقام ابن عيينة إسناده، ومن خالفه فيه لا يقاومه، فرواية ابن عيينة أولى أن تكون محفوظة، ولم يخرجاه، انتهى. وعبد اللّه بن باباه، ويقال: ابن بابيه، ويقال: ابن بابي، قال النسائي: ثقة، وقال ابن المديني: هو من أهل مكة معروف، وأخبرني الشيخ محب الدين بن العلامة علاء الدين القونوي عن والده أنه بحث هنا بحثًا فقال: إن بين حديث ابن عباس، وحديث جبير عمومًا وخصوصًا، فحديث ابن عباس عام بالنسبة إلى المكان، خاص بالنسبة إلى الوقت، فهذا الحديث خاص بالنسبة إلى المكان، عام بالنسبة إلى وقت الصلاة، قال: فليس حمل عموم هذا الحديث في الصلاة على خصوص حديث ابن عباس أولى من حمل عموم حديث ابن عباس في المكان على خصوص هذا الحديث فيه، قلنا: حديث ابن عباس أصح من حديث جبير، فلا يقاومه إلا ما يساويه في الصحة، فيحمل على حديث ابن عباس، ولا يحمل على غيره، وأيضًا فقد ورد من فهم الصحابة ما يدل على عدم المعارضة، روى إسحاق بن راهويه في "مسنده [والبيهقي في "سننه" ص 464 - ج 2، وأخرج الطحاوي المرفوع فقط في: ص 179، وأخرج أحمد ص 219 - ج 4 الأثر مع المرفوع، وكذا الطيالسي: ص 170]" أخبرنا النضر بن شميل ثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، قال: سمعت نصر بن عبد الرحمن يحدث عن جده معاذ بن عفراء أنه طاف بعد العصر أو بعد الصبح ولم يصل، فسئل عن ذلك، فقال: نهى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ عنِ صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب، انتهى. - حديث آخر أخرجه الدارقطني [ص 163، والطحاوي: ص 369] عن أبي الوليد العدني عن رجاء أبي سعيد عن مجاهد عن ابن عباس أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال: "يا بني عبد المطلب، أو يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا يطوف بالبيت ويصلي، فإنه لا صلاة بعد الصبج حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا عند هذا البيت يطوفون ويصلون"، انتهى. قال صاحب "التنقيح": وأبو الوليد العدلي لم أر له ذكرًا في "الكنى - لأبي أحمد الحاكم". وأما رجاء بن الحارث أبو سعيد المكي، فضعفه ابن معين، انتهى. -
|