الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
- ، أخرج أبو داود. والترمذي. والنسائي. وأحمد [حديث سمرة أخرجه أبو داود في "باب وقت السحور" ص 327، والنسائي في "باب كيف الفجر" ص 305، والترمذي في "باب بيان الفجر" ص 88، ومسلم في "باب: إن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر" ص 350، والدارقطني: ص 231، والبيهقي، ص 380 - ج 10، والطحاوي: ص 83، ولم أجد في شيء منها " فإن في بصره سوء" إلا ما في "مسند أحمد" ص 9 - ج 5، وإسناده صحيح، قال الهيثمي في" الزوائد" ص 153 - ج 3: رجاله رجال الصحيح.] عن سوادة بن حنظلة القشيري، قال: سمعت سمرة بن جندب يقول: إن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قال: لا يغرنكم أذان بلال، فإن في بصره سوء، انتهى. قال ابن الجوزي في" التحقيق" وهذا رواه جماعة لم يقولوا: في بصره سوء، قلنا: سوادة بن حنظلة ذكره ابن حبان في الثقات، وزيادة من الثقة مقبولة، وأخرجه الطحاوي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس مرفوعًا نحوه، سواءً. - حديث آخر مرسل، أخرجه الدارقطني [ص 91] عن عبد الحميد بن بيان ثنا هيثم ثنا يونس بن عبيد عن حميد بن هلال أن بلالًا أذن ليلة بسواد، فأمره عليه السلام أن يرجع فينادي: إن العبد نام، فرجع، قال البيهقي: هذا مرسل، قال في "الإمام": لكنه مرسل جيد ليس في رجاله مطعون فيه. - حديث آخر، أخرجه الطحاوي، ثم البيهقي عن عبد الكريم الجزري عن نافع عن ابن عمر عن حفصة بنت عمر أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كان إذا أذن المؤذن بالفجر قام فصلى ركعتي الفجر، ثم خرج إلى المسجد فحرم الطعام، وكان لا يؤذن حتى يصبح، انتهى. قال في "الإمام": واعترضه الأثرم، فقال: وحديث حفصة رواه الناس عن نافع، فلم يذكروا فيه ما ذكر عبد الكريم، قال الشيخ: وعبد الكريم الجزري، قال فيه ابن معين. وابن المديني: ثبت ثقة، وقال الثوري: ما رأيت مثله، وقال ابن عيينة: كان يقول: إلا حدثنا. أو سمعت، قال البيهقي: وهذا محمول على الأذان الثاني. - حديث آخر، روى الأوزاعي [قال الحافظ في "الدراية" ص 64، روى الأثرم من طريق الأوزاعي عن الزهري، فذكر الخبر نحوه، وقال: إسناده جيد، إلا أن أحمد ضعفه.] عن الزهري، عن عروة عن عائشة قالت: كان رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ إذا سكت المؤذن بالأذان من صلاة الفجر، قام فركع ركعتين خفيفتين، قال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل [وقال يحيى بن معين: حديث الأوزاعي عن الزهري. ويحيى بن كثير ليس يثبت "كتاب العلم" ص 201، الأوزاعي ثقة حجة، ربما انفرد ووهم، وحديثه عن الزهري فيه شيء ما، وقد قال أحمد بن حنبل: حديث ضعيف، ورأى ضعيف "رسالة الذهبي من طبقات الشافعية" ص 220 - ج 5] يضعف حديث الأوزاعي عن الزهري، قال الشيخ في "الإمام": ليس هذا بتعليل جيد، فإن الأوزاعي من أئمة المسليمن، وقد روي عن عائشة أنها قالت: ما كان المؤذن يؤذن حتى يطلع الفجر، أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني عن وكيع [قال الحافظ في "الدراية" ص 64،: إسناده صحيح، قلت: وذكره ابن حزم في "المحلى" ص 119 - ج 3، وسكت سكوت رضاء] عن سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود عنها، انتهى. - حديث آخر، أخرجه أبو داود [في "باب الأذان قبل دخول الوقت" ص 86، والطحاوي: ص 83.] عن حماد بن سلمة [لا أعلم روى هذا الحديث إلا حماد بن سلمة "علل" ص 114 - ج 1] عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن بلالًا أذن قبل طلوع الفجر، فأمره النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أن يرجع، فينادي: ألا إن العبد نام "ثلاث مرات" فرجع فنادى: ألا إن العبد نام، انتهى. قال أبو داود: ورواه الداوردي عن عبيد اللّه عن نافع عن ابن عمر، قال: كان لعمر مؤذن، يقال له مسعود، فذكر نحوه، وقال: هذا أصح من ذاك، وذكر الترمذي [في "باب ما جاء في الأذان بالليل" ص 28] لفظ الحديث، وقال: هذا حديث غير محفوظ، ولعل حماد بن سلمة أراد حديث عمر، والصحيح حديث ابن عمر أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال: "إن بلالًا يؤذن بليل"، الحديث، ثم نقل عن علي بن المديني أنه قال: هو حديث غير محفوظ، انتهى. قال البيهقي [قلت: حديث حماد هذا أخرجه الدارقطني ص 90، والبيهقي في "السنن": ص 383، وكلاهما ذكرا متابعة سعيد وضعفه، ولم أر واحدًا منهما أسند حديثًا لسعيد، واللّه أعلم]: وقد تابعه سعيد بن زربي عن أيوب، ثم أخرجه كذلك، قال: وسعيد بن زربي ضعيف، قال ابن الجوزي في "التحقيق": وقد تابع حماد بن سلمة عليه سعيد بن زربي عن أيوب، وكان ضعيفًا، قال يحيى: ليس بشيء، وقال البخاري: عنده عجائب، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات، وقال الحاكم [روى عنه البيهقي في "سننه" ص 383 - ج 1.] أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه سمعت أبا بكر المطرز، يقول: سمعت محمد بن يحيى، يقول: حديث حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن بلالًا أذن قبل طلوع الفجر، شاذ غير واقع على القلب، وهو خلاف ما رواه الناس عن ابن عمر، وقال أحمد بن حنبل: حدثنا شعيب بن حرب، قال: قلت لمالك بن أنس: إن الصبح ينادى لها قبل الفجر، فقال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "إن بلالًا يؤذن بليل"، فكلوا واشربوا، قلت: أليس قد أمره النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أن يعيد الأذان؟ قال: لا، لم يزل الأذان عندنا بليل، وقال ابن بكير: قال مالك: لم يزل الصبح ينادى بها قبل الفجر، فأما غيرها من الصلاة فإنا لم نر ينادى لها إلا بعد أن يحل وقتها، انتهى كلام ابن الجوزي، وقال الترمذي: لو كان حديث حماد بن سلمة صحيحًا لم يكن في قوله: إن بلالًا يؤذن بليل فائدة، وكيف يأمره أن يعيد الأذان، وهو يقول: إن بلالًا يؤذن بليل؟ وقال الأثرم: وأما حديث حماد بن سلمة فإنه خطأ منه، وأصل الحديث عن نافع عن ابن عمر أن مؤذنًا يقال له: مسروح، وقال بعضهم: مسعود أذن بليل، فأمره عمر أن يرجع، فينادي: إن العبد نام، وقال البيهقي في "الخلافيات" بعد إخراجه حديث حماد هذا: وحماد بن سلمة أحد أئمة المسلمين، قال أحمد بن حنبل: أرأيت الرجل يغمز حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام، إلا أنه لما طعن في السن ساء حفظه، فلذلك ترك البخاري الاحتجاج بحديثه، وأما مسلم فإنه اجتهد في أمره، أخرج من أحاديثه عن ثابت ما سمع منه قبل تغيره، وما سوى حديثه عن ثابت، فلا يبلغ أكثر من اثني عشر حديثًا، أخرجها "الشواهد" دون الاحتجاج، وإذا كان الأمر كذلك فالاحتياط أن لا يحتج بما يخالف فيه الثقات، وهذا الحديث من جملتها، انتهى كلامه. - حديث آخر، رواه الإمام القاسم بن ثابت السرقسطي في كتابه "غريب الحديث" حدثنا محمد بن علي ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو معاوية أنبأ أبو سفيان السعدي [هو طريف بن شهاب ضعيف] عن الحسن [أبو بكر نا أبو خالد عن أشعث عن الحسن، قال: أذن بلال بلبل، فأمره النبي صلى اللّه عليه وسلم أن ينادي: نام العبد: فنادى: نام العبد، وهو يقول: ليت بلالًا لم تلده أمه * وابتل من نضح دم جبينه قال: وبلغنا أنه أمره أن يعيد الأذان. "مصنف ابن أبي شيبة" ص 149.] أنه سمع مؤذنًا أذن بليل، فقال: علوج تبارى [أبو بكر نا أبو خالد عن أشعث عن الحسن، قال: أذن بلال بلبل، فأمره النبي صلى اللّه عليه وسلم أن ينادي: نام العبد: فنادى: نام العبد، وهو يقول: ليت بلالًا لم تلده أمه * وابتل من نضح دم جبينه قال: وبلغنا أنه أمره أن يعيد الأذان. "مصنف ابن أبي شيبة" ص 149.] الديوك، وهل كان الأذان على عهد رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ إلا بعد ما يطلع الفجر؟ ولقد أذن بلال بليل، فأمره النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ فصعد، فنادى: إن العبد قد نام، فوِجد بلال وجدًا شديدًا، انتهى. حديث آخر أخرجه الدارقطني [ص 91] عن عامر بن مدرك ثنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر أن بلالًا أذن قبل الفجر، فغضب النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فأمره أن ينادي: إن العبد نام، فوِجد بلال وجدًا شديدًا، انتهى. قال الدارقطني: وَهَم فيه عامر بن مدرك، والصواب ما رواه شعيب بن حرب عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن مؤذن لعمر، يقل له: مستروح أذن قبل الصبح، فأمره عمر أن يرجع، فينادي، انتهى. - حديث آخر أخرجه الدارقطني أيضًا عن أبي يوسف القاضي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أن بلالًا أذّن قبل الفجر، فأمره النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أن يصعد، فينادي: إن العبد نام، ففعل، وقال: ليت بلالًا لم تلده أمه * وابتل من نضح دم جبينه، انتهى. قال الدارقطني: تفرد به أبو يوسف القاضي عن سعيد بن أبي عروبة. وغيره، يرسله عن قتادة أن بلالًا، ولا يذكر إسنادًا، والمرسل أصح [أي "ثم أخرج مرسلا" وقال: المرسل أصح.]، انتهى. ثم أخرجه الدارقطني عن محمد بن القاسم الأسدي ثنا الربيع بن صبيح عن الحسن عن أنس بن مالك، قال: أذن بلال، فأمره النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أن يعيد، فرقي، وهو يقول: ليت بلالًا ثكلته أمه * وابتل من نضح دم جبينه، يرددها حتى صعد، ثم قال: إن العبد نام، مرتين، ثم أذن حين أضاء الفجر، انتهى. قال ابن الجوزي في "التحقيق": ومحمد بن القاسم مجروح، قال أحمد بن حنبل: أحاديثه موضوعة، ليس بشيء رمينا حديثه، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال الدارقطني: يكذب، وفي إسناده أيضًا الربيع بن صبيح، قال عفان: أحاديثه كلها مقلوبة، وقال ابن معين: ضعيف الحديث، وقال في رواية: ليس به بأس، وقال ابن حبان: كان رجلًا صالحًا ليس الحديث من صناعته، فوقع في حديثه المناكير.- حديث آخر، روى الطبراني في كتابه "مسند الشاميين" حدثنا الحسن بن علي بن خلف الدمشقي ثنا سليمان بن عبد الرحمن ثنا إسماعيل بن عباس عن عبد العزيز بن عبيد اللّه عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن بلال، قال: كنا لا نؤذن لصلاة الفجر حتى نرى الفجر، وكان يضع إصبعيه في أذنيه [قال الحافظ في "الدراية" ص 64 بإسناد ضعيف.]، انتهى. وبه عن عبد العزيز عن محمد بن المنكدر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن بلال نحوه. - حديث آخر، أخرجه أبو داود [أبو داود في "باب الأذان فوق المنارة، ص 84، قال الحافظ في "الدراية" إسناده حسن وأخرج أبو داود: ص 86 عن شداد عن بلال أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال له "لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر، هكذا: ومد يديه عرضًا"، قال أبو داود: شداد مولى عياض، لم يدرك بلالًا، اهـ.] عن ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن امرأة من بني النجار، قالت: كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، وكان بلال يأتي بسَحَرٍ، فيجلس عليه ينظر إلى الفجر، فإذا رآه أذن، قال عبد الحق: والصحيح أن بلالًا كان يؤذن بليل، قال ابن القطان: وهذا أيضًا صحيح على أصله،فإن ابن إسحاق عنده ثقة، ولم يعرض له الضعف إلا من جهة معارضة غيره له، قال الشيخ في "الإمام": والتعارض بينهما لا يتحقق إلا بتقدير أن يكون قوله: إن بلالًا يؤذن بليل، في سائر العام، وليس كذلك، إنما كان ذلك في رمضان، والذي يقال في هذا الخبر: إنه حسن، انتهى. - أحاديث الخصوم - أخرج البخاري. ومسلم [في "باب أذان الأعمى" ص 86، ومسلم في "الصوم - في باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر" ص 349.] عن ابن عمر عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أنه قال: إن بلالًا يؤذن بليل [قال ابن حزم: وهذا حق، إلا أنه كما ذكرنا من أنه لم يكن أذان الصلاة "محلى" ص 119 - ج 3، قال: ولم يأت في شيء من الآثار التي احتجوا بها ولا غيرها: أنه عليه السلام اكتفى بذلك الأذان لصلاة الصبح، بل في كلها، وغيرها أنه كان هنالك أذان آخر بعد الفجر]، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وفي "الصحيحين" أيضًا [البخاري في "الصيام - في باب قول النبي صلى اللّه عليه وسلم: "لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال" ص 157، ومسلم: ص 350، واللفظ له] عن ابن عمر. وعائشة، قالا: كان لرسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ مؤذنان: بلال. وابن أم مكتوم، فقال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "إن بلالًا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم"، انتهى. - حديث آخر أخرجه البخاري. ومسلم [في "باب الأذان قبل الفجر" ص 87، واللفظ له، ومسلم: ص 350] عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال: "لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن، أو قال: ينادي بليل: ليرجع قائمكم، وينتبه نائمكم، وليس الفجر [لفظ البخاري هكذا: "ليس أن يقول الفجر".] أن يقول: وقال بإصبعيه فرفعها إلى فوق، وطأطأ إلى أسفل، حتى يقول: هكذا"، وقال زهير: بسبابتيه: إحداهما فوق الأخرى، ثم مدَّها عن يمينه وشماله، انتهى. وقد تأول الطحاوي أحاديث: إن بلالا يؤذن بليل، فإن ذلك كان منه خطأ، على ظن طلوع الفجر، واستدل عليه بحديث [هو حديث أنس] "لا يغرنكم أذان بلال، فإن في بصره سوءًا" وقد تقدم، وحديث أخرجه هو عن ابن لهيعة عن سالم عن سليمان بن أبي عثمان أنه حدثه عن عدي بن حاتم عن أبي ذر، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ لبلال: "إنك تؤذن إذا كان الفجر ساطعًا، وليس ذلك الصبح إنما الصبح هكذا: معترضًا"، انتهى. قال الطحاوي: فأخبر عليه السلام أنه كان يؤذن بطلوع ما يرى أنه الفجر، وليس في الحقيقة بفجر، قال: وقد روينا عن عائشة أنه عليه السلام، قال: "إن بلالًا ينادي بليل: فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم"، قالت: ولم يكن بينهما إلا مقدار ما ينزل هذا، ويصعد هذا، فلما كان بين أذانهما من القرب ما ذكرنا ثبت أنهما كانا يقصدان وقتًا واحدًا، وهو طلوع الفجر، لكن بلال يخطئه، ويصيبه ابن أم مكتوم، لأنه لم يكن يفعل حتى يقول له الجماعة: أصبحت أصبحت. واستدل الشيخ تقي الدين في "الإمام" لهذا التأويل بحديث البيهقي في "سننه [في "باب من روى النهي عن الأذان قبل الوقت" ص 383.]" عن الحاكم بسنده [هذا خطأ، فإن الحاكم في "السند المتقدم على هذا الحديث".] عن محمد بن بكر بن خالد النيسابوري ثنا إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة عن عبد العزيز بن أبي داود عن نافع عن ابن عمر أن بلالًا أذن قبل الفجر، فقال له النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "ما حملك على ذلك؟" قال: استيقظت وأنا وسنان، فظننت أن الفجر طلع، فأمره النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أن ينادي بالمدينة ثلاثًا: إن العبد قد نام [في البيهقي "إن العبد قد رقد".]، ثم أقعده إلى جنبه حتى طلع الفجر، انتهى. وبحديث أخرجه الطبراني عن أشعث بن سوار عن أبي هبيرة يحيى بن عباد عن جده شيبان، قال: تسحرت، ثم أتيت المسجد، فاستندت إلى حجرة النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ فرأيته يتسحر، فقال ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "أبو يحيى؟ قلت: نعم، قال: هلم إلى الغداء، قلت: إني أريد الصيام، قال: وأنا أريد الصيام، ولكن مؤذننا هذا في بصره سوء، - أو قال: شيء، - وأنه أذن قبل طلوع الفجر"، انتهى [قال الهيثمي: ص 153 - ج 3، رواه الطبراني في "الكبير - والأوسط" وفيه قيس بن الربيع، وثقه شعبة. والثوري، وفيه كلام، وقال الحافظ في "الدراية" ص 64: إسناده صحيح]. - حديث آخر أخرجه مسلم عن سمرة بن جندب، [حديث سمرة تقدم، وذكرت هناك مخارجه.] قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال، ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق"، انتهى. - حديث آخر أخرجه أبو داود. والترمذي. وابن ماجه [أبو داود ص 83، والترمذي: ص 28، وابن ماجه: ص 53، والطحاوي: ص 85، وتقدم في ص 147.] عن عبد الرحمن بن زياد الأفريقي عن زياد بن نعيم أنه سمع زياد بن الحارث الصدائي، قال: لما كان أول أذان الصبح أمرني النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فأذنت، فجعلت أقول: أقيم يا رسول اللّه؟ فجعل ينظر إلى ناحية المشرق إلى الفجر، فيقول: لا، حتى إذا طلع الفجر نزل فتبرز، ثم انصرف فتوضأ، فأراد بلال أن يقيم، فقال له: إن أخا صداء أذن، ومن أذن فهو يقيم، انتهى. وزياد بن نعيم، هو زياد بن ربيعة بن نعيم، وثقه العجلي. وابن حبان، قالوا: فعبد الرحمن ضعيف، قلنا: قد قوى أمره البخاري، وقال: هو مقارب الحديث، قال الترمذي: عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد القطان. وغيره، ورأيت محمد بن إسماعيل يقوي أمره، ويقول: هو مقارب الحديث، وقال أحمد: ليس بشيء، نحن لا نروي عنه شيئًا، وقال الدارقطني: ليس بالقوي، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات. (يتبع...) (تابع... 1): - الحديث العاشر: قال النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ لبلال:... ... فائدة: أخرج ابن خزيمة في "صحيحه" عن عائشة أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال: "إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال"، وكان بلال لا يؤذن حتى يرى الفجر، انتهى. وأخرج أيضًا. وابن حبان في "صحيحه [والنسائي في "المجتبى - في باب "هل يؤذنا جميعًا أو فرادى؟" ص 105]". وأحمد في "مسنده [ص 433 - ج 6]" عن خبيب بن عبد الرحمن عن عمته أنيسة بنت خبيب، قالت: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ:" إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا. وإذا أذن بلال، فلا تأكلوا ولا تشربوا"، وأخرج البيهقي من طريق الواقدي عن زيد بن ثابت أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال:" إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال"، قال ابن خزيمة: وهذا الخبر لا يضاد بخبر ابن عمر، لجواز أن يكون عليه السلام جعل الأذان بين بلال وابن مكتوم نوائب، فأمر في بعض الليالي بلالًا أن يؤذن بليل، فإذا نزل بلال صعد ابن أم مكتوم فأذن في الوقت، فإذا جاءت نوبة ابن أم مكتوم بدأ فأذن بليل، فإذا نزل صعد بلال، فأذن في الوقت، فكانت مقالة النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ إن بلال يؤذن بليل في وقت نوبة بلال، وكانت مقالته: إن ابن مكتوم يؤذن بليل في وقت نوبة ابن أم مكتوم، واللّه أعلم. - الحديث الحادي عشر: قال النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ لابني أبي مليكة: - "إذا سافرتما فأذنا، وأقيما"، قلت: أخرجه الأئمة الستة في "كتبهم [البخاري في ص 90، وفي الجهاد في "باب سفر الاثنين" ص 399، ومسلم في "الصلاة - في باب من أحق بالإمامة" ص 236، وأبو داود في "باب من أحق بالإمامة" ص 94، وابن ماجه في "باب من أحق بالإمامة" ص 70، والنسائي في "الإمامة" ص 126، وفي "الأذان - في باب أذان المنفردين في السفر" ص 104، و 108، والترمذي في "باب أذان السفر" ص 28]" مختصرًا ومطولًا عن مالك بن الحويرث، قال: أتيت النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، أنا، وصاحب لي، وفي رواية: وابن عم لي، وفي رواية للنسائي: وابن عمر [كذا في: ص 196 - ج 2، و"الدراية" ص 290، ولم أقف عليه في النسائي، واللّه أعلم.] قال: فلما أردنا الانصراف، قال لنا: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما، وليؤمكما أكبركما، انتهى. أخرجه البخاري في "باب الإثنان فما فوقهما جماعة"، ومسلم في "الإمامة"، وكذلك أبو داود. وابن ماجه، وأخرجه الترمذي. والنسائي في "الأذان"، وقول المصنف فيه: لابني أبي ملكيكة غلط، وصوابه مالك بن الحويرث، وصاحب له - أو ابن عم له - أو ابن عمر، على الروايات الثلاث، وذكره في "كتاب الصرف على الصواب [كذا قال ابن الهمام في "الفتح" ص 178 - ج 1، ولفظه: الصواب مالك بن الحويرث. وابن عم له، وقد ذكره المصنف في "الصرف على الصواب"، اهـ. وقال المخرج: ص 196 - ج 2 في "كتاب الصرف" الحديث الرابع: قال عليه السلام لمالك بن الحويرث. وابن عمر: "إذا سافرتما فأذنا وأقيما" ثم ذكر من أخرجه، وكذا صاحب "الفتح" ذكر الحديث في "كتاب الصرف" كأنه متن هو بصدد شرحه، أما على ما في النسخة المطبوعة في الهند، فالحوالة غير رائجة، فإن الحديث ليس له "في "كتاب الصرف" أثر، ولا أثارة، واللّه أعلم]" فقال في "مسألة السيف المحلى": لأن الإِثنين قد يراد بهما الواحد، قال اللّه تعالى: - ما جاء في "حيَّ على خير العمل": أخرجه البيهقي [في "الأذان" - في باب ما روي في حي على خير العمل" ص 424 - ج 1] عن عبد اللّه بن محمد بن عمار. وعمار. وعمر ابني أبي سعد [قلت: في البيهقي بدل "أبي سعد" حفص" فلعل أبا سعد هو حفص، واللّه أعلم] بن عمر بن سعد عن آبائهم عن أجدادهم عن بلال أنه كان ينادي بالصبح، فيقول: حي على خير العمل، فأمره النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أن يجعل مكانها الصلاة خير من النوم، وترك حى على خير العمل، فقال البيهقي: لم يثبت هذا اللفظ عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ فيما علم بلالا، وأبا محذورة. وحن نكره الزيادة فيه، واللّه أعلم، قال في "الإمام": ورجاله يحتاج إلى كشف أحوالهم، انتهى. وأخرج البيهقي أيضًا عن عبد الوهاب بن عطاء ثنا مالك بن أنس عن نافع، قال: كان ابن عمر أحيانًا إذا قال: حيّ على الفلاح، قال على أثرها: حيّ على خير العمل، ثم أخرجه عن الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر، نحوه، قال: ورواه عبيد اللّه بن عمر [قلت: في البيهقي: عبد اللّه بن عمر، وفي ابن أبي شيبة ص 145 - ج 1: أبو أسامة نا عبيد اللّه عن نافع، قال: كان ابن عمر ربما زاد في أذانه "حيَّ على خير العمل"، اهـ.] عن نافع أن ابن عمر، ربما زاد في أذانه: حيّ على خير العمل. - قوله: روي عن ابن مسعود أنه قال: أذان - الحي - يكفينا "يعني حين صلى في داره بغير أذان ولا إقامة"، قلت: غريب، وروى الطبراني في "معجمه" حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم أن ابن مسعود. وعلقمة. والأسود صلوا بغير أذان، ولا اقامة، قال سفيان: كفتهم إقامة المصر، انتهى. حدثنا إسحاق بن إبراهيم [قلت: مراسيل النخعي صحيحة، كما في الطحاوي: ص 133، و "الدراية" ص 16، والدارقطني" ص 361، والبيهقي: ص 148 - ج 1، وأطال ابن القيم على ذلك في "الهدى" ص 354 - ج 2، ص 204 - ج 4] عن عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود أنه صلى بأصحابه في داره بغير إقامة، وقال: إقامة المصر تكفينا، انتهى. وروى أحمد في "مسنده [ص 447 - ج 1]" حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم أن الأسود. وعلقمة كانا مع عبد اللّه في الدار، فقال عبد اللّه: صلى هؤلاء؟ قالوا: نعم، قال: فصلى بهم بغير أذان ولا إقامة، وقام وسطهم، الحديث، وسيأتي، وروى ابن أبي شيبة في "مصنفه - في الأذان" حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود. وعلقمة، قالا: أتينا عبد اللّه في داره، فقال: أصلى هؤلاء خلفكم.؟ قلنا: لا، قال: قوموا فصلوا، ولم يأمر بأذان ولا إقامة، انتهى. - ذكر الطهارة في الأذان، أخرج الترمذي [في "باب كراهية الأذان بغير وضوء" ص 28.] عن الوليد بن مسلم عن معاوية بن يحيى عن الزهري عن أبي هريرة أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قال: "لا يؤذن إلا متوضئ، ثم أخرجه عن عبد اللّه بن وهب عن يونس عن ابن شهاب، قال: قال أبي هريرة: لا ينادي بالصلاة إلا متوضئ، قال: وهذا أصح من الأول، والزهري لم يسمع من أبي هريرة، انتهى. - حديث آخر أخرجه أبو الشيخ [وأخرجه البيهقي في "سننه" ص 392 من حديث حارث بن عتبة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه، قال: حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن الرجل إلا وهو طاهر، ولا يؤذن إلا وهو قائم، اهـ. وهذا هو المناسب لما هو بصدد إثباته، واللّه أعلم.] الحافظ عن عبد اللّه بن هارون القروي [وفي نسخة "الفروي".] حدثني أبي عن جدي أبي علقمة عن محمد بن مالك عن علي بن عبد اللّه بن عباس حدثني أبي أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قال: "يا ابن عباس! إن الأذان متَّصل بالصلاة، فلا يؤذن أحدكم إلا وهو طاهر"، انتهى. - ذكر القيام في الأذان، أخذ من قوله عليه السلام: "قم يا بلال فناد بالصلاة"، وروى أبو الشيخ الحافظ في "كتاب الأذان" حدثنا عبدان ثنا هلال بن بشر ثنا عمير بن عمران العلاف [في نسخة "العارف".] ثنا الحارث بن عبيد عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه، قال: حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن إلا وهو طاهر، ولا يؤذن إلا وهو راكب، وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن القيام في الأذان من السنة، وقد ورد فيه الركوب، أخرج الطبراني عن عبد الرحمن بن زياد عن زياد بن نعيم عن زياد بن الحارث الصدائي، قال: كنت مع النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ في سفر، فحضرت صلاة الصبح، فقال لي: "يا أخا صداء! أذن"، وأنا على راحلتي، فأذنت، وأخرج البيهقي في "الخلافيات [في "السنن، ص 362 - ج 1 عن عبد الوهاب ثنا إسماعيل عن الحسن، فذكره. (يتبع...) (تابع... 1): - الحديث الحادي عشر: قال النبي صلى اللّه عليه وسلم لابني أبي مليكة:... ...]" عن عبد الوهاب بن عطاء ثنا سعيد عن الحسن أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أمر بلالًا في سفر، فأذن على راحلته، ثم نزلوا فصلوا ركعتين، ثم أمره، فأقام، فصلى بهم الصبح، وقال: هذا مرسل، وقال ابن المنذر [أسند البيهقي في "سننه" ص 362 أن ابن عمر كان يؤذن على راحلته، اهـ. وفي رواية. ربما أذن على راحلته الصبح، ثم يقيم بالأرض، اهـ]: ثبت أن ابن عمر كان يؤذن على البعير، وينزل، فيقيم. - ذكر الأذان على مكان مرتفع، أخذ من قوله عليه السلام: لقد هممت أن آمر رجالًا فيقومون على الآطام ينادون بالصلاة، رواه أبو داود [قلت: أما كلمة "على الآطام. وعلى المسجد" ففي حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أصحابه عند أبي داود في "باب كيف الأذان" ص 81، وأما "جذم الحائط" ففي حديثه عن عبد اللّه بن زيد عند الطحاوي ص 79، والدارقطني: ص 89، والبيهقي: 421.]، وكذا قوله: فقام على حائط، وقوله: فقام على المسجد، وقوله: فقام على جدر حائط، وأخرج أبو داود [في "باب الأذان فوق المنارة" ص 84] من طريق ابن إسحاق عن محمد بن حعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن امرأة من بني النجار، قالت: كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، فكان بلال يأتي بسحر، فيجلس عليه ينظر إلى الفجر، فإذا رأه أذن، وأخرج أبو الشيخ الحافظ عن سعيد الجريري عن عبد اللّه بن شقيق عن أبي برزة الأسلمي قال: من السنة الأذان في المنارة، والإقامة في المسجد، وأخرج أيضًا عن عبد اللّه بن نافع عن أبيه عن ابن عمر، قال: كان ابن أم مكتوم يؤذن فوق البيت، انتهى. - ما جاء في استحباب الإقامة في غير موضوع الأذان، أخذ من قوله في حديث الرؤيا: ثم استأخر عني غير بعيد، وتقدم: من السنة الأذان في المنارة، والإقامة في المسجد. - ما جاء أن الإمام لا يكون مؤذنًا، فيه حديثان ضعيفان: أحدهما: أخرجه ابن عدي في "الكامل" عن سلام الطويل عن زيد العمِّي عن قتادة عن أنس عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال: يكره للإمام أن يكون مؤذنًا، قال ابن عدي: حديث منكر، والبلاء فيه من سلام. أو زيد. أو منهما، وقال النسائي: سلام متروك. الحديث الثاني: أخرجه ابن حبان البستي في "الضعفاء" عن المعلى بن هلال عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن جابر فيه، قال: نهى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أن يكون الإمام مؤذنًا، انتهى. قال في "الإمام": والمعلى هذا، قال فيه يحيى: هو من المعروفين بالكذب ووضع الحديث، وقال أحمد: متروك الحديث، وحديثه موضوع، انتهى. قال في"الإمام": لكن رواه أبو عوانة في "مسنده" عن عمر بن شيبة عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة بن المغيرة عن الشعبي عن عبد اللّه بن زيد الأنصاري، سمعت أذان رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فكان أذانه وإقامته مثنى مثنى، وأخرجه أبو حفص بن شاهين في "كتاب الناسخ والمنسوخ" عن جماعة عن عمر بن شيبة، وكذلك أبو الشيخ الأصبهاني، لكن يبقى النظر في الاتصال بين الشعبي. وعبد اللّه بن زيد، قال البيهقي في "الخلافيات" نقلًا عن الحاكم، أو من عند نفسه: الروايات عن عبد اللّه بن زيد في هذا الباب كلها واهية، لأن عبد اللّه بن زيد استشهد يوم أُحد فيما بلغنا، ثم أسند عن إبراهيم بن حمزة ثنا عبد العزيز عن عبيد اللّه بن عمر، قال: دخلت ابنة عبد اللّه بن زيد بن عبد ربه على عمر بن عبد العزيز، فقالت: يا أمير المؤمنين أنا ابنة عبد اللّه بن زيد أبي شهد بدرًا، وقتل يوم أُحد، فقال عمر بن عبد العزيز: سلي ما شئت، فسألت، فاعطاها ما سألت، قال الحاكم: فهذه الرواية الصحيحة تصرح بأن أحدًا من هؤلاء لم يلق عبد اللّه بن زيد صاحب الرؤيا، ولا أدرك أيامه، فتصير هذه الروايات كلها مرسلة، ولذلك تركها الشيخان في "صحيحهما" قال الشيخ: والذي يظهر أن في هذه الرواية أيضًا إرسالًا، فأن أبا عثمان عبيد اللّه بن عمر ليس في طبقة من يروي عن عمر بن عبد العزيز مشافهة ولقاءًا، وقد روى محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد [ثقة من الثالثة.] بن عبد اللّه بن زيد، قال: حدثني أبي، فصرح فيه بسماع محمد من أبيه، أخرجه أبو داود وغيره [في "باب كيف الأذان" ص 78، وابن سعد في "طبقاته" ص 87 - ج 3 من القسم الثاني، من المجلد الثالث، والدارمي في "الأذان" ص 140.]، وفي "علل الترمذي الكبير" سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال: هو عندي صحيح "يعني حديث ابن إسحاق"، وأسند البيهقي. ومحمد بن يحيى الذهلي أنه قال: ليس في أخبار عبد اللّه بن زيد في قصة الأذان أصح من هذا، لأن محمدًا سمع من أبيه، وكذلك قال ابن خزيمة بعد أن أخرجه في "صحيحه": إن محمدًا سمع من أبيه، وأيضًا فالبيهقي قد ذكر بعد ذلك أن الواقدي روى بإسناده عن محمد بن عبد اللّه بن زيد، قال: توفي أبي بالمدينة [كذا أسند ابن سعد في "طبقاته" ص 87 - ج 3 من القسم الثاني، من طريق الواقدي.] سنة اثنين وثلاثين، وصلى عليه عثمان بن عفان. - وحديث الأسود [أخرجه الطحاوي: ص 80، والدارقطني: ص 90 من حديث عبد الرزاق أنا معمر عن حماد عن إبراهيم عن الأسود: أن بلالًا كان يثني الأذان، ويثني الإقامة، اهـ.، والدارقطني: ص 90 من حديث عد الرزاق أنا الثوري عن أبي معشر عن إبراهيم عن الأسود عن بلال، قال: كان أذانه وإقامته "مرتين مرتين" اهـ. قلت: لم أجد عن إبراهيم عن بلال مثله، واللّه أعلم.] أن بلالًا كان يثني الأذان والاقامة، أخرج الدارقطني نحوه عن إبراهيم النخعي عن بلال، وقال مثله، لم يسق لفظه، قال البيهقي: وإبراهيم عن بلال مرسل، والأسود بن يزيد لم يدرك أذان بلال، وأخرج الحاكم، وعنه البيهقي في "الخلافيات" عن شريك عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة أن بلالًا كان يثني الأذان والإقامة، ورواه الطحاوي [في "باب الإقامة" ص 80.] بلفظ: سمعت بلالًا يؤذن مثنى ويقيم مثنى، واعترض الحاكم بأن الأسود بن يزيد. وسويد بنغفلة لم يدركا بلالًا وأذانه في عهد رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ. وأبي بكر، قال في "الإمام": وكون سويد بن غفلة لم يدرك أذان بلال في عهده عليه السلام صحيح، لأنه لم ير النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، مع أنه أدرك الجاهلية، وأدى الزكاة لمصدقه عليه السلام، وأما أبو بكر ففيه نظر، إذ لا مانع منه، فقد روي أن خروج بلال إلى الشام كان في زمن عمر، كما رواه حفص [حديث حفص عند الدارقطني: ص 87 بغير هذا السياق، لكن فيه استأذن بلال عمر رضي اللّه عنه في الخروج للجهاد، قال له عمر: إلى من أدفع الأذان يا بلال؟ قال: إلى سعد، فإنه أذن لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بقباء" فدعى عمر سعدًا، فقال: الأذان إليك، وإلى عقبك من بعدك، الحديث. وفيه دلالة على أن بلالًا أذن لأبي بكر، ثم لعمر، ثم استأذن في الخروج للجهاد، واللّه أعلم] بن عمر بن سعد القرظ، قال: لما قبض رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أتى بلال إلى أبو بكر، فقال: يا خليقة رسول اللّه إني سمعت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يقول: "إن أفضل عمل المؤمن الجهاد في سبيل اللّه"، وإني أريد أن أربط نفسي في سبيل اللّه حتى أموت، فقال له أبو بكر: أنشدك اللّه، وحقي وحرمتي، فقد كبر سني واقترب أجلي، فقام بلال مع أبي بكر حتى هلك، فلما هلك أبو بكر أتى عمر، فقال له: مثل ذلك، فقال له عمر: أنشدك اللّه، وحقي، وحبي أبا بكر، وحبه إياي، فقال بلال: ما أنا بغافل، فقال: إلى من يدفع الأذان؟ فقال: إلى سعد، قال: وكذلك روى ابن أبي شيبة عن حسين بن علي عن شيخ يقال له: الحفص عن أبيه عن جده، قال: أذن بلال حياة رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، ثم أذن لأبي بكر حياته، ولم يؤذن في زمان عمر، فهذان الخبران يقتضيان استمرار أذان بلال حياة أبي بكر، مع أن أبا داود روى في "سننه" ما يخالف هذا من طريق عبد الرزاق ثنا معمر عن عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب أن بلالًا كان يؤذن لرسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فلما مات عليه السلام أراد أن يخرج إلى الشام، فقال أبو بكر: تكون عندي، فقال: إن كنت أعتقتني لنفسك فاحتبسني، وإن كنت أعتقتني للّه فذرني أذهب إلى اللّه، فقال: اذهب، فذهب إلى الشام فكان بها حتى مات، وقد تقدم رواية الطحاوي، وفيها التصريح بالسماع، وشريك أخرج له مسلم في "المتابعة"، وصحح له الحاكم في "المستدرك"، وعمران بن مسلم وثقه ابن معين. وأبو حاتم، انتهى كلامه في "الإمام" ملخصًا. *3* باب شروط الصلاة - الحديث الاول: قال عليه السلام: - "لا صلاة لحائض إلا بخمار" قلت: أخرجه أبو داود. والترمذي في "الصلاة". وابن ماجه في "الحيض [في "الصلاة - في باب المرأة تصلي بخمار" ص 101، والترمذي في "باب لا يقبل اللّه صلاة الحائض إلا بخمار" ص 50، وابن ماجه في "الحيض - في باب إذا حاضت المرأة لم تصل إلا بخمار" ص 48، والحاكم في "باب لا يقبل اللّه صلاة الحائض إلا بخمار" ص 251 - ج 1، والبيهقي في ص 233 - ج 2.]" عن حماد بن سلمة عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة، قالت: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "لا يقبل اللّه صلاة الحائض إلا بخمار"، انتهى. قال الترمذي: حديث حسن،، ورواه ابن خزيمة، وعنه ابن حبان في "صحيحيهما"، ولفظهما: "لا يقبل اللّه صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار"، انتهى. ذكره ابن حبان في أول القسم الثاني، ورواه الحاكم في "المستدرك" في أثناء الصلاة، وقال حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وأظنه لخلاف فيه على قتادة، ثم أخرجه عن سعيد عن قتادة عن الحسن أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال: "لا صلاة لحائض إلا بخمار"، انتهى. وإليه أشار أبو داود في "سننه"، فقال: وقد رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، ورواه أحمد. وإسحاق بن رهوايه، وأبو داود الطيالسي في "مسانيدهم"، قال الدارقطني في "كتاب العلل": حديث: "لا يقبل اللّه صلاة حائض إلا بخمار" يرويه قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن محمد عائشة، واختلف فيه على قتادة، فرواه حماد بن سلمة عن قتادة هكذا، مسندًا مرفوعًا عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وخالفه شعبة، وسعيد بن بسر، فروياه عن قتادة موقوفًا، ورواه أيوب السخيتاني. وهشام بن حسان عن ابن سيرين مرسلًا عن عائشة، أنها نزلت على صفية بنت الحارث حدثتهما بذلك، ورفعا الحديث، وقول أيوب. وهشام أشبه بالصواب، انتهى كلامه. وروى الطبراني في "معجمه الوسط. والصغير [ص 190]" حدثنا محمد بن أبي حرملة القلزمي - بمدينة قلزم - حدثنا إسحاق بن إسماعيل بن عبد الأعلى الأيلي ثنا عمرو بن هشام السروتي ثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد اللّه بن أبي قتادة عن أبيه، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "لا يقبل اللّه من امرأة صلاة حتى تواري زينتها، ولا من جارية بلغت المحيض حتى تختمر"، انتهى. وقال: لم يروه عن الأوزاعي إلا عمرو بن هشام، تفرد به إسماعيل بن إسحاق، انتهى. - الحديث الثاني: قال عليه السلام: - "عورة الرجل ما بيت سرته إلى ركبته"، ويروى: ما دون سرته حتى يجاوز ركبته. قلت: فيه أحاديث: منها ما أخرجه الدارقطني في "سننه" عن سوار بن داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "مروا صبيانكم بالصلاة في سبع سنين، واضربوهم عليها في عشر، فروقا بينهم في المضاجع، وإذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره، فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة، فإن ما تحت السرة إلى الركبة من العورة"، ورواه أبو داود في "سننه [في "باب متى يؤمر الغلام بالصلاة" ص 77]"، لم يقل فيه: فإن ما تحت السرة إلى الركبة من العورة"، ورواه أحمد في "مسنده [ص 187 - ج 2، والبيهقي في "أبواب لبس المصلي": ص 229 - ج 3]"، ولفظه: فإن ما أسفل من سرته إلى ركبتيه من عورته، ورواه العقيلي في "ضعفاءه"، ولين سوار بن داود، قال صاحب "التنقيح": وسوار بن داود أبو حمزة البصري وثقه ابن معين. وابن حبان، وقال أحمد: شيخ بصري لا بأس به، انتهى. وله طريق آخر عند ابن عدي في "الكامل" أخرجه عن الخليل بن مرة عن ليث بن أبي سليم عن عمرو بن شعيب به، ولين الخليل بن مرة، ونقل عن البخاري أنه قال: فيه نظر، قال ابن عدي: وهو ممن يكتب حديثه، فإنه ليس بمنكر الحديث، انتهى. - حديث آخر، أخرجه الحاكم في "المستدرك [ص 568 - ج 3] - في كتاب الفضائل" عن أبي الأشعث أحمد بن المقدام ثنا أصرم بن حوشب ثنا إسحاق بن واصل الضبي عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين، قال: قلنا لعبد اللّه بن جعفر بن أبي طالب: حدثنا بما سمعته من رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، ولا تحدثنا عن غيرك، وإن كان ثقة، قال: سمعت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يقول: "ما بين السرة والركبة عورة"، مختصر، وسكت عنه، قال الذهبي في "مختصره": أظنه موضوعًا، فإن إسحاق بن واصل متروك، وأصرم بن حوشب متهم بالكذب، انتهى. - حديث آخر، أخرجه الدارقطني في "سننه [ص 85، والبيهقي: ص 229 - ج 2.]" عن سعيد بن راشد عن عباد بن كثير عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي أيوب، قال: سمعت النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يقول: "ما فوق الركبتين من العورة، وما أسفل السرة من العورة"، انتهى. وقوله: يروى: ما دون سرته حتى يجاوز ركبتيه، غريب. - الحديث الثالث: وقال عليه السلام: - "الركبة من العورة"، قلت: أخرجه الدارقطني في "سننه" عن النضر بن منصور الفزاري عن عقبة بن علقمة سمعت عليًا يقول: قال عليه السلام: "الركبة من العورة"، انتهى. أخرجه في أول الصلاة"، قال شيخنا الذهبي في "ميزانه": النضر بن منصور واهٍ، قال ابن حبان: لا يحتج به، وعقبة بن علقمة هذا ضعفه الدارقطني. وأبو حاتم الرازي، وأعاد المصنف في "الكراهية [سيأتي في "الزيلعي في كتاب النكاح".]" عن أبي هريرة، ولم نجده عنه، وفي "الإمام": قال أبو حاتم الرازي: عقبة ضعيف الحديث، والنضر بن منصور مجهول، انتهى. قال: وأخرج البيهقي في "الخلافيات" من جهة إبراهيم بن إسحاق القاضي عن قبيصة عن سفيان عن ابن جريج عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال: "السرة من العورة"، قال: وهذا معضل مرسل. - ، واستدل من قال: إنها ليست من العورة بما أخرجه البخاري [سيأتي في "الزيلعي في كتاب النكاح".]. ومسلم عن أنس أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ لما غزا خيبر، قال: فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، وركب النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ وركب أبو طلحة، وأنا رديفه، فأجرى نبي اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ في زقاق خيبر، ثم حسر الإزار عن فخذه حتى أني لأنظر إلى بياض فخذ النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فلما دخل القرية، قال: "اللّه أكير، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين" قالها ثلاثًا، انتهى. وفي رواية [في رواية عند مسلم في "النكاح - في باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها" ص 458 - ج 1، وفي "الجهاد - في باب غزوة خيبر" ص 111 - ج 1]: فانحسر الإزار عن فخذ النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ. - حديث آخر أخرجه مسلم [في "فضل عثمان" ص 277 - ج 2.] عن عائشة، قالت: كان رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ مضطجعًا في بيته كاشفًا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر، فأذن له، وهو على تلك الحال، فتحدث، ثم استأذن عمر، فأذن له، وهو كذلك، فتحدث، ثم استأذن عثمان، فجلس رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وسوَّى ثيابه، قال: فدخل، فتحدث فلما خرج، قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تباله، ثم دخل عمر فلم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسوَّيت عليك ثيابك، فقال: "ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، انتهى. ويحتمل أنه عليه السلام غطى فخذه بسرعة لما انكشف. والثاني: لم يجزم الراوي به. - حديث آخر، استدل به الشيخ تقي الدين في "الإمام"، أخرجه البخاري [في "فضل أبي بكر" ص 516] عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء، قال: كنت جالسًا عند النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، إذ أقبل أبو بكر أخذ بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبتيه، فقال النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "أما صاحبكم فقد غامر [أي خاصم غيره]"، انتهى. قال الشيخ: وذكر البخاري تعليقًا [ذكر البخاري تعليقًا في "فضل عثمان" ص 522.]، قال حماد بن سلمة: ثنا عاصم الأحول. وعلي بن الحكم، سمعنا أبا عثمان يحدث عن أبي موسى بنحوه، وزاد فيه عاصم: أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كان قاعدًا في مكان قد انكشف عن ركبتيه، فدخل عثمان فغطاها، انتهى. - حديث آخر، أخرجه أبو داود [في "باب متى يؤمر الغلام بالصلاة" ص 77] عن سوار بن داود الصيرفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا: "مروا أولادكم بالصلاة لسبع"، وفيه: "وإذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره، فلا ينظر إلى ما دون السرة". قال الشيخ: وسوار بن داود روي عن يحيى بن معين أنه قال فيه: ثقة. - حديث آخر أخرجه الدارقطني عن سعيد بن راشد عن عباد بن كثير عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي أيوب، قال: سمعت النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يقول: "ما فوق الركبتين من العورة، وما أسفل السرة من العورة"، انتهى. وقال الشيخ: وسعيد. وعباد قيل في كل منهما: متروك، انتهى. - الحديث الرابع: قال عليه السلام: - "المرأة عورة مستورة"، قلت: أخرجه الترمذي في "آخر الرضاع" عن همام عن قتادة عن مورق عن أبي الأحوص عن عوف بن مالك عن عبد اللّه بن مسعود عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أنه قال: "المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان"، انتهى. وقال: حديث حسن صحيح غريب، انتهى. ورواه ابن حبان في "صحيحه" في النوع السادس والستين، من القسم الثالث عن ابن خزيمة بسنده إلى مورق، وأخرجه أيضًا عن سليمان التيمي عن قتادة عن أبي الأحوص به، وزاد: وأنها لا تكون إلى اللّه تعالى أقرب منها في قعر بيتها، انتهى. وبالسندين أيضًا رواه البزار في "مسنده" ولفظ: "مستورة" لم أجده عند أحد منهم، واللّه أعلم. - وفي الباب حديث، أخرجه أبو داود في "سننه - في كتاب اللباس [في "باب ما تبدي المرأة من زينتها" ص 213 - ج 2.]" عن خالد بن دريك عن عائشة أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وقال: "يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفه، انتهى. قال أبو داود: هذا مرسل، خالد بن دريك لم يدرك عائشة، قال ابن القطان: ومع هذا فخالد مجهول الحال، قال المنذري: وفيه أيضًا سعيد بن بشير أبو عبد الرحمن البصري نزيل دمشق مولى بني نضر، تكلم فيه غير واحد، وقال ابن عدي في "الكامل": هذا حديث لا أعلم رواه عن قتادة غير سعيد بن بشير، وقال فيه مرة: عن خالد بن دريك عن أم سلمة، بدل: عائشة، انتهى كلامه. - حديث آخر، أخرجه أبو داود في "المراسيل" عن قتادة أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال: "إن الجارية إذا حاضت لم تصلح أن يرى منها إلا وجهها ويداها إلى المفصل"، انتهى. وأخرج البيهقي [في "باب عورة المرأة" ص 225 - ج 2] عن عقبة الأصم عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة في قوله تعالى: - حديث استدل به من جعل قدمي المرأة عورة، أخرجه أبو داود [في "باب كم تصلي المرأة" ص 101، والبيهقي ص 232 - ج 2] عن عبد الرحمن بن عبد اللّه بن دينار عن محمد بن زيد عن مهاجر عن أمه عن أم سلمة أنها سألت النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أن تصلي المرأة في درع وخمار ليس لها إزار، قال: إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها، انتهى. ورواه الحاكم في "المستدرك" [في "باب تصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار" الخ ص 250 - ج 1] وقال: إنه على شرط البخاري [وأقره على ذلك الذهبي في "مختصره".]، قال ابن الجوزي في "التحقيق": وهذا الحديث فيه مقال، وهو أن عبد الرحمن بن عبد اللّه بن دينار ضعفه يحيى، وقال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به، والظاهر أنه غلط في رفع هذا الحديث، فإن أبا داود أخرجه أيضًا من طريق مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة الحديث، ولم يرفعه، قال أبو داود: هكذا رواه مالك. وابن أبي ذئب. وبكر بن مضر. وحفص بن غياث. وإسماعيل بن جعفر. ومحمد بن إسحاق عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة من قولها: لم يذكر أحد منهم النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وسئل الدارقطني في "العلل" عن هذا الحديث، فقال: يرويه محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ عن أمه عن أم سلمة، واختلف عنه في رفعه، فرواه عبد الرحمن بن عبد اللّه بن دينار عنه مرفوعًا إلى النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وتابعه هشام بن سعد، وخالفه ابن وهب [عند البيهقي: ص 232 - ج 2.]، فرواه عن هشام بن سعد موقوفًا، وكذلك رواه مالك. وابن أبي ذئب. وابن لهيعة. وأبو عسال [في نسخة "س" غسان.] محمد بن مطرف. وإسماعيل بن جعفر. والدراوردي عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة موقوفًا، وهو الصواب، قال صاحب "التنقيح": وعبد الرحمن بن عبد اللّه بن دينار روى له البخاري في "صحيحه" ووثقه بعضهم، لكنه غلط في رفع هذا الحديث، واللّه أعلم، انتهى. - قوله: روي عن عمر رضي اللّه عنه أنه قال: ألقي عنك الخمار يا دفار، أتشبهين بالحرائر؟!، قلت: غريب، وبمعناه روى عبد الرزاق في "مصنفه" أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس أن عمر رضي اللّه عنه ضرب أمة لآل أنس رآها مقنعة، فقال: اكشفي رأسك لا تشبهي بالحرائر، انتهى. أخبرنا ابن جريج عن عطاء أن عمر بن الخطاب كان ينهى الإماء عن الجلابيب أن يتشبهن بالحرائر، قال ابن جريج: وحديث ابن عمر: ضرب عقيلة أمَة أبي موسى الأشعري في الجلباب، أن تتجلب، انتهى. أخبرنا ابن جريج: عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد حدثته، قالت: خرجت امرأة مختمرة متجلببة، فقال عمر: من هذه المرأة؟ فقيل له: جارية لفلان، رجل من بيته، فأرسل إلى حفصة فقال: ما حملك على أن تخمري هذه الأمَة وتجلببيها حتى هممت أن أقع بها، لا أحسبها إلا من المحصنات؟! لا تشبهوا الإماء بالمحصنات، انتهى. ورواه البيهقي، وقال: الآثار بذلك عن عمر صحيحة، انتهى. وروى ابن أبي شيبة في "مصنفه" حدثنا علي بن مسهر عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك، قال: دخلت على عمر بن الخطاب أمَة قد كان يعرفها لبعض المهاجرين، أو الأنصار، وعليها جلباب متقنعة به، فسألها، عتقت؟ قالت: لا، قال فما بال الجلباب؟! ضعيه على رأسك، إنما الجلباب على الحرائر من نساء المؤمنين، فتلكأت فقام إليها بذلك بالدرة، فضرب بها رأسها حتى ألقته، انتهى. وروى محمد بن الحسن في "كتاب الآثار" أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي أن عمر بن الخطاب كان يضرب الإماء أن يتقنعن، ويقول: لا تتشبهن بالحرائر"، انتهى. - قوله: روى أصحاب رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ لما خرجوا من البحر عراة، صلوا قعودًا بإيماء، قلت: غريب، وروى عبد الرزاق في "مصنفه" أخبرنا إبراهيم بن محمد عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس [قال الحافظ في "الدراية" ص 67: إسناد حديث ابن عباس. وعلي ضعيف]، قال: الذي يصلي في السفينة. والذي يصلي عريانًا يصلي جالسًا، انتهى. أخبرنا إبراهيم عن محمد بن إسحاق بن عبد اللّه عن ميمون بن مهران، قال: سئل علي عن صلاة العريان، فقال: إن كان حيث يراه الناس صلى جالسًا، وإن كان حيث لا يراه الناس صلى قائمًا، انتهى. أخبرنا معمر عن قتادة، قال: إذا خرج ناس من البحر عراة فأمّهم أحدهم صلوا قعودًا، وكان إمامهم معهم في الصف يومئون إيماءً. - الحديث الخامس: قال النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: - "الأعمال بالنيات". قلت: رواه الأئمة الستة في "كتبهم" عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "إنما الأعمال بالنيات"، رواه البخاري في سبعة مواضع من "كتابه: في أوله - وفي آخر الإيمان - وفي أول العتق - وفي أول الهجرة - وفي أول النكاح - وفي أواخر الأيمان - وفي أول الحيل"، ورواه مسلم [في "باب قوله عليه السلام: "إنما الأعمال بالنيات" ص 140 - ج 3، والترمذي في "باب من يقاتل رياءًا وللدنيا" ص 198 - ج 1 وأبو داود في "باب ما عنى به الطلاق والنيات" ص 307، والنسائي في "باب النية في الوضوء" ص 24: وفي "باب النية في اليمين" ص 144 - ج 2، وفي "الطلاق - في باب الكلام إذا قصد به فيما يحتمله معناه" ص 104، وابن ماجه في "باب النية" ص 321، والدارقطني: ص 19، وأحمد في "مسنده" ص 25، وص 43 - ج 1، والطيالسي: ص 9، وابن جارود: ص 38، والبيهقي: ص 41، وص 215 - ج 1]. والترمذي في "الجهاد". وأبو داود في "الطلاق". والنسائي في "الطهارة" - وفي الإيمان - وفي الطلاق"، وابن ماجه في "الزهد" كلهم بلفظ "إنما"، مسلم ذكره في آخر الجهاد"، ومطابقته للجهاد أنه أخرج بعده حديث سهل بن حنيف أنه عليه السلام، قال: "من سأل اللّه الشهادة بصدق بلغه اللّه منازل الشهداء وإن مات على فراشه"، انتهى. وحديث أبي هريرة مرفوعًا "من مات، ولم يغز، ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق"، انتهى. قال ابن المبارك: نرى أن ذلك كان في عهد رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، انتهى. انفرد بهما مسلم دون البخاري، ورواه بلفظ الكتاب ابن حبان في "صحيحه"، في ثلاثة مواضع منه: في النوع الحادي عشر، من القسم الثالث، ثم في النوع الرابع والعشرون منه. ثم في أول النوع السادس والستين منه، لم يذكر فيه "إنما" في المواضع الثلاثة، وكذلك رواه البيهقي في "المعرفة" بدون "إنما"، وعزاه البخاري. ومسلم، وهذا منه تساهل، واللّه أعلم، ورأيت في "كتاب المستخرج من كتب الناس، للتذكرة، والمستطرف من أحوال الناس للمعرفة - للحافظ ابن مندة" قال فيه: ومن روى هذا الحديث عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ غير عمر بن الخطاب. وعلي بن أبي طالب [قلت: أما السياق ومصادفة اللفظ مع الصحة، فلا إخال، وأما المعنى فنعم، كما أشار إليه الحافظ، حيث قال في "الفتح" ص 9 - ج 1: إنه ورد في معناه عدة أحاديث صحت في مطلق النية، كحديث عائشة، وأم سلمة عند مسلم "يبعثون على نياتهم" وحديث ابن عباس "ولكن جهاد ونية" وحديث أبي موسى "من قاتل لتكون كلمة اللّه هي العليا فهو في سبيل اللّه" متفق عليهما، وحديث ابن مسعود "رب قتيل بين الصفين اللّه أعلم بنيته" أخرجه أحمد، وحديث عبادة "من غزا وهو لا ينوي إلا عقالًا، فله ما نوى" أخرجه النسائي، إلى غير ذلك مما يتعسر حصره، اهـ.] وسعد بن أبي وقاص. وأبي سعيد الخدري. وابن عمر. وابن مسعود. وابن عباس. وأنس بن مالك. وأبو هريرة. ومعاوية بن أبي سفيان. وعتبة بن عبد السلمي. وهلال بن سويد. وعبادة بن الصامت. وجابر بن عبد اللّه. وعقبة بن عامر. وأبو ذر. وعتبة بن مسلم، قال: ورواه عن عمر غير علقمة، عبد اللّه بن عامر بن ربيعة. وذو الكلاع. ومحمد بن المنكدر. وواصل بن عمر الجذامي، وعطاء بن يسار. وباشرة بن سمير [وفي نسخة "س" ياسر بن سمىّ".]. وسعيد بن المسيب، قال: ورواه عن علقمة غير محمد بن إبراهيم التيمي، سعيد بن المسيب. ونافع مولى ابن عمر، قال: وتابع يحيى بن سعيد على روايته عن التيمي محمد بن محمد بن علقمة. ومحمد بن إسحاق، وذكر ثلثمائة وثلاثين رجلًا، كلهم رووه عن يحيى بن سعيد، يطول ذكرهم، ورواه البزار في "مسنده" كما تقدم، ثم قال: ولا نعلمه يروى إلا عن عمر بن الخطاب عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ بهذا الإسناد، انتهى. وقال في "مسند الخدري": حديث روي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال: "الأعمال بالنية" أخطأ فيه نوح بن حبيب، ولم يتابع عليه، وليس له أصل عن أبي سعيد، انتهى. قلت: رواه كذلك أبو نعيم في "الحلية - في ترجمة مالك بن أنس" حدثنا أبو بكر الطلحي عبد اللّه بن يحيى بن معاوية ثنا عبد اللّه بن إبراهيم بن عبد الرحمن الباوردي ثنا نوح بن حبيب القوسي ثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي راود عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "إنما الأعمال بالنية، ولكل امرئ ما نوى"، إلى آخره، ثم قال: غريب من حديث مالك عن زيد بن أسلم، تفرد به عنه عبد المجيد، وصححه، ومشهوره مالك عن يحيى بن سعيد، انتهى. قال الدارقطني في "كتاب العلل": وقد روى هذا الحديث عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي راود عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري، ولم يتابع عليه، وإنما رواه الحفاظ عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر، وهو الصواب، انتهى. وقال ابن أبي حاتم في "كتاب العلل": سئل أبي عن حديث رواه نوح بن حبيب عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي راود عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ "إنما الأعمال بالنيات" قال أبي: هذا حديث باطل لا أصل له، إنما هو مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، انتهى. - قوله: ثم من كان بمكة ففرضه إصابة عينها، ومن كان غائبًا ففرضه إصابة جهتها، قلت: استدل الشيخ في "الإمام" على أن الفرض إصابة العين بحديث ابن عباس: أخبرني أسامة بن زيد أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل فيه، حتى خرج، فلما خرج ركع ركعتين في قبل القبلة، ثم قال: "هذه القبلة" أخرجه البخاري. ومسلم [في "باب قول اللّه: -
|