الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
أخرج أبو داود [في "الصلاة - في باب الدعاء" ص 215، والترمذي في "الدعوات - في باب ما جاء في جامع الدعوات" ص 186 - ج 2، واللفظ له، والنسائي في "باب التمجيد، والصلاة على النبي صلى اللّه عليه وسلم" ص 189 والبيهقي: ص 147 - ج 2]. والترمذي. والنسائي في "سننهم" عن حيوة بن شريح المصري عن أبي هانئ حميد عن عمرو بن مالك الجنبي عن فضالة بن عبيد، قال: سمع رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ رجلًا يدعو في صلاته، لم يمجد اللّه، ولم يصل على النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فقال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "عجَّلَ هذا، ثم دعاه، فقال له. أو لغيره: إذا صلى أحدكم، فليبدأ بتمجيد اللّه عز وجل، والثناء عليه، ثم ليصل على النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، ثم ليدع بعد الثناء"، انتهى. قال الترمذي: هذا حديث صحيح، انتهى. ورواه ابن خزيمة. وابن حبان في "صحيحيهما". والحاكم في "المستدرك [في "الصلاة - في باب الدعاء بعد الصلاة" ص 268، وص 230]"، وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجه، ولا أعلم له علة، انتهى. - حديث آخر، استدل به بعضهم على وجوبه أيضًا، أخرجه ابن خزيمة، ثم ابن حبان في "صحيحيهما" عن محمد بن إسحاق حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن محمد بن عبد اللّه بن زيد بن عبد ربه عن أبي مسعود الأنصاري، قال: أقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، ونحن عنده، فقال: يا رسول اللّه، أما السلام عليك، فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ قال: فصمت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، حتى أحببنا أن الرجل لم يسأله، ثم قال: "إذا صليتم عليَّ، فقولوا: اللّهم صل على محمد النبي الأمي، وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي، وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد"، انتهى. ورواه الحاكم في "المستدرك [ص 268.]"، وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجه بذكر النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ في الصلاة، انتهى. ورواه الدارقطني في "سننه [ص 135.]" وقال: إسناده حسن متصل، انتهى. قال بعضهم: وقوله: إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا، زيادة تفرد بها ابن إسحاق، وهو صدوق، وقد صرح بالتحديث، فزال ما يخاف من تدليسه، انتهى. - حديث آخر، أخرجه ابن ماجه في "سننه - في الطهارة" عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده عن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال: "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم اللّه عليه، ولا صلاة لمن لم يصل على النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، ولا صلاة لمن لم يحب الأنصار، انتهى. ورواه الحاكم في "المستدرك [ص 269]"، وقال: إنه حديث ليس على شرطهما، فإنهما لم يخرجا عن عبد المهيمن [عبد المهيمن واهٍ "مختصر الذهبي".]، انتهى. ورواه الدارقطني في "سننه [ص 136، مختصرًا.]"، وقال: عبد المهيمن ليس بالقوي، وقال ابن حبان: لا يحتج به، وأخرجه الطبراني [والبيهقي في "سننه" ص 379 - ج 2]، عن أبيِّ بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده مرفوعًا بنحوه، وسواء، وحديث عبد المهيمن أشبه بالصواب، مع أن جماعة تكلموا في أبيّ بن عباس: منهم الإمام أحمد. والنسائي. وابن معين. والعقيلي. والدولابي. - حديث آخر، أخرجه الدارقطني عن جابر الجعفي عن أبي جعفر عن أبي مسعود الأنصاري، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "من صلى صلاة لم يصل عليَّ فيها ولا على أهل بيتي لم تقبل منه"، انتهى. قال الدارقطني: جابر الجعفي ضعيف، وقد اختلف عليه فيه، فوقفه تارة، ورفعه أخرى، وقال في "العلل": وقد رواه عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن محمد بن علي عن جابر بن عبد اللّه، من قوله، قال: والاختلاف من الجعفي، وليس بثقة، انتهى. وقال في "السنن": جابر الجعفي ضعيف، وقد اختلف عليه فيه، فرفعه مرة، ووقفه أخرى، ثم أخرجه [الدارقطني: ص 136، والبيهقي: ص 379 - ج 2.] عن جابر عن أبي جعفر عن أبي مسعود، من قوله: ما صليت صلاة لا أصلي فيها على محمد، إلا ظننت أن صلاتي لم تتم، انتهى. - حديث آخر، أخرجه البيهقي [ص 379 - ج 2.] عن يحيى بن السباق عن رجل من بني الحارث عن ابن مسعود عن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أنه قال: "إذا تشهد أحدكم في الصلاة، فليقل اللّهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد، وعلى آل محمد، وارحم محمدًا، وآل محمد، كما صليت. وباركت. وترحمت على إبراهيم. وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد"، انتهى. ورواه الحاكم في "المستدرك [ص 269 في "باب صيغ الصلاة على النبي صلى اللّه عليه وسلم" ولم أجد فيه قوله: مهمل، واللّه أعلم.]" وقال: إسناده صحيح مهمل، انتهى. وهذا فيه رجل مجهول، واللّه أعلم، قال القاضي عياض في "الشفا [في "الباب الرابع، من الجزء الثاني - من الشفا".]"، وقد شذ الشافعي، فقال: من لم يصل على النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ في التشهد الأخير فصلاته فاسدة، وعليه الإعادة، ولا سلف له في هذا القول، ولا سنة يتبعها، وقد أنكر عليه هذه المسألة جماعة وشنعوا عليه: منهم الطبري. والقيشري، وخالفه من أهل مذهبه الخطابي، وقال: لا أعلم له فيها قدوة، وقد شنع الناس عليه هذه المسألة جدًا، فهذا تشهد ابن مسعود الذي سمعه النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ إياه، ليس فيه الصلاة على النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وكذلك من روى التشهد عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، كأبي هريرة. وابن عباس. وجابر. وابن عمر. وأبي سعيد الخدري. وأبي موسى الأشعري. وعبد اللّه بن الزبير، لم يذكروا فيه ذلك، وقد قال ابن عباس. وجابر: كان النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يعلمنا التشهد، كما يعلمنا السورة من القرآن، ونحوه عن أبي سعيد، وقال ابن عمر: كان أبو بكر يعلمنا التشهد على المنبر، كما يعلمون الصبيان في الكتاب، وعلمه أيضًا على المنبر عمر بن الخطاب، وأما ما في الحديث من قوله: ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "لا صلاة لمن لم يصل علي"، فحديث ضعفه أهل الحديث كلهم، وعلى تقدير صحته، فقال ابن القصار: معناه كاملة، أو لمن لم يصل عليَّ مرة في عمره، وكذلك ما جاء في حديث أبي جعفر محمد بن علي ابن الحسين عن أبي مسعود عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ "من صلى صلاة لم يصل عليَّ فيها، وعلى أهل بيتي لم تقبل منه"، انتهى. ورأيت في بعض تصانيف الحنابلة من أهل عصرنا، وقال: بوجوب الصلاة على النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ في الصلاة ثلاثة من الصحابة [قال ابن حزم في "المحلى" ص 138 - ج 4: وقد ذكر بعضهم يوافق قولهم عن أبي حميد. وأبي أسيد، اهـ.]: ابن مسعود. وأبو مسعود. وجابر بن عبد اللّه، وعن ثلاثة من التابعين: أبي جعفر الباقر. والشعبي. ومقاتل بن حيان، انتهى. ولم يعزه لأحد. - الحديث التاسع والأربعون: قال في الكتاب: - ودعا بما يشبه ألفاظ القرآن والأدعية المأثورة، لما روينا من حديث ابن مسعود، وقال له النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "ثم اختر من الدعاء أطيبه وأعجبه إليك"، قلت: كأنه يشير إلى الحديث المتقدم [أي الحديث الرابع والأربعين] عن ابن مسعود: علمني رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ التشهد في وسط الصلاة وآخرها، فإذا كان وسط الصلاة، نهض إذا فرغ من التشهد، وإذا كان آخر الصلاة دعا لنفسه بما شاء، وقد قدمنا أن هذا الحديث عند أحمد، وقد قدمنا في تشهد ابن مسعود: ثم ليختر من الدعاء أعجبه إليه، فيدعو به [عند أحمد في "مسنده" ص 431 - ج 1، وص 437 - ج 1، وص 424 - ج 1، وص 413 - ج 1]، وفي رواية: ثم يتخير من المسألة ما شاء، وليس في هذا كله دليل للمصنف على ما ذكره من ألفاظ القرآن والسنة، وخصوصًا عند البخاري [في "الاستئذان" ص 920، وفي "الدعوات" ص 936، ولفظه: ثم يتخير من الثناء ما شاء، وأخرج الطحاوي: ص 139، ولفظه: ثم ليختر أحدكم بعد ذلك أطيب الكلام، أو ما أحب من الكلام، وأحمد في "مسنده" ص 413 - ج 1]، ثم ليتخير بعدُ من الكلام ما شاء، ذكره في "الدعوات"، وفي "الاستيذان"، ثم قول المصنف بعدُ، وقال له النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: ثم اختر من الدعاء، إلى آخره، إن كان هذا من تتمة حديث ابن مسعود، فيكون أراد بحديث ابن مسعود تشهد ابن مسعود، وإن كان كلامًا مستأنفًا مقطوعًا عن حديث ابن مسعود، فيكون أراد بحديث ابن مسعود، قوله: علمني رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ التشهد في وسط الصلاة، إلى آخره، وأراد بالآخر حديث التشهد، وهذا يترجح بأنهما حديثان ولكن الأول أظهر، بل الحديثان حجة للشافعي في إباحة الدعاء بكلام الناس، نحو: اللّهم زوجني امرأة حسناء. وأعطني بستانًا أنيقًا، ولكن المانعون يحملون ذلك على الدعاء المأثور، ولو استدل صاحب الكتاب بحديث: إن صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، لكان أصوب، ولعله سقط من النسخ [أي حديث: إن صلاتنا هذه، الحديث "عيني - على الهداية". ]، قيل: قوله: لما روينا من حديث ابن مسعود، إلى آخره، قال الشافعي: يصح الدعاء في الصلاة بكل ما يصح خارج الصلاة، وبحديث ابن مسعود هذا استدل النووي لمذهبه، واستدل البيهقي بحديث ابن عباس، رواه مسلم [في "باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع" ص 191 - ج 1، وأبو داود في "باب الدعاء في الركوع والسجود" ص 134.] في "الصلاة" عنه، قال: كشف رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ الستارة، وهو معصوب الرأس، في مرضه الذي مات فيه، والناس صفوف خلف أبي بكر، فقال: "اللّهم هل بلغت - ثلاث مرات - أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة، يراها المؤمن، أو ترى له، ألا وإني قد نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا، فأما الركوع، فعظموا فيه الرب، وأما السجود، فاجتهدوا فيه من الدعاء، فَقَمِنٌ أن يستجاب لكم"، انتهى. وبحديث حذيفة أيضًا أنه صلى مع النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فكان يقول في ركوعه: سبحان ربي الأعلى، وما مرّ بآية رحمة إلا وقف عندها، فسأل، ولا مرّ بآية عذاب إلا وقف عندها، فتعوذ، انتهى. وعزاه لمسلم [قلت: أما اللفظ بعينه، فلم أجد، وأما معناه فهو في حديث مسلم في "الصلاة - في باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل، ص 264 - ج 1، في حديث طويل.]، وينظر. - حديث آخر أخرجه مسلم [في "باب ما يقال في الركوع والسجود" ص 191، وأبو داود في "باب الدعاء في الركوع والسجود" ص 134، والنسائي في "باب أقرب ما يكون العبد من اللّه" ص 170، والطحاوي: في: ص 138، والبيهقي: ص 110 - ج 2، ولم أر في شيء منها: فقمن أن يستجاب لكم، إلا ما في حديث ابن عباس، واللّه أعلم.] عن أبي هريرة عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال: "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء، فَقَمِنٌ أن يستجاب لكم"، انتهى. قال البيهقي في "المعرفة": وادعى الطحاوي [في "باب ما ينبغي أن يقال في الركوع والسجود" ص 138.] نسخ هذه الأحاديث بحديث عقبة بن عامر، قال: لما نزلت - قوله: والفرض المروي في التشهد، هو التتقدير،قلت: روى النسائي [في "كتاب السهو" ص 187، والدارقطني: ص 133، والبيهقي: ص 378 - ج 1] في "باب إيجاب التشهد من سننه" أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن أبو عبيد اللّه المخزومي ثنا سفيان عن الأعمش، ومنصور عن شقيق بن سلمة عن ابن مسعود، قال: كنا نقول في الصلاة قبل أن يفرض التشهد: السلام على اللّه، السلام على جبرائيل، وميكائيل، فقال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: لا تقولوا هكذا، فإن اللّه عز وجل هو السلام، ولكن قولوا: "التحيات لله، والصلوات، والطيبات، السلام عليك أيها النبي، ورحمة اللّه وبركاته، السلام علينا، وعلى عباد اللّه الصالحين، أشهد أن لا إله إلا اللّه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله"، انتهى. وهذا الحديث، وإن كان في الكتب الستة، لكن لم يذكره بلفظ: يفرض، إلا النسائي، فلفظ البخاري [في "باب ما يتخير من الدعاء" ص 115، ومسلم في "باب التشهد في الصلاة" ص 173، وأبو داود في "باب التشهد" ص 146، وابن ماجه في "باب التشهد" ص 64، والنسائي في "باب كيفية التشهد الأول: ص 174]، قال: كنا إذا كنا مع النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ في الصلاة، قلنا السلام على الله ولفظ مسلم [والبخاري: ص 936.] قال: كنا نقول في الصلاة خلف رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: السلام على اللّه، ولفظ أبي داود: كنا إذا جلسنا مع رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، ولفظ ابن ماجه، ورواية للنسائي [والبخاري: ص 920]: كنا إذا صلينا مع رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قلنا: السلام على اللّه، الحديث. وبلفظ النسائي، رواه الدارقطني، ثم البيهقي في "سننهما"، وقالا: إسنادهما صحيح، قال النووي في "الخلاصة": وبهذه الرواية احتج به أصحابنا على أن التشهد الأخير فرض، انتهى. - الحديث الخمسون: روى ابن مسعود أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كان - يسلم عن يمينه، حتى يرى بياض خده الأيمن، وعن يساره، حتى يرى بياض خده الأيسر. قلت: أخرجه أصحاب السنن الأربعة [أبو داود في "باب السلام" ص 150، والنسائي في "باب السلام على الشمال" ص 195، والترمذي في "باب التسليم في الصلاة" ص 39، وابن ماجه في "باب التسليم" ص 66، والطحاوي: ص 158، وابن جارود: ص 111.] واللفظ للنسائي عن أبي إسحاق عن علقمة، والأسود، وأبي الأحوص، قالوا ثلاثتهم: ثنا ابن مسعود أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كان يسلم عن يمينه: "السلام عليكم، ورحمة اللّه، حتى يرى بياض خده الأيمن، وعن يساره، السلام عليكم، ورحمة اللّه، حتى يرى بياض خده الأيسر"، انتهى. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وهذا اللفظ أقرب إلى لفظ المصنف، ولفظ أبو داود، وبن ماجه فيه عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد اللّه: أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كان يسلم عن يمينه وعن شماله، حتى يرى بياض خده: "السلام عليكم، ورحمة اللّه، السلام عليكم، ورحمة اللّه"، وهو لفظ الترمذي، إلا أنه ترك: حتى يرى بياض خده، ورواه ابن حبان في "صحيحه [والدارقطني في "سننه" ص 173: والبيهقي في "سننه" ص 177 - ج 2، ورواه في "المحلى" ص 275 - ج 3 من حديث أبي الضحى عن مسروق.]" من حديث الشعبي عن مسروق عن ابن مسعود، قال: لم أنس تسليم رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ عن يمينه، وعن شماله: "السلام عليكم، ورحمة اللّه"، وكأني أنظر إلى بياض خديه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، انتهى. ورواه مسلم [في "باب السلام للتحليل" ص 216، والطحاوي: ص 158، والدارمي: ص 161، والبيهقي: ص 176 - ج 2.] بلفظ آخر أخرجه عن أبي معمر، أن أميرًا كان بمكة يسلم تسليمتين، فقال عبد اللّه بن مسعود: أنى علقها [أنى علقها؟ "أي من أين حصلها، وظفر بها".]؟! أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كان يفعله، انتهى. - حديث آخر، أخرجه مسلم في "صحيحه [في "باب السلام للتحليل" ص 216، والطحاوي: ص 158. ]" عن عامر بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص، قال: كنت أرى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يسلم عن يمينه، وعن يساره، حتى أرى بياض خده، انتهى. - حديث آخر، أخرجه الدارقطني في "سننه" عن فضالة بن الفضل حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن عمار بن ياسر، قال: كان رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ إذا سلم عن يمينه يرى بياض خده الأيمن، وإذا سلم عن يساره، يرى بياض خده الأيسر، وكان تسليمه: "السلام عليكم، ورحمة اللّه"، انتهى. وفضالة بن الفضل، قال فيه أبو حاتم: صدوق، ورواه ابن ماجه في "سننه [في "باب التسليم" ص 66، والطحاوي: ص 158.]" حدثنا علي بن محمد ثنا يحيى بن أدم ثنا أبو بكر بن عياش به، وما وجدت ابن عساكر ذكره في "الأطراف"، لكن ذكره في "ترجمة صلة بن زفر عن حذيفة"، ووجدت صاحب "التنقيح" عزاه لابن ماجه من حديث حذيفة، ثم قال: ويوجد في بعض النسخ، عوض: حذيفة، عمار بن ياسر، وهو وهم، انتهى. وهذا الدارقطني ذكره عن عمار. - حديث آخر، رواه أحمد في "مسنده [حديث طلق هذا الطحاوي، من حديث ملازم: ص 159، وقال في "الزوائد" ص 145 - ج 2، رواه أحمد، والطبراني في "الكبير" ورجاله ثقات، اهـ. قلت: أنا لم أجد في "مسند أحمد" في مظانه.]". والطبراني في "معجمه" عن ملازم بن عمرو حدثني هودة بن قيس بن طلق عن أبيه عن جده، قال: كان رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يسلم عن يمينه، وعن يساره، حتى بياض خده الأيمن، وبياض خده الأيسر، انتهى. - حديث آخر، أخرجه البيهقي في "المعرفة" من طريق الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد الأسلمي عن إسحاق بن عبد اللّه عن عبد الوهاب بن بخت عن واثلة بن الأسقع أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كان يسلم عن يمينه ويساره، حتى يرى خداه، انتهى. -
|